صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع١٩٨٥ خَبَر عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَبِيّ ﷺ "وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" .
٧٠ بَاب ذِكْر تَعْلِيقِ الْمُفْطِرِينَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِفْطَارِ بِعَرَاقِيبِهِمْ وَتَعْذِيبِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بِفِطْرِهِمْ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ
١٩٨٦ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى الْكَلَاعِي حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا اصْعَدْ . فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُهُ . فَقَالَا إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ . فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ قُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ ؟ قَالُوا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ . ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ . فَقَالَ خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى !" فَقَالَ سُلَيْمَانُ مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ "ثُمَّ انْطَلَقَ فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوأِهِ مَنْظَرًا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ . قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي . ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ . قُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ . ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ شَرَفَ شَرَفًا فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ جَعْفَرٌ وَزِيدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ . ثُمَّ شَرَفَنِي شَرَفًا آخَرَ فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَهُمْ يَنْظُرُونِي" . هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ .
٧١ بَاب التَّغْلِيظِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْر رُخْصَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ وَ لَا أَبَاهُ غَيْر [ أَنَّ ] حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ
١٩٨٧ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ; وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْر رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّه لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ" . زَادَ فِي خَبَر مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَإِنْ صَامَهُ .
٧١ بَاب التَّغْلِيظِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْر رُخْصَةٍ إِنْ صَحَّ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ وَ لَا أَبَاهُ غَيْر [ أَنَّ ] حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ
١٩٨٧ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ; وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْر رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّه لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ" . زَادَ فِي خَبَر مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَإِنْ صَامَهُ .
١٩٨٨ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ حَبِيبٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي بِهِ .
٧٢ بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْر مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْد الْأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ" .
٧٣ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٠ نَا مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" .
١٩٨٨ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ حَبِيبٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي بِهِ .
٧٢ بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ الْآكِلَ وَالشَّارِبَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ غَيْر مُفْطِرٍ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْد الْأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ" .
٧٣ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٠ نَا مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" .
٧٤ بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ
١٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ لِهِشَامٍ وَ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ فَقِيلَ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ . وَ هَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ ( بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ ) . لَا فِي الْخَبَر وَ لَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [ الْإِثْمِ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ
٧٥ بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
١٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ; ح وَثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" . وَ قَالَ الْأَشَجُّ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ" .
٧٤ بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ
١٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ لِهِشَامٍ وَ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ فَقِيلَ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ . وَ هَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ ( بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ ) . لَا فِي الْخَبَر وَ لَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [ الْإِثْمِ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ
٧٥ بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
١٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ; ح وَثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" . وَ قَالَ الْأَشَجُّ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ" .
٧٦ بَاب الزَّجْرِ عَنِ السِّبَاب وَالِاقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَ سَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ
١٩٩٣ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ ثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ وَ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" .
٧٧ بَاب الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ
١٩٩٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى [ الْمُشْمَعِلِّ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ" .
٧٨ بَاب النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
١٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ; نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ; نَا عَبْد اللَّه يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ; عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ . بَاب النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ . مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ
٧٦ بَاب الزَّجْرِ عَنِ السِّبَاب وَالِاقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَ سَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ
١٩٩٣ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ ثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ وَ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" .
٧٧ بَاب الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ
١٩٩٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى [ الْمُشْمَعِلِّ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ" .
٧٨ بَاب النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
١٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ; نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ; نَا عَبْد اللَّه يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ; عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ . بَاب النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ . مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ
١٩٩٦ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ . وَأَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ [ كِلَاهُمَا ] عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ" .
٨٠ بَاب نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْر الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ" . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا

