صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٠٤٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ . أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي إِبِلٍ لجاري أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُ أَوْ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ إِنَّ اللَّه وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ" . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ لَا الْقِبَلُ وَ لَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ [ تَعَالَى ] ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . [ البقرة ١٤٤ ] وَ لَمْ يَضَعِ اللَّه عَنِ الْمُسَافِرِ [ نِصْفَ ] فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ لَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا .
١١٥ بَاب الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَرَنَهُمَا أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ
٢٠٤٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ . أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي إِبِلٍ لجاري أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُ أَوْ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ إِنَّ اللَّه وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ" . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ لَا الْقِبَلُ وَ لَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ [ تَعَالَى ] ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . [ البقرة ١٤٤ ] وَ لَمْ يَضَعِ اللَّه عَنِ الْمُسَافِرِ [ نِصْفَ ] فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ لَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا .
٢٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ سُفْيَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَبِيّ ﷺ رَجُل وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ "ادْنُهْ" . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّه قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أنس بن مالك هذا ليس أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ .
٢٠٤٤ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ ; حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ; ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ لَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ وَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُرْضِعِ .
١١٦ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ
٢٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَني زَيْد وهُوَ ابْنُ أَسْلَم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . فَقُلْنَ لَهُ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَجُل ؟" قُلْنَ بَلَى . قَالَ "ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟" قَالَ "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .
٢٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ سُفْيَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَبِيّ ﷺ رَجُل وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ "ادْنُهْ" . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّه قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أنس بن مالك هذا ليس أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ .
٢٠٤٤ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ ; حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ; ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ لَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ وَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُرْضِعِ .
١١٦ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ
٢٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَني زَيْد وهُوَ ابْنُ أَسْلَم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . فَقُلْنَ لَهُ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَجُل ؟" قُلْنَ بَلَى . قَالَ "ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟" قَالَ "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .
١١٧ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ
٢٠٤٦ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
٢٠٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة بِمِثْلِهِ .
٢٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ قَدْ كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ . وَ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَبِيّ ﷺ . يَحْيَى يَقُولُهُ . قَالَ وَ كَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ .
١١٧ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ
٢٠٤٦ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
٢٠٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة بِمِثْلِهِ .
٢٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ قَدْ كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ . وَ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَبِيّ ﷺ . يَحْيَى يَقُولُهُ . قَالَ وَ كَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ .
٢٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَان عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَبِيّ ﷺ إِلَّا فِي شَعْبَانَ .
٢٠٥٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَة بِمِثْلِهِ . وَ قَالَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كُلَّهَا .
٢٠٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ شَيْبَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ ; إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُبَيْدَ اللَّه بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُمَا جَوْهَرَتَا الْبِلَادِ يَقُولَانِ فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا .
٢٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَان عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَبِيّ ﷺ إِلَّا فِي شَعْبَانَ .
٢٠٥٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَة بِمِثْلِهِ . وَ قَالَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كُلَّهَا .
٢٠٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ شَيْبَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ ; إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُبَيْدَ اللَّه بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُمَا جَوْهَرَتَا الْبِلَادِ يَقُولَانِ فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا .
١١٨ بَاب قَضَاءِ وَ لِيِّ الْمَيِّتِ صَوْمَ رَمَضَانَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ
٢٠٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ; وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ظَافِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" .
١١٩ بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَضَى الْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ سَاقِطًا عَنِ الْمَيِّتِ كَالدَّيْنِ يُقْضَى عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذِ النَبِيّ ﷺ شَبَّهَ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا
٢٠٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ فِي الْمَرْأَةِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَبِيّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . قَالَ "أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟" قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ "اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ" . وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ .
١١٨ بَاب قَضَاءِ وَ لِيِّ الْمَيِّتِ صَوْمَ رَمَضَانَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ
٢٠٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ; وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ظَافِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" .
١١٩ بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَضَى الْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ سَاقِطًا عَنِ الْمَيِّتِ كَالدَّيْنِ يُقْضَى عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذِ النَبِيّ ﷺ شَبَّهَ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا
٢٠٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ فِي الْمَرْأَةِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَبِيّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . قَالَ "أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟" قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ "اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ" . وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ .
١٢٠ بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَنِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا
٢٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ فَسَأَلَ أَخُوهَا النَبِيّ ﷺ فَأَمَرَهُ النَبِيّ ﷺ أَنْ يَصُومَ عَنْهَا . بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَ لِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْد أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ إِذِ النَبِيّ ﷺ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ حُرٍّ أَوْ عَبْد وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ . مَعَ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ إِذِ النَبِيّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
٢٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَبِيّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ "أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟" قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ "فَحَقُّ اللَّه أَحَقُّ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ . بَاب الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ رَحِمَهُ اللَّه لِسُوءِ حِفْظِهِ
١٢٠ بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَنِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا
٢٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ فَسَأَلَ أَخُوهَا النَبِيّ ﷺ فَأَمَرَهُ النَبِيّ ﷺ أَنْ يَصُومَ عَنْهَا . بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَ لِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْد أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ إِذِ النَبِيّ ﷺ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ حُرٍّ أَوْ عَبْد وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ . مَعَ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ إِذِ النَبِيّ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
٢٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَبِيّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ "أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟" قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ "فَحَقُّ اللَّه أَحَقُّ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ . بَاب الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ رَحِمَهُ اللَّه لِسُوءِ حِفْظِهِ
٢٠٥٦ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْد اللَّه التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْكُوفَةِ .

