صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٨٢٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ" .

٨٢٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ وَهْبٍ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ .

٣٠١ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ قَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ أَخْبَارِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

٨٣٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ; ح وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا يُونُسُ ; ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَ مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ; وَثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا يُونُسُ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ ; ح وَثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَامِرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ; وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمٍ وَهُوَ ابْنُ الذِيالِ كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ; وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى نَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ يَعْنِي الْعَدَوِيَّ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ . يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" .

٨٢٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ وَهْبٍ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ .

٣٠١ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ قَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ أَخْبَارِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

٨٣٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ; ح وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا يُونُسُ ; ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَ مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ; وَثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا يُونُسُ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ ; ح وَثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَامِرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ; وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمٍ وَهُوَ ابْنُ الذِيالِ كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ; وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى نَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ يَعْنِي الْعَدَوِيَّ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ . يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" .

٣٠٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُضَادَّ خَبَرِ عَائِشَةَ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي لَا ثُوَى الْكَلْبِ وَ لَا رَبْضَهُ وَ لَا رَبْضَ الْحِمَارِ وَ لَا اضْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَضْطَجِعُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي لَا أَنَّهَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ

٨٣١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ." قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ ؟ وَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" . بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحَائِضَ دُونَ الطَّاهِرِ وَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْمُفَسِّرِ كَمَا فَسَّرَ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي ذِكْرِ الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَقَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . وَبَيَّنَ فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْكَلْبَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ هُوَ الْأَسْوَدُ دُونَ غَيْرِهِ وَ كَذَلِكَ بَيَّنَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهَا

٣٠٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُضَادَّ خَبَرِ عَائِشَةَ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي لَا ثُوَى الْكَلْبِ وَ لَا رَبْضَهُ وَ لَا رَبْضَ الْحِمَارِ وَ لَا اضْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَضْطَجِعُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي لَا أَنَّهَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ

٨٣١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ نَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ." قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ ؟ وَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" . بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحَائِضَ دُونَ الطَّاهِرِ وَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْمُفَسِّرِ كَمَا فَسَّرَ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي ذِكْرِ الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَقَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . وَبَيَّنَ فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْكَلْبَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ هُوَ الْأَسْوَدُ دُونَ غَيْرِهِ وَ كَذَلِكَ بَيَّنَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ هِيَ الَّتِي تَقْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهَا

٨٣٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ" .

٣٠٤ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلَافُ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

٨٣٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَ نَحْنُ عَلَى أَتَانٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصُّفُوفِ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَعْنِي شَيْئًا . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فَلَمْ يَنْهَنَا النَّبِيُّ ﷺ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ فَقَالَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى .

٨٣٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَاهُ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا مَعْمَرٌ ; ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ; ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ; فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ . وَ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ . وَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ وَ لَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ . وَ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٨٣٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ" .

٣٠٤ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلَافُ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

٨٣٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَ نَحْنُ عَلَى أَتَانٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصُّفُوفِ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَعْنِي شَيْئًا . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ فَلَمْ يَنْهَنَا النَّبِيُّ ﷺ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ فَقَالَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى .

٨٣٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَاهُ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا مَعْمَرٌ ; ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ; ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ; فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ . وَ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ . وَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ وَ لَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ . وَ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٨٣٥ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَعَ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْصَرِفْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا قَالَ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ لِأَنَّهُ قَالَ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي .

٨٣٦ إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ . وَ لَوْ خَالَفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ عَدَدٌ مِثْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ وَهُوَ صُهَيْبٌ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ خَلَاءٍ فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . فَمَا بَالَى ذَلِكَ وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا . فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

٨٣٥ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَعَ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْصَرِفْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا قَالَ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ لِأَنَّهُ قَالَ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي .

٨٣٦ إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ . وَ لَوْ خَالَفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ عَدَدٌ مِثْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ وَهُوَ صُهَيْبٌ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ خَلَاءٍ فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . فَمَا بَالَى ذَلِكَ وَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا . فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

٨٣٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سُتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْحَرْبَةِ إِذَا صَلَّى بِالْمُصَلَّى . وَ لَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لَا تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ لَاحْتَاجَ كُلُّ مَأْمُومٍ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةٍ كَاسْتِتَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا فَحَمْلُ الْعَنَزَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَسْتَتِرُ بِهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِالِاسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ .

٨٣٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سُتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْحَرْبَةِ إِذَا صَلَّى بِالْمُصَلَّى . وَ لَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لَا تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ لَاحْتَاجَ كُلُّ مَأْمُومٍ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةٍ كَاسْتِتَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا فَحَمْلُ الْعَنَزَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَسْتَتِرُ بِهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِالِاسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ .

٨٣٨ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَلَى الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ هَذَا الْمَعْنَى .

٨٤٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنِي أَبِي ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ نَا أَبِي ; ح وَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَهَذَا الْخَبَرُ مُضَادُّ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا كَانَ وَرَاءَ الْعَنَزَةِ وَقَدْ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعَرَفَةَ فَصَلَّى إِلَيْهَا . وَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . وَ خَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ خَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَرِيبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ قَدْ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ وَ كَذَلِكَ خَبَرِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ غَيْرَ أَنَّ خَبَرَ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ تُؤَيِّدُهُ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَ خَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَدْفَعُهُ أَخْبَارٌ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَ هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ زَجَرَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ" .

٨٣٨ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَلَى الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ هَذَا الْمَعْنَى .

٨٤٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنِي أَبِي ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ نَا أَبِي ; ح وَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَهَذَا الْخَبَرُ مُضَادُّ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا كَانَ وَرَاءَ الْعَنَزَةِ وَقَدْ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعَرَفَةَ فَصَلَّى إِلَيْهَا . وَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ . وَ خَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ خَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَرِيبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ قَدْ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ وَ كَذَلِكَ خَبَرِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ غَيْرَ أَنَّ خَبَرَ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ تُؤَيِّدُهُ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَ خَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَدْفَعُهُ أَخْبَارٌ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَ هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ زَجَرَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ" .

٨٤١ وَ فِي خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ الدَّوْرَقِيُّ نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ . وَ فِي خَبَرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَوْ بِسَهْمٍ" . وَ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا صِحَاحٌ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ . وَزَعَمَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ لِأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ زَجَرَ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ . وَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ" . وَقَدْ زَجَرَ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ . فَكَيْفَ يَفْعَلُ مَا يَزْجُرُ عَنْهُ ﷺ . وَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ ; كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَ لَا سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ضَرَّهُ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ .

٨٤١ وَ فِي خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ الدَّوْرَقِيُّ نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ . وَ فِي خَبَرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَوْ بِسَهْمٍ" . وَ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا صِحَاحٌ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ . وَزَعَمَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ لِأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ زَجَرَ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ . وَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ" . وَقَدْ زَجَرَ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ . فَكَيْفَ يَفْعَلُ مَا يَزْجُرُ عَنْهُ ﷺ . وَ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ ; كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَ لَا سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ضَرَّهُ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ .

٨٤٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" .

٨٤٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَفِي قَوْلِهِ ﷺ "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَابِّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَضُرُّ مُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُّ الَّتِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَهُوَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ عَلَى مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى ﷺ لَا غَيْرُهُمَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ .

٨٤٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" .

٨٤٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَفِي قَوْلِهِ ﷺ "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَابِّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَضُرُّ مُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ هِيَ الدَّوَابُّ الَّتِي أَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَهُوَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ عَلَى مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى ﷺ لَا غَيْرُهُمَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ .

٣٠٥ بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ثِيَابٌ فِيهَا تَصَاوِيرُ

٨٤٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودَةٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ . فَقَالَ "أَخِّرِيهِ عَنِّي" . فَأَخَذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ وَ سَائِدَ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَ مَسْأَلَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُضَاهِي هَذَا وَ يُقَارِبُهُ

٣٠٦ بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٨٤٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا أَبِي وَ شُعَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ; أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي .

٨٤٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَ فِي بَيْتِي . قَالَ "قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" .