صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٩٢٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه ! مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ أَهُمَا الْخَيْطَانِ ؟ قَالَ "إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا أَرَأَيْتَ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ قَطُّ ؟ !" . ثُمَّ قَالَ "لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ" .

٤١ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ لَا الْأَوَّلُ وَ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَلَّى نَبِيّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ

١٩٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مُحْرِزٍ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى فُسْطَاطٍ نَا أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَان عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَ لَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَد إِلَّا ابْنُ مُحْرِزٍ هَذَا .

٤٢ بَاب صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ

١٩٢٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الدَّوْرَقِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَ يَرْجِعَ قَائِمُكُمْ" . قَالَ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الصُّبْحَ هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا . وَ لَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي طُولًا وَ لَكِنْ هَذَا يَعْنِي عَرَضًا .

١٩٢٩ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَ لَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ" .

٤٣ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِيَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي لَوْنُهُ الْحُمْرَةُ إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عَبْد اللَّه بْنِ النُّعْمَانِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ وَ لَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْر مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو

١٩٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ الْمِقْدَامِ نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْد اللَّه بْنُ النُّعْمَانِ السُّحَيْمِيُّ قَالَ أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِي ; أَنَّ نَبِيّ اللَّه ﷺ قَالَ "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ" . وَأَشَارَ بِيَدِهِ .

٤٢ بَاب صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ

١٩٢٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الدَّوْرَقِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَ يَرْجِعَ قَائِمُكُمْ" . قَالَ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الصُّبْحَ هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا . وَ لَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي طُولًا وَ لَكِنْ هَذَا يَعْنِي عَرَضًا .

١٩٢٩ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَ لَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ" .

٤٣ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِيَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي لَوْنُهُ الْحُمْرَةُ إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عَبْد اللَّه بْنِ النُّعْمَانِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ وَ لَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْر مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو

١٩٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ الْمِقْدَامِ نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْد اللَّه بْنُ النُّعْمَانِ السُّحَيْمِيُّ قَالَ أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِي ; أَنَّ نَبِيّ اللَّه ﷺ قَالَ "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ" . وَأَشَارَ بِيَدِهِ .

٤٤ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ وَ لَا شَرَابَهُ وَ لَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ

١٩٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" .

٤٥ بَاب ذِكْر قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

١٩٣٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّه قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ". قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا . وَ قَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ قَاسِمٍ وَ قَالَ أَيْضًا" إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " . قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَصْعَدَ هَذَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلِّلَةِ الَّتِي يَجُوز الْقِيَاسُ عَلَيْهَا وَ يَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطْ دُونَ غَيْرهِمَا .

٤٦ بَاب إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

١٩٣٣ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَبِيّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" . وَأَخْبَرَني ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَ قَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ .

٤٤ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ وَ لَا شَرَابَهُ وَ لَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ

١٩٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" .

٤٥ بَاب ذِكْر قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

١٩٣٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ نَا يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّه قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ". قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا . وَ قَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ قَاسِمٍ وَ قَالَ أَيْضًا" إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " . قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَصْعَدَ هَذَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلِّلَةِ الَّتِي يَجُوز الْقِيَاسُ عَلَيْهَا وَ يَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَبِيّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطْ دُونَ غَيْرهِمَا .

٤٦ بَاب إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

١٩٣٣ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَبِيّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" . وَأَخْبَرَني ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَ قَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ .

٤٧ بَاب إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خِلَافَ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ

١٩٣٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَبِيّ ﷺ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ .

٤٨ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَبِيّ ﷺ [ ٢٠١ ب ] أَرَادَ بِقَوْلِهِ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ

١٩٣٥ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدِيثُ عَائِشَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ "هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ وَإِلَّا فَإِنِّي صَائِمٌ" . خَرَّجْتُهُ فِي ذِكْر صِيَامِ التَّطَوُّعِ .

٤٩ بَاب الْأَمْرُ بِالسُّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ

١٩٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْد اللَّه عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "تَسَحَّرُوا ; فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" . ثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ثَنَا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً . مَرْفُوعًا .

١٩٣٧ ثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد ; ح وَثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ; وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ثَنَا عَبْد الْوَارِثِ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ . ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "تَسَحَّرُوا ; فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" .

٤٧ بَاب إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خِلَافَ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ

١٩٣٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَبِيّ ﷺ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ .

٤٨ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَبِيّ ﷺ [ ٢٠١ ب ] أَرَادَ بِقَوْلِهِ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ

١٩٣٥ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدِيثُ عَائِشَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ "هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ وَإِلَّا فَإِنِّي صَائِمٌ" . خَرَّجْتُهُ فِي ذِكْر صِيَامِ التَّطَوُّعِ .

٤٩ بَاب الْأَمْرُ بِالسُّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ

١٩٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْد اللَّه عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "تَسَحَّرُوا ; فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" . ثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ثَنَا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً . مَرْفُوعًا .

١٩٣٧ ثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد ; ح وَثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ; وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ثَنَا عَبْد الْوَارِثِ ; ح وَثَنَا بُنْدَارٌ . ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "تَسَحَّرُوا ; فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" .

٥٠ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِ