صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٨٦٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ فَقَالَ "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي ؟" قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي . قَالَ "أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) [ الأنفال ٢٤ ] . ثُمَّ قَالَ" أَلَا أُعَلِّمُكَ أَفْضَلَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ ". فَلَمَّا ذَهَبَ يَخْرُجُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . قَالَ" ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ " .
٨٦٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ فَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ فِي كِتَابِ شُعْبَةَ ; [ وَ ] ثَنَا يَحْيَى وَ مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَعْظَمُ سُورَةٍ .
٣١٧ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ جَهْلًا مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ
٨٦٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ; أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ وَ قُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَمَّدًا وَ لَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ .
٣١٨ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهَ لَهَا وَ لَا إِرَادَةٍ مِنْهَ لِنُطْقِهَا لَمْ تُفْسِدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ . فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ
٨٦٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ الْعُرَنِيَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ قَالَ فَسَمِعَهَا الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ فَأَكْثَرُوا فَقَالُوا إِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّ لَهُ قَلْبًا مَعَكُمْ وَ قَلْبًا مَعَ أَصْحَابِهِ . فَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ) قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) [ الأحزاب
١ ٤ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلَاةِ
٣١٩ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ
٨٦٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُصَلِّي وَ عِنَانُ دَابَّتِهِ فِي يَدِهِ فَلَمَّا رَكَعَ انْفَلَتَ الْعِنَانُ مِنْ يَدِهِ وَانْطَلَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ فَنَكَصَ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ فَأَخَذَهَا ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهَ فَقَضَى صَلَاتَهُ فَأَتَمَّهَا ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ فَرَأَيْتُ مِنْ رُخَصِهِ وَتَيْسِيرِهِ وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ . وَ لَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحَرَاءِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيرًا تَخْبِطُ الظُّلْمَةُ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ .
٣١٨ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهَ لَهَا وَ لَا إِرَادَةٍ مِنْهَ لِنُطْقِهَا لَمْ تُفْسِدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ . فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ
٨٦٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ الْعُرَنِيَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ قَالَ فَسَمِعَهَا الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ فَأَكْثَرُوا فَقَالُوا إِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّ لَهُ قَلْبًا مَعَكُمْ وَ قَلْبًا مَعَ أَصْحَابِهِ . فَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ) قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) [ الأحزاب
١ ٤ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلَاةِ
٣١٩ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ
٨٦٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُصَلِّي وَ عِنَانُ دَابَّتِهِ فِي يَدِهِ فَلَمَّا رَكَعَ انْفَلَتَ الْعِنَانُ مِنْ يَدِهِ وَانْطَلَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ فَنَكَصَ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ فَأَخَذَهَا ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهَ فَقَضَى صَلَاتَهُ فَأَتَمَّهَا ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ فَرَأَيْتُ مِنْ رُخَصِهِ وَتَيْسِيرِهِ وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ . وَ لَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحَرَاءِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيرًا تَخْبِطُ الظُّلْمَةُ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ .
٣٢٠ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ
٨٦٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ . فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ . وَ ظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ .
٣٢١ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا عَمَلًا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ جَهْلًا مِنْهُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ
٨٦٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَعَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا .
٣٢٢ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَهَا وَقَتْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ
٨٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ; ح وَثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا غُنْدَرٌ ; ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ . وَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ قَالَ مَعْمَرٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ . وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ يَحْيَى يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .
٣٢٠ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ
٨٦٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ . فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ . وَ ظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ .
٣٢١ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا عَمَلًا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ جَهْلًا مِنْهُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ
٨٦٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَعَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا .
٣٢٢ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَهَا وَقَتْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ
٨٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ; ح وَثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا غُنْدَرٌ ; ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ . وَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ قَالَ مَعْمَرٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ . وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ يَحْيَى يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .
٣٢٣ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّي
٨٧٠ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ بالتَّصْفِيقِ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ .
٣٢٤ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
٨٧١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَ لَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .
٣٢٣ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّي
٨٧٠ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ بالتَّصْفِيقِ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ .
٣٢٤ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
٨٧١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَ لَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .
٣٢٥ بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي فِي مُرَافَقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ هَلْ يُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ أَمْ لَا لِيَأْمُرَهُمْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ
٨٧٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَ كَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فلما قضى نَبِيُّ الله ﷺ قال يا معشر المسلمين ! إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلَافِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ" إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ " إِذِ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنْ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى مَنْ يُصَلِّي لِيُعَلِّمَ أَصْحَابَهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ ; إِنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ ﷺ .
٣٢٦ بَابُ إِبَاحَةِ الْتِفَاتِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْلِيمِ الْمُصَلِّينَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِمَا يَفْهَمُونَ عَنْهُ وَ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ [ ١٠٠ أ ] الْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ صَلَاتَهُ
٨٧٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ثَنَا شُعَيْبٌ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا .
٣٢٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَصْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
٨٧٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ قَالَ "لِيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" .

