صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" .

٢٦٩ بَاب الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا

٢٢٤٠ فِي خَبَر عَائِشَة فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ . قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

٢٧٠ بَاب ذِكْر الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لله فِيهِ طَاعَةٌ وَ لَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ

٢٢٤١ أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ "وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ قَائِمًا أَوْ يَصْمُتَ فَلَا يُكَلِّمُ أَحَدًا وَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَ لَا يَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشٍ عَلَى مَعْنَى التَّقَرُّبِ بِلَا يَمِينٍ جَلَسَ وَتَكَلَّمَ وَأَكَلَ وَافْتَرَشَ بِلَا كَفَّارَةٍ وَإِنَّمَا يُوَفَّى مِنَ النَّذْرِ بِمَا كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَا يَفِي بِهِ وَ لَا يُكَفِّرْ . أَخْبَرَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّه فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّه فَلَا يَعْصِيهِ " .

٢٦٨ بَاب الْخَبَر الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الِاعْتِكَافِ بِلَا مُقَارَنَةٍ لِلصَّوْمِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ وَ لَا صَوْمَ فِي اللَّيْلِ

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" .

٢٦٩ بَاب الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَاتِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا اعْتَكَفُوا

٢٢٤٠ فِي خَبَر عَائِشَة فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ لِحَفْصَةَ . قَدْ أَمْلَيْتُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

٢٧٠ بَاب ذِكْر الْمُعْتَكِفِ يَنْذُرُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا لَيْسَ لله فِيهِ طَاعَةٌ وَ لَيْسَ بِنَذْرٍ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ

٢٢٤١ أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ "وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ قَائِمًا أَوْ يَصْمُتَ فَلَا يُكَلِّمُ أَحَدًا وَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَ لَا يَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشٍ عَلَى مَعْنَى التَّقَرُّبِ بِلَا يَمِينٍ جَلَسَ وَتَكَلَّمَ وَأَكَلَ وَافْتَرَشَ بِلَا كَفَّارَةٍ وَإِنَّمَا يُوَفَّى مِنَ النَّذْرِ بِمَا كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَا يَفِي بِهِ وَ لَا يُكَفِّرْ . أَخْبَرَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّه فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّه فَلَا يَعْصِيهِ " .

٢٢٤٢ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَأَى أَبَا إِسْرَائِيلَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ "مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ؟" قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ لَا يَجْلِسَ وَ لَا يَسْتَظِلَّ . قَالَ "مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَصُمْ" . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ إِذْ لَا طَاعَةَ فِي الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ . وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَعْذِيبٌ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْصِيَةً . قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ .

٢٧١ بَاب وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا

٢٢٤٣ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنِ اعْتَكَفَ مَعَنَا فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" . وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ

٢٢٤٢ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ رَأَى أَبَا إِسْرَائِيلَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ "مَا لَهُ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ؟" قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ لَا يَجْلِسَ وَ لَا يَسْتَظِلَّ . قَالَ "مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَصُمْ" . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ وَتَرْكِ الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ إِذْ لَا طَاعَةَ فِي الْقِيَامِ فِي الشَّمْسِ . وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَعْذِيبٌ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْصِيَةً . قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النُّذُورِ .

٢٧١ بَاب وَقْتِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مُصْبِحًا لَا مُمْسِيًا

٢٢٤٣ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنِ اعْتَكَفَ مَعَنَا فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ" . وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ

٧ كِتَابُ الزَّكَاةِ

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

١ بَاب الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ أَمِينِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَأَمِينِ الْأَرْضِ مُحَمَّدٍ النَبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا

٢٢٤٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ; ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ; ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ; ح وَحَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ عَبْد اللَّه الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُل يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَ مَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ" . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ "أَنْ تَعْبُدَ اللَّه لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ" . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ "الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ "مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنِ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ أَشْرَاطُهَا وَإِذَا صَارَ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّه ثُمَّ تَلَا ( إِنَّ اللَّه عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [ لقمان٣٤ ] . ثُمَّ أَدْبَرَ الرَجُل فَقَالَ النَبِيّ ﷺ" هَذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ " هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبُو حَيَّانَ هَذَا اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ تَيْمَ الرَّبَاب .

٧ كِتَابُ الزَّكَاةِ

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

١ بَاب الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ أَمِينِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَأَمِينِ الْأَرْضِ مُحَمَّدٍ النَبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا

٢٢٤٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ; ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ; ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ; ح وَحَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ عَبْد اللَّه الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُل يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَ مَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ" . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ "أَنْ تَعْبُدَ اللَّه لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ" . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ "الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ "مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنِ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ أَشْرَاطُهَا وَإِذَا صَارَ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّه ثُمَّ تَلَا ( إِنَّ اللَّه عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [ لقمان٣٤ ] . ثُمَّ أَدْبَرَ الرَجُل فَقَالَ النَبِيّ ﷺ" هَذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ " هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبُو حَيَّانَ هَذَا اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ تَيْمَ الرَّبَاب .

٢ بَاب الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ

٢٢٤٥ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ أَخْبَرَنا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَتُهُ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ وَ نَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّه وَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ" .

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ أَخْبَرَنا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمِثْلِهِ . وَ قَالَ "الْإِيمَانُ بِاللَّه" . ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

٢ بَاب الْبَيَانِ أَنَّ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ

٢٢٤٥ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ أَخْبَرَنا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَتُهُ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ وَ نَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّه وَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ" .

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ أَخْبَرَنا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْد الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمِثْلِهِ . وَ قَالَ "الْإِيمَانُ بِاللَّه" . ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

٣ بَاب الْأَمْرِ بِقِتَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَتُوبُوا مِنَ الشِّرْكِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَائْتِمَارًا لِأَمْرِهِ جَلَّ وَعَلَا بِتَخْلِيَتِهِمْ بَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) [ التوبه٥ ] وَ قَالَ ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) [ التوبه١١

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوَرَ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسُ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ" وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شَرَحَ [ عَلَيْهِ ] عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا غَيْر أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ .

٣ بَاب الْأَمْرِ بِقِتَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَتُوبُوا مِنَ الشِّرْكِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَائْتِمَارًا لِأَمْرِهِ جَلَّ وَعَلَا بِتَخْلِيَتِهِمْ بَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) [ التوبه٥ ] وَ قَالَ ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) [ التوبه١١

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ دَاوَرَ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا أَبَا بَكْرٍ ! أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسُ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ" وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شَرَحَ [ عَلَيْهِ ] عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا غَيْر أَنَّ بُنْدَارًا قَالَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ .

٤ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهَ إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ إِذِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا

٢٢٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه" .

٥ بَاب ذِكْر إِدْخَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ النَّارَ مَعَ أَوَائِلِ مَنْ يَدْخُلُهَا بِاللَّه نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ

٢٢٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْعُقَيْلِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمَّا أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْد مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . وَأَمَّا أَوَّلُ ثُلَّةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّه فِي مَالِهِ وَ فَقِيرٌ فَخُورٌ" .

٤ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَمَ الْمَرْءِ وَمَالَهَ إِنَّمَا يَحْرُمَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ إِذِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُمْ إِخْوَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتَا