صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع١٨٢٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ "أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ؟" قُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ "أَصَلَّيْتَ فِيهِ ؟" قُلْتُ لَا [ قَال ] "فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" . بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ بَلْ حَضٍّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ ١٨٢٨ /
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا" . وَمَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ . فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
٩٢ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَالِسَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ [ أَنْ ] يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُمَا إِذِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
١٨٢٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟" قُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ" .
٩٣ بَابُ الْأَمْرِ بِتَطَوُّعِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
١٨٣٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُونهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ كَادُوا يَفْعَلُونَ بِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ . فَقَالَ لَنْ أَدَعَهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا" . وَمَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ . فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
٩٢ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَالِسَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ [ أَنْ ] يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُمَا إِذِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
١٨٢٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟" قُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ" .
٩٣ بَابُ الْأَمْرِ بِتَطَوُّعِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
١٨٣٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُونهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ كَادُوا يَفْعَلُونَ بِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ . فَقَالَ لَنْ أَدَعَهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
١٨٣١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ وَاقِدٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ" .
٩٤ بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ أُصَلى رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَأَمْرِ الْإِمَامِ الدَّاخِلَ بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أن الْخُطْبَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ
١٨٣٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ; قَالَ عَمْرٌو دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "صَلَّيْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بِهِمَا الْمَخْزُومِيُّ مُنْفَرِدَيْنِ وَ قَالَ "فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . وَ قَالَ مَرَّةً فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاسْمُ الرَّجُلِ سُلَيْكُ بْنُ عَمْرٍو الْغَطَفَانِيُّ .
١٨٣٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ بِشْرٌ قَالَ ثَنَا عَمْرٌو وَ قَالَ الْآخَرَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ ; وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ; وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ; وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ [ رَجُلٌ وَ ] النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ "أَصَلَّيْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَقُمْ فَارْكَعْ" . وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ "أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟" . وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ "أَرَكَعْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَارْكَعْهُمَا" .
١٨٣١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ وَاقِدٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ" .
٩٤ بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ أُصَلى رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَأَمْرِ الْإِمَامِ الدَّاخِلَ بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ . وَالدَّلِيلِ عَلَى أن الْخُطْبَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ
١٨٣٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ; قَالَ عَمْرٌو دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "صَلَّيْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بِهِمَا الْمَخْزُومِيُّ مُنْفَرِدَيْنِ وَ قَالَ "فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . وَ قَالَ مَرَّةً فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاسْمُ الرَّجُلِ سُلَيْكُ بْنُ عَمْرٍو الْغَطَفَانِيُّ .
١٨٣٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ بِشْرٌ قَالَ ثَنَا عَمْرٌو وَ قَالَ الْآخَرَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ ; وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ; وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ; وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ [ رَجُلٌ وَ ] النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ "أَصَلَّيْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَقُمْ فَارْكَعْ" . وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ "أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟" . وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ "أَرَكَعْتَ ؟" قَالَ لَا . قَالَ "فَارْكَعْهُمَا" .
١٨٣٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟" قَالَ لَا . قَالَ فَقَالَ "ارْكَعْ" .
٩٥ بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْطَعْ خُطْبَتَهُ لِيُصَلِّيَ الدَّاخِلُ الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي الْأَخْبَارِ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ . قَدْ أَمْلَيْتُ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ قَبْلُ .
٩٦ بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ الْجَالِسَ قَبْلَ [ أَنْ ] يُصَلِّيهِمَا بِالْقِيَامِ
لَيُصَلِّيهِمَا أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ
١٨٣٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟" قَالَ لَا . قَالَ فَقَالَ "ارْكَعْ" .
٩٥ بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا . وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْطَعْ خُطْبَتَهُ لِيُصَلِّيَ الدَّاخِلُ الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي الْأَخْبَارِ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ . قَدْ أَمْلَيْتُ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ قَبْلُ .
٩٦ بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ الْجَالِسَ قَبْلَ [ أَنْ ] يُصَلِّيهِمَا بِالْقِيَامِ
لَيُصَلِّيهِمَا أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ
١٨٣٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" . ثُمَّ قَالَ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بَعْدَ فَرَاغِ سُلَيْكٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بِهَذَا الْأَمْرِ كُلَّ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا خَصَّ بِهَذَا الْأَمْرِ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَثَّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِلَفْظٍ عَامٍّ "مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" بَعْدَ فَرَاغِ سُلَيْكٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ . وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَاوِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتْرُكَهُمَا بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِمَا فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكٍ أَوْ لِلدَّاخِلِ وَهُوَ رَثُّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ خَالَفَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَنْصُوصَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُحَالٌ أَنْ يُرِيدَ بِهِ دَاخِلًا وَاحِدًا دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" عِنْدَ الْعَرَبِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ الْجَمْعِ وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ " .
٩٧ بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
١٨٣٥ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا /
١٨٣٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" . ثُمَّ قَالَ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بَعْدَ فَرَاغِ سُلَيْكٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بِهَذَا الْأَمْرِ كُلَّ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا خَصَّ بِهَذَا الْأَمْرِ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَثَّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِلَفْظٍ عَامٍّ "مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" بَعْدَ فَرَاغِ سُلَيْكٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ . وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَاوِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتْرُكَهُمَا بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِمَا فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكٍ أَوْ لِلدَّاخِلِ وَهُوَ رَثُّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ خَالَفَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَنْصُوصَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُحَالٌ أَنْ يُرِيدَ بِهِ دَاخِلًا وَاحِدًا دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" عِنْدَ الْعَرَبِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ الْجَمْعِ وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ " .
٩٧ بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
١٨٣٥ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا /
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ" . وَ فِي خَبَرِ سَلْمَانَ "مَا قُدِّرَ لَهُ" وَ فِي خَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ "فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ" .
٩٨ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
١٨٣٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ زِيَادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ . وَ قَالَ الْآخَرَانِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَهَا وَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
٩٩ بَابُ وَقْتِ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ
١٨٣٧ نَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺإِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ كَذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَ كَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ .

