صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٥٩١ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هِيَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ [ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ] بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ .
٦٩ بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا وَالْبَيَانُ أَنَّ مَوَاقِيتَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَنَازِلُهُمْ
٢٥٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ . مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا . بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلِّ مِيقَاتٍ مِنْهَا لِأَهْلِهِ وَ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا مَرَّ الْمَدِينِيُّ عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ بِالْجُحْفَةِ وَحَادَ عَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ لَمْ يَمُرَّ بِهِ كَانَ مِيقَاتُهُ الْجُحْفَةَ إِذْ هُوَ مَارٌّ بِهَا وَ كَذَلِكَ الْيَمَانِيُّ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ كَانَ ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتَهُ وَإِذَا مَرَّ النَّجْدِيُّ بِيَلَمْلَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ يَلَمْلَمَ وَالدَّلِيلُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ الْحَرَمَ كَانَ مِيقَاتُهُ مَنْزِلَهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَهَا . وَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مُفَسِّرٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ . وَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا وَقَّتَ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلْإِحْرَامِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ وَرَاءَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ مَنْزِلُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ
٢٥٩١ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هِيَ لَهُمْ وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ [ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ ] بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ .
٧١ بَابُ ذِكْرِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا
٢٥٩٢ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ قَالَ أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ ; فَقَالَ "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَ مُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ رُوِيَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ أَنَّهُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَخْبَارٌ غَيْرُ خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْهَا قَدْ خَرَّجْتُهَا كُلَّهَا فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .
٧٢ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِحْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الْآفَاقِ الَّذِينَ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَّتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِهَا وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَالْمُصْطَفَى ﷺ وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ [ ٢٥٩ ب ] مِنَ الْمَدِينَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتَوْا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ . وَ لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ سُنَّةً أَوْ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُحْرِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ ممَّا سِوَاهَا
٢٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ "وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" .
٧١ بَابُ ذِكْرِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا
٢٥٩٢ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ قَالَ أَحْسَبُهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ ; فَقَالَ "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَ مُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَ مُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ رُوِيَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ أَنَّهُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَخْبَارٌ غَيْرُ خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنْهَا قَدْ خَرَّجْتُهَا كُلَّهَا فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .
٧٢ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِحْرَامِ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الْآفَاقِ الَّذِينَ مَنَازِلُهُمْ وَرَاءَهَا إِذِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَّتَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِهَا وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَالْمُصْطَفَى ﷺ وَجَمِيعُ مَنْ خَرَجَ [ ٢٥٩ ب ] مِنَ الْمَدِينَةِ وَقْتَ إِرَادَتِهِمُ الْحَجَّ خَرَجُوا فَجَلَسَ حَتَّى أَتَوْا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ . وَ لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَرَاءَ الْمَوَاقِيتِ سُنَّةً أَوْ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ لَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُحْرِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهَا وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ ممَّا سِوَاهَا
٢٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ "وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" .
٧٣ بَابُ أَمْرِ النُّفَسَاءِ بِالِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِثفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ وَإِنْ كَانَ الِاغْتِسَالُ لَا يُطَهِّرُ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَ النُّفَسَاءِ وَغَيْرَ الْحُيَّضِ إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحُيَّضُ لَا يَطْهُرْنَ بِالِاغْتِسَالِ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ بِانْقِطَاعِ دَمُ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ وَالْبَيَانُ أَنْ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ إِلَّا اتِّبَاعُهَا إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ وَالْحُيَّضِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطْهُرْنَ مَعْنًى مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ وَ لَكِنْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ بِالْغُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ
٢٥٩٤ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ "وَاسْتَثْفِرِي" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ كَانَ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ .
٧٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِلْإِحْرَامِ
٢٥٩٥ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادَةَ الْقَطَوَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ .
٧٣ بَابُ أَمْرِ النُّفَسَاءِ بِالِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِثفَارِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ وَإِنْ كَانَ الِاغْتِسَالُ لَا يُطَهِّرُ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَ النُّفَسَاءِ وَغَيْرَ الْحُيَّضِ إِذِ النُّفَسَاءُ وَالْحُيَّضُ لَا يَطْهُرْنَ بِالِاغْتِسَالِ مَا لَمْ يَطْهُرْنَ بِانْقِطَاعِ دَمُ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ وَالْبَيَانُ أَنْ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ إِلَّا اتِّبَاعُهَا إِذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَمْ يَكُنْ لِاغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ وَالْحُيَّضِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطْهُرْنَ مَعْنًى مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ وَ لَكِنْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ بِالْغُسْلِ وَجَبَ قَبُولُ أَمْرِهِ وَتَرْكُ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ
٢٥٩٤ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ "وَاسْتَثْفِرِي" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ كَانَ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ .
٧٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِلْإِحْرَامِ
٢٥٩٥ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادَةَ الْقَطَوَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ .
٧٥ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْحَجَّ أَشْهُرًا مَعْلُومَاتٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ الدُّخُولُ فِي الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا
٢٥٩٦ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .
٧٦ بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّذِي زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٧ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْقَلَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ" . قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَ لَا تنقِبُ الْمَرْأَةُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
٧٥ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْحَجَّ أَشْهُرًا مَعْلُومَاتٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ الدُّخُولُ فِي الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَوَاتِ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا
٢٥٩٦ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .
٧٦ بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّذِي زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٧ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْقَلَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ" . قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَ لَا تنقِبُ الْمَرْأَةُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
٧٧ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمَ الْقُمُصَ أَوِ الْأَقْبِيَةَ أَوِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ أَوِ السَّرَاوِيلَاتِ أَوْ يَلْبَسَ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .
٧٨ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَ عَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٩ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" . قَالَ "وَ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" .
٢٦٠٠ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا أَبُو بَدْرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ وَ هَذَا حَدِيثُهُ ثَنَا شُجَاعٌ وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا وَ قَالَ الدِّرْهَمِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيِّ .
٧٩ بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ
٢٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ وَ لَا الْقُمُصَ وَ لَا الْبُرْنُسَ وَ لَا الْعِمَامَةَ وَ لَا ثَوْبٌ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَ لَا وَرْسٌ . وَ لْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَاٍ حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ" .
٧٧ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمَ الْقُمُصَ أَوِ الْأَقْبِيَةَ أَوِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ أَوِ السَّرَاوِيلَاتِ أَوْ يَلْبَسَ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ .
٧٨ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَ عَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ
٢٥٩٩ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" . قَالَ "وَ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" .
٢٦٠٠ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا أَبُو بَدْرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ وَ هَذَا حَدِيثُهُ ثَنَا شُجَاعٌ وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا وَ قَالَ الدِّرْهَمِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيِّ .

