صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٩٧٥ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَدَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَنْ يَجْمَعُوا الرَّمْيَ .

٣٦٧ بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيمِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ كَيْفَ يَنْفِرُونَ كَيْفَ يَرْمُونَ و يعلمهم بَاقِي مَنَاسِكَهُمْ

٢٩٧٤ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِحَدِيثٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ سَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا .

٣٦٨ بَابُ الرُّخْصَةِ [ ٢٩٢ ب ] لِلرِّعَاءِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ

٢٩٧٥ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَدَّاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَنْ يَجْمَعُوا الرَّمْيَ .

٣٦٩ بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَ يَدَعُوا يَوْمًا

٢٩٧٦ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا سفيان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَ يَدَعُوا يَوْمًا .

٢٩٧٧ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٢٩٧٨ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَ يَدعوا يَوْمًا . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمًا وَ يَرْعُوا يَوْمًا فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ يَرْعُوا فِيهِ وَ يَرْمُوا يَوْمَ الثَّانِي ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ لَا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ لَا يَوْمَ النَّفْرِ الْآخَرِ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ بَيْنَ رَمْيِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْيَوْمِ الثَّانِي فَيَرْمُونَهَا فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ إِمَّا يَوْمُ الْأَوَّلِ وَإِمَّا يَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٧٩ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبُو الْبَدَّاحِ هُوَ ابْنُ عَاصِمِ بْنُ عَدِيٍّ . وَ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ هَذَا هُوَ الْعَجْلَانِيُّ صَاحِبُ قِصَّةِ اللِّعَانِ الْمَذْكُورُ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ .

٣٦٩ بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَ يَدَعُوا يَوْمًا

٢٩٧٦ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا سفيان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَ يَدَعُوا يَوْمًا .

٢٩٧٧ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٢٩٧٨ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَ يَدعوا يَوْمًا . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمًا وَ يَرْعُوا يَوْمًا فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ يَرْعُوا فِيهِ وَ يَرْمُوا يَوْمَ الثَّانِي ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ لَا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ لَا يَوْمَ النَّفْرِ الْآخَرِ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ بَيْنَ رَمْيِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْيَوْمِ الثَّانِي فَيَرْمُونَهَا فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ إِمَّا يَوْمُ الْأَوَّلِ وَإِمَّا يَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٧٩ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبُو الْبَدَّاحِ هُوَ ابْنُ عَاصِمِ بْنُ عَدِيٍّ . وَ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ هَذَا هُوَ الْعَجْلَانِيُّ صَاحِبُ قِصَّةِ اللِّعَانِ الْمَذْكُورُ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ .

٣٧١ بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ مِنْ مِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٨٠ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ بَصْرِيٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو مُوسَى هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .

٣٧٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ

٢٩٨١ ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ نَحْنُ بِمِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ . قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ حِينَ تَقَاسَمُوا وَإِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ" . وَ ذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَ كِنَانَةَ تَحَالَفُوا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ .

٣٧١ بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ مِنْ مِنًى آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٩٨٠ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ بَصْرِيٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو مُوسَى هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .

٣٧٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ

٢٩٨١ ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ نَحْنُ بِمِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ . قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ حِينَ تَقَاسَمُوا وَإِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ" . وَ ذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَ كِنَانَةَ تَحَالَفُوا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ .

٢٩٨٢ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ; بِمِثْلِهِ . ثَنَا الرَّبِيعُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا أَنْ لَا تُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ الرَّبِيعُ وَ يُونُسُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . وَ قَالَ بَحْرٌ حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .

٣٧٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْأَبْطَحِ

٢٩٨٣ وَأَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي فَجَاءَ فَنَزَلَ أَيْ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي بِضَرْبِ الْقُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ الْأَبْطَحَ لِعِلَّةِ ضَرْبِ الْقُبَّةِ .

٢٩٨٤ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ" يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ سُؤَالُ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ يَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَمَّا آخِرُ الْقِصَّةِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ وَ مَعْمَرٌ فِيمَا أَحْسِبُ وَاهِمًا فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ "الْكَبِيرِ" .

٢٩٨٢ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ; بِمِثْلِهِ . ثَنَا الرَّبِيعُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا أَنْ لَا تُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ الرَّبِيعُ وَ يُونُسُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . وَ قَالَ بَحْرٌ حِينَ أَقْسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .

٣٧٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْأَبْطَحِ

٢٩٨٣ وَأَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي فَجَاءَ فَنَزَلَ أَيْ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي بِضَرْبِ الْقُبَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ الْأَبْطَحَ لِعِلَّةِ ضَرْبِ الْقُبَّةِ .

٢٩٨٤ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ" يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ سُؤَالُ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ يَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَمَّا آخِرُ الْقِصَّةِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ وَ مَعْمَرٌ فِيمَا أَحْسِبُ وَاهِمًا فِي جَمْعِهِ الْقِصَّتَيْنِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ "الْكَبِيرِ" .

٢٩٨٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ ؟ قَالَ "وَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ؟" ثُمَّ قَالَ "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَ لَا يُؤْوُوهُمْ" . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي . قَالَ ثُمَّ قَالَ "لَا يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ وَ لَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ" .

٢٩٨٦ ثَنَا بِخَبَرِ أَبِي رَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْتُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ وَ قَالَ نَصْرٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ فَجَاءَ فَنَزَلَ . هَذَا حَدِيثُ نَصْرٍ . وَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ وَإِنَّمَا جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَضْرِبَ قُبَّتَهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَبْطَحِ فَنَزَلَ . وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ وَ كَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثِقَلٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْزِلُهُ حِينَ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَعْلَى مَكَّةَ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَجِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَزَلَ بِالْأَبْطَحِ لِيَكُونَ أَسْمَح لِخُرُوجِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنَّهُ نَازِلٌ بِهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نُزُولَهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا أَوْ يُوجِبُ تَرْكُ نُزُولِهِ هَدْيًا

٢٩٨٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ ؟ قَالَ "وَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ؟" ثُمَّ قَالَ "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَ لَا يُؤْوُوهُمْ" . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي . قَالَ ثُمَّ قَالَ "لَا يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ وَ لَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ" .

٢٩٨٦ ثَنَا بِخَبَرِ أَبِي رَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْتُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ وَ قَالَ نَصْرٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ ضَرَبْتُ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ وَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ فَجَاءَ فَنَزَلَ . هَذَا حَدِيثُ نَصْرٍ . وَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ وَإِنَّمَا جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَضْرِبَ قُبَّتَهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ قُبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَبْطَحِ فَنَزَلَ . وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ وَ كَانَ أَبُو رَافِعٍ عَلَى ثِقَلٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْزِلُهُ حِينَ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَعْلَى مَكَّةَ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَجِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَزَلَ بِالْأَبْطَحِ لِيَكُونَ أَسْمَح لِخُرُوجِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ وَهُوَ بِمِنًى أَنَّهُ نَازِلٌ بِهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نُزُولَهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الَّذِي يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا أَوْ يُوجِبُ تَرْكُ نُزُولِهِ هَدْيًا

٢٩٨٧ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

٢٩٨٨ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلُهَا ( لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ) تُرِيدُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الِائْتِمَامُ بِفِعْلِهِ ﷺ إِذْ كُلُّ مَا فَعَلَهُ ﷺ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ فَقَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السُّنَّةِ أَيْ أَنَّ لِلنَّاسِ الِاسْتِنَانَ بِهِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ .

٢٩٨٧ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

٢٩٨٨ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلُهَا ( لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ) تُرِيدُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الِائْتِمَامُ بِفِعْلِهِ ﷺ إِذْ كُلُّ مَا فَعَلَهُ ﷺ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ فَقَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السُّنَّةِ أَيْ أَنَّ لِلنَّاسِ الِاسْتِنَانَ بِهِ إِذْ هُوَ مُبَاحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ .

٣٧٥ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ قَدْ يُنْفَى عَنِ الشَّيْءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا