صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِكِ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْر أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ" . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . وَ لَمْ يَقُلْ عَلِي أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا . بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ

٢٠٦٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن التُّجِيبِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْجُعْفِيّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا .

١٣٠ بَاب إِعْطَاءِ مُفَطِّرِ الصَّائِمِ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْر أَنْ يُنْتَقَصَ الصَّائِمُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

٢٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِكِ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْر أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ" . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . وَ لَمْ يَقُلْ عَلِي أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا . بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ عَلَى الرُّطَبِ إِذَا وُجِدَ وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الرُّطَبُ

٢٠٦٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن التُّجِيبِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْجُعْفِيّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا .

١٣٢ بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ مُقَدَّمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا .

١٣٣ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَاب طَالَمَا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَاب وَاخْتِيَارٍ [ ٢١٣ أ ] إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَاب عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَبِيّ ﷺ يَقُولُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ; صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . وَ قَالَ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ [ لَمْ ] يَجِدْ فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ قَالَ ﷺ "اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْآخَرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ لَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَ لَا الْعَقِيقَةِ .

١٣٢ بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ مُقَدَّمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا .

١٣٣ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَاب طَالَمَا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَاب وَاخْتِيَارٍ [ ٢١٣ أ ] إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَاب عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَبِيّ ﷺ يَقُولُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ; صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" . وَ قَالَ ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ [ لَمْ ] يَجِدْ فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ قَالَ ﷺ "اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْآخَرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طُهُورٌ" . وَ لَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَ لَا الْعَقِيقَةِ .

١٣٤ بَاب الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ وَ ذِكْر مَا خَصَّ اللَّه بِهِ نَبِيّهُ ﷺ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّه يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ ﷺ

٢٠٦٨ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ وَاصِلُ ؟ قَالَ "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي [ أَ ] بِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" .

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ "إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى" .

١٣٤ بَاب الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ وَ ذِكْر مَا خَصَّ اللَّه بِهِ نَبِيّهُ ﷺ مِنْ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِذِ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ كَانَ اللَّه يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ بِاللَّيْلِ دُونَهُمْ مَكْرُمَةً لَهُ ﷺ

٢٠٦٨ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ وَاصِلُ ؟ قَالَ "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي [ أَ ] بِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" .

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ "إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى" .

١٣٥ بَاب تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقٍ فِي الدِّينِ

٢٠٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ; وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَبِيّ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِ صَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ التَّعَمُّقَ لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" .

١٣٦ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللُّقْمَةِ أَوِ الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

٢٠٧١ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالَهَا ثَلَاثًا . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ" . بَاب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ

١٣٥ بَاب تَسْمِيَةِ الْوِصَالِ بِتَعَمُّقٍ فِي الدِّينِ

٢٠٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ; وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَبِيّ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِ صَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ التَّعَمُّقَ لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ فَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" .

١٣٦ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِصَالَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذْ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ خِلَافَ مَا يَتَأَوَّلُهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِمَّنْ يُفْطِرُ عَلَى اللُّقْمَةِ أَوِ الْجَرْعَةِ مِنَ الْمَاءِ فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

٢٠٧١ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَذْكُرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالَهَا ثَلَاثًا . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ" . بَاب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ إِذْ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ مِنْ تَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابهِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ "لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" .

١٣٨ بَاب إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ

٢٠٧٣ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ خَبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِصَالِ . قَالَ "فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ" .

١٣٩ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْر رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ

٢٠٧٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ النَبِيّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ "وَ صِيَامُ رَمَضَانَ" . قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ ؟ قَالَ "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" .

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابهِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ "لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" .

١٣٨ بَاب إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ

٢٠٧٣ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ خَبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِصَالِ . قَالَ "فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ" .

١٣٩ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْر رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ

٢٠٧٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ النَبِيّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ "وَ صِيَامُ رَمَضَانَ" . قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ ؟ قَالَ "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" .

١٤٠ بَاب الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ "صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ"

٢٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ" . اللَّه أَعْلَمُ أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ . أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

١٤١ بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ