صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٤٦٥ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ; ح وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ; ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَخَرَجَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ وَأَطَالَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ . فَعَابَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ وَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ أَوْ عَلِيٍّ . وَ لَا أَخَالُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَصَابَ السُّنَّةَ فِي تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَرَادَ تَرْكَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ فَقَطْ دُونَ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ .

٧١٥ بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتِ خُدُورٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا

١٤٦٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ نَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ . فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً كَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَ نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى . فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ قَالَ "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَ لْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ" . فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَوْ سَأَلْنَاهَا فَقُلْنَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا ؟ وَ كَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَا . فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ . وَتَعْتَزِلُ الْحَائِضُ الْمُصَلَّى" . قُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ الْحَائِضُ ؟ قَالَتْ أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟

٧١٥ بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتِ خُدُورٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا

١٤٦٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ نَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ . فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً كَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَ نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى . فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ قَالَ "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَ لْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ" . فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَوْ سَأَلْنَاهَا فَقُلْنَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا ؟ وَ كَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَا . فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ . وَتَعْتَزِلُ الْحَائِضُ الْمُصَلَّى" . قُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ الْحَائِضُ ؟ قَالَتْ أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟

٧١٦ بَابُ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

١٤٦٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . وَ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ; وَ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ "فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا" .

٧١٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَتَى فِيهِ الْمُصَلِّي

١٤٦٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ معبد وَأَبُو الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَا نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُؤَدِّبُ نَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ .

٧١٨ بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى

١٤٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ نَا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا رَجَعَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ وَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ شَيْئًا .

٧١٦ بَابُ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ

١٤٦٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . وَ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ; وَ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ "فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا" .

٧١٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَتَى فِيهِ الْمُصَلِّي

١٤٦٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ معبد وَأَبُو الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَا نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُؤَدِّبُ نَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ .

٧١٨ بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى

١٤٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ نَا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا رَجَعَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ وَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ شَيْئًا .

٤ كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ

وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ

١ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

١٤٧٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عن عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي "كِتَابِ الْإِيمَانِ" أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ وَ لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ

١٤٧١ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَانَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً" . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٤ كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ

وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ

١ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

١٤٧٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عن عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي "كِتَابِ الْإِيمَانِ" أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ وَ لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ

١٤٧١ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَانَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً" . أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلَامٍ مُجْمَلٍ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنًى زَعَمَ

١٤٧٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَوْلُهُ ﷺ "بِضْعٍ" كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ ; إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَقُلْ لَا تَفْضُلُ إِلَّا بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً" .

٣ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ [ وَ ] الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ضِعْفَيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

١٤٧٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ" .

٤ بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

١٤٧٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) [ الإسراء ٧٨ ] قَالَ "تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ مُجْتَمِعًا فِيهَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ ذِكْرَ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ .

٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلَامٍ مُجْمَلٍ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنًى زَعَمَ

١٤٧٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَوْلُهُ ﷺ "بِضْعٍ" كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ ; إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَقُلْ لَا تَفْضُلُ إِلَّا بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً" .

٣ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ [ وَ ] الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ضِعْفَيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

١٤٧٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ" .

٤ بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

١٤٧٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) [ الإسراء ٧٨ ] قَالَ "تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ مُجْتَمِعًا فِيهَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ ذِكْرَ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ .

٥ بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُودِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَ لَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَى شُهُودِهِمَا إِلَّا حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ