صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٧٨٠ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

٢٧٨١ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَى يَوْمَ الْفَتْحِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

٢١٦ بَابُ تَقْبِيلِ طَرَفِ الْمِحْجَنِ إِذَا اسْتُلِمَ بِهِ الرُّكْنُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ لِأنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٢٧٨٢ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكٍ الْعَدَنِيُّ ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النبي ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ .

٢١٥ بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ لِلطَّائِفِ الرَّاكِبِ

٢٧٨٠ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

٢٧٨١ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَى يَوْمَ الْفَتْحِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

٢١٦ بَابُ تَقْبِيلِ طَرَفِ الْمِحْجَنِ إِذَا اسْتُلِمَ بِهِ الرُّكْنُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ لِأنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٢٧٨٢ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُلَيْكٍ الْعَدَنِيُّ ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النبي ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ .

٢٧٨٣ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ . قَالَ وَأُرَاهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

٢١٧ بَابُ إِحْلَالِ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٢٧٨٤ ثَنَا يوسف بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ; ح وَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا .

٢٧٨٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ثَنَا حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .

٢١٨ بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ

٢٧٨٦ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ [ عَطَاءٌ ] قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ "أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ" . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَ لَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ .

٢٧٨٣ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ . قَالَ وَأُرَاهُ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

٢١٧ بَابُ إِحْلَالِ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٢٧٨٤ ثَنَا يوسف بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ; ح وَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا .

٢٧٨٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ثَنَا حَبِيبٌ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا أَوْ يَحْلِقُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .

٢١٨ بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ

٢٧٨٦ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ [ عَطَاءٌ ] قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ "أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ" . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَ لَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ .

٢١٩ بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَ نَحْرِهِ هَدْيَهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ

٢٧٨٧ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ ; ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَ مَنْحَرٌ" .

٢٢٠ بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ وَ هِيَ حَائِضٌ

٢٧٨٨ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ" . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ . قَالَ "هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ وَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي" وَ كُنْتُ أَفْرَقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا وَ ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ كَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا وَالِامْتِشَاطُ حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ وَ قَالَتْ إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَتَصِيرُ قَارِنَةً . وَ هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا وَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلُ لَهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

٢١٩ بَابُ ذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ وَ نَحْرِهِ هَدْيَهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ

٢٧٨٧ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ ; ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَ مَنْحَرٌ" .

٢٢٠ بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ وَ هِيَ حَائِضٌ

٢٧٨٨ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ" . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ . قَالَ "هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ كُنْتُ زَمَانًا يَتَخَالَجُ فِي نَفْسِي مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ وَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي" وَ كُنْتُ أَفْرَقُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهَا بِذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ بِرَفْضِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ وَجَدْتُ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا وَ ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَا يَحِلُّ لِلْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ كَانَ يَحِلُّ لِعَائِشَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا الْحَرَمَ نَقْضُ رَأْسِهَا وَالِامْتِشَاطُ حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ وَ قَالَتْ إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَتَصِيرُ قَارِنَةً . وَ هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا وَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلُ لَهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

٢٢١ بَابُ مَقَامِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ على الْإِحْرَامِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

٢٧٨٩ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ; ح ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" .

٢٧٩٠ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ الْعَبْدِيَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعًا وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُفْرِدًا وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ . وَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا .

٢٢٢ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا مِنْ مَكَّةَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

٢٧٩١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ" . قِيلَ لَهُ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ "بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ" .

٢٢١ بَابُ مَقَامِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ على الْإِحْرَامِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

٢٧٨٩ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ; ح ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" .

٢٧٩٠ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ الْعَبْدِيَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعًا وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُفْرِدًا وَ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ . وَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا .

٢٢٢ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ مَاشِيًا مِنْ مَكَّةَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ هَذَا

٢٧٩١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَضًا شَدِيدًا فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ" . قِيلَ لَهُ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ "بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ" .

٢٢٣ بَابُ عَدَدِ حِجَجِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصِفَةِ حَجِّهِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا