صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٥٨٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ لَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ ليَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ليَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ .

٦٤ بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدَّ قَوْلِ مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٨١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ بِيَدَيْهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٦٣ بَابُ إِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا ضَلَّتْ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ وَ لَا أَخَالُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ

٢٥٧٩ ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانُ وَ صَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ [ ابْنِ عُمَرَ ] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ; فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبْدِلْ" .

٢٥٨٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ لَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ ليَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ليَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ .

٦٤ بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدَّ قَوْلِ مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٨١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ بِيَدَيْهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٢٥٨٢ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي خَرَّجْتُهَا فِي "الْكِتَابِ الْكَبِيرِ" .

٦٥ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ نَجِسٌ زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ وَهُوَ مَيِّتٌ نَجِسٌ

٢٥٨٣ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم وَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورٍ . وَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

٢٥٨٢ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي خَرَّجْتُهَا فِي "الْكِتَابِ الْكَبِيرِ" .

٦٥ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ نَجِسٌ زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ وَهُوَ مَيِّتٌ نَجِسٌ

٢٥٨٣ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم وَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورٍ . وَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

٢٥٨٤ وَ فِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إنَّ أَطْيَبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ .

٦٦ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٨٥ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

٢٥٨٦ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيُلَبِّي .

٢٥٨٧ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ وَ مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنِّما أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي شَعَرٍ . وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ . وَ قَالَ الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ .

٦٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ

٢٥٨٨ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ في ثَوْبِ الْمَرْءِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .

٢٥٨٤ وَ فِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إنَّ أَطْيَبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ .

٦٦ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٨٥ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

٢٥٨٦ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيُلَبِّي .

٢٥٨٧ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ وَ مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنِّما أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي شَعَرٍ . وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ . وَ قَالَ الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ .

٦٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ

٢٥٨٨ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ في ثَوْبِ الْمَرْءِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .

٦٨ بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ

٢٥٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ ; ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ". قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَ ذَكَرَ لِي وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ" وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ". وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ" وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

٦٨ بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ

٢٥٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ ; ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ". قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَ ذَكَرَ لِي وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ" وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ". وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ" وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

٦٩ بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا وَالْبَيَانُ أَنَّ مَوَاقِيتَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَازِلُهُمْ

٢٥٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ . مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلِّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ وَ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا مَرَّ الْمَدِينِيُّ عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ بِالْجُحْفَةِ وَحَادَ عَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ لَمْ يَمُرَّ بِهِ كَانَ مِيقَاتُهُ الْجُحْفَةَ إِذْ هُوَ مَارٌّ بِهَا وَ كَذَلِكَ الْيَمَانِيُّ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتَهُ وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِيَلَمْلَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ يَلَمْلَمَ وَالدَّلِيلُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ الْحَرَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ مَنْزِلَهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَهَا . وَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مُفَسِّرٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ . وَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا وَقَّتَ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلْإِحْرَامِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ

٢٥٩١ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هِيَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ [ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ] بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ .

٦٩ بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا وَالْبَيَانُ أَنَّ مَوَاقِيتَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَازِلُهُمْ

٢٥٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ . مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلِّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ وَ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا مَرَّ الْمَدِينِيُّ عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ بِالْجُحْفَةِ وَحَادَ عَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ لَمْ يَمُرَّ بِهِ كَانَ مِيقَاتُهُ الْجُحْفَةَ إِذْ هُوَ مَارٌّ بِهَا وَ كَذَلِكَ الْيَمَانِيُّ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتَهُ وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِيَلَمْلَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ يَلَمْلَمَ وَالدَّلِيلُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ الْحَرَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ مَنْزِلَهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَهَا . وَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مُفَسِّرٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ . وَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا وَقَّتَ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلْإِحْرَامِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ

٢٥٩١ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هِيَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ [ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ] بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ .

٧١ بَابُ ذِكْرِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا

٢٥٩٢ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ قَالَ أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ ; فَقَالَ "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَ مُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ رُوِيَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ أَنَّهُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَخْبَارٌ غَيْرُ خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْهَا قَدْ خَرَّجْتُهَا كُلَّهَا فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .