صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع١٩٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْد الْأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وَسَقَاهُ" .
٧٣ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٠ نَا مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" .
٧٤ بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ
١٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ لِهِشَامٍ وَ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ فَقِيلَ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ . وَ هَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ ( بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ ) . لَا فِي الْخَبَر وَ لَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [ الْإِثْمِ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ
٧٥ بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
١٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ; ح وَثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" . وَ قَالَ الْأَشَجُّ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ" .
٧٤ بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ
١٩٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ لِهِشَامٍ وَ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ فَقِيلَ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ . وَ هَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ ( بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ ) . لَا فِي الْخَبَر وَ لَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [ الْإِثْمِ ] . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ
٧٥ بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
١٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ ; ح وَثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَ لَا يَجْهَلْ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" . وَ قَالَ الْأَشَجُّ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ" .
٧٦ بَاب الزَّجْرِ عَنِ السِّبَاب وَالِاقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَ سَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ
١٩٩٣ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ ثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ وَ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" .
٧٧ بَاب الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ
١٩٩٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى [ الْمُشْمَعِلِّ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ" .
٧٨ بَاب النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
١٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ; نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ; نَا عَبْد اللَّه يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ; عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ . بَاب النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ . مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ
٧٦ بَاب الزَّجْرِ عَنِ السِّبَاب وَالِاقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنَّ سُبَّ الصَّائِمُ أَوْ قُوتِلَ وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مَقَاتِلَهُ وَ سَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمَهِ
١٩٩٣ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ ثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ وَ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" .
٧٧ بَاب الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شَتَمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ
١٩٩٤ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى [ الْمُشْمَعِلِّ ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "لَا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ" .
٧٨ بَاب النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
١٩٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ; نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ; نَا عَبْد اللَّه يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ; عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ; عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ . بَاب النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ . مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ
١٩٩٦ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ . وَأَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ [ كِلَاهُمَا ] عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ" .
٨٠ بَاب نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْر الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ" . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا
١٩٩٦ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ . وَأَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ [ كِلَاهُمَا ] عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ" .
٨٠ بَاب نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْر الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
١٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ" . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا
٨١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ لِلصَّائِمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ إِذِ اسْمُ الْمُبَاشَرَةِ قَدْ أَوْقَعَهُ اللَّه فِي نَصِّ كِتَابِهِ عَلَى الْجِمَاعِ وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ مَحْظُورٌ . قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ "إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ" . وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ دَلَّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ مُبَاحَةٌ فِي الصَّوْمِ غَيْر مَكْرُوهَةٍ
١٩٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَ مَسْرُوقٌ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ . فَاسْتَحْيَيْنَا قَالَ قُلْتُ جِئْنَا نَسْأَلُ حَاجَةً فَاسْتَحْيَيْنَا . فَقَالَتْ مَا هِيَ ؟ سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا . قَالَ قُلْنَا كَانَ النَبِيّ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ "قَدْ كَانَ يَفْعَلُ وَ لَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا خَاطَبَ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيّهُ ﷺ وَأُمَّتَهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَوْسَعِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا الَّتِي لَا يُحِيطُ بِعِلْمِ جَمِيعِهَا أَحَدٌ غَيْر نَبِيّ وَالْعَرَبُ فِي لُغَاتِهَا تُوقِعُ اسْمَ الْوَاحِدِ عَلَى شَيْئَيْنِ وَعَلَى أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ وَقَدْ يُسَمَّى الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِأَسْمَاءَ . وَقَدْ يَزْجُرُ اللَّه عَنِ الشَّيْءِ وَيُبِيحُ شَيْئًا آخَرَ غَيْر الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ وَ وَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ وَ كَذَلِكَ قَدْ يُبِيحُ الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ وَ وَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَيَكُونُ اسْمُ الْوَاحِدِ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ وَاسْمُهُمَا وَاحِدٌ . فَلَمْ يَفْهَمْ هَذَا مَنْ سَفِهَ لِسَانَ الْعَرَبِ وَ حَمَلَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ يُوهِمُ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ مُتَضَادَّانِ إِذْ أُبِيحَ فِعْلٌ مُسَمًّى بِاسْمٍ وَ حُظِرَ فِعْلٌ تَسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ سَوَاءً . فَمَنْ كَانَ هَذَا مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَعَاطِي الْفِقْهِ وَ لَا الْفُتْيَا وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ أَوِ السَّكْتُ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَجُوز مَعَهُ الْفُتْيَا وَتَعَاطِي الْعِلْمِ . وَ مَنْ فَهِمَ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ عَلِمَ أَنَّ مَا أُبِيحَ غَيْر مَا حُظِرَ وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ جَمِيعًا . فَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ دَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ غَيْر جَائِزٍ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّه لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [ البقرة ١٨٧ ] فَأَبَاحَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمُبَاحَةَ بِاللَّيْلِ الْمَقْرُونَةَ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ هِيَ الْجِمَاعُ الْمُفَطِّرُ لِلصَّائِمِ وَأَبَاحَ اللَّه بِفِعْلِ النَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَامِ إِذْ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُبَاشَرَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ هِيَ غَيْر الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي كَانَ النَبِيّ ﷺ يُبَاشِرُهَا فِي صِيَامِهِ . وَالْمُبَاشَرَةُ اسْمٌ وَاحِدٌ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُبَاحَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ وَالْأُخْرَى مَحْظُورَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ مُفَطِّرَةٌ لِلصَّائِمِ . وَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّه وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ) [ الجمعة ٩ ] فَأَمَرَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ" إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ايتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ". فَاسْمُ السَّعْيِ يَقَعُ عَلَى الْهَرْوَلَةِ وَ شِدَّةِ الْمَشْيِ وَالْمُضِيِّ إِلَى الْمَوْضِعِ . فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُسْعَى إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا وَالسَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ النَبِيّ ﷺ عَنْهُ إِتْيَانَ الصَّلَاةِ هُوَ الْهَرْوَلَةُ وَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ . فَاسْمُ السَّعْيِ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْمُورٌ وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . وَ سَأُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ" مَعَانِي الْقُرْآنِ " إِنْ وَ فَّقَ اللَّه لِذَلِكَ .
٨١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ لِلصَّائِمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ إِذِ اسْمُ الْمُبَاشَرَةِ قَدْ أَوْقَعَهُ اللَّه فِي نَصِّ كِتَابِهِ عَلَى الْجِمَاعِ وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ مَحْظُورٌ . قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ "إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ" . وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ دَلَّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ مُبَاحَةٌ فِي الصَّوْمِ غَيْر مَكْرُوهَةٍ
١٩٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَ مَسْرُوقٌ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ . فَاسْتَحْيَيْنَا قَالَ قُلْتُ جِئْنَا نَسْأَلُ حَاجَةً فَاسْتَحْيَيْنَا . فَقَالَتْ مَا هِيَ ؟ سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا . قَالَ قُلْنَا كَانَ النَبِيّ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ "قَدْ كَانَ يَفْعَلُ وَ لَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا خَاطَبَ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيّهُ ﷺ وَأُمَّتَهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَوْسَعِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا الَّتِي لَا يُحِيطُ بِعِلْمِ جَمِيعِهَا أَحَدٌ غَيْر نَبِيّ وَالْعَرَبُ فِي لُغَاتِهَا تُوقِعُ اسْمَ الْوَاحِدِ عَلَى شَيْئَيْنِ وَعَلَى أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ وَقَدْ يُسَمَّى الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِأَسْمَاءَ . وَقَدْ يَزْجُرُ اللَّه عَنِ الشَّيْءِ وَيُبِيحُ شَيْئًا آخَرَ غَيْر الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ وَ وَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ وَ كَذَلِكَ قَدْ يُبِيحُ الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ وَ وَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَيَكُونُ اسْمُ الْوَاحِدِ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ وَاسْمُهُمَا وَاحِدٌ . فَلَمْ يَفْهَمْ هَذَا مَنْ سَفِهَ لِسَانَ الْعَرَبِ وَ حَمَلَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ يُوهِمُ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ مُتَضَادَّانِ إِذْ أُبِيحَ فِعْلٌ مُسَمًّى بِاسْمٍ وَ حُظِرَ فِعْلٌ تَسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ سَوَاءً . فَمَنْ كَانَ هَذَا مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَعَاطِي الْفِقْهِ وَ لَا الْفُتْيَا وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ أَوِ السَّكْتُ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَجُوز مَعَهُ الْفُتْيَا وَتَعَاطِي الْعِلْمِ . وَ مَنْ فَهِمَ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ عَلِمَ أَنَّ مَا أُبِيحَ غَيْر مَا حُظِرَ وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ جَمِيعًا . فَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ دَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ غَيْر جَائِزٍ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّه لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [ البقرة ١٨٧ ] فَأَبَاحَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمُبَاحَةَ بِاللَّيْلِ الْمَقْرُونَةَ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ هِيَ الْجِمَاعُ الْمُفَطِّرُ لِلصَّائِمِ وَأَبَاحَ اللَّه بِفِعْلِ النَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَامِ إِذْ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُبَاشَرَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ هِيَ غَيْر الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي كَانَ النَبِيّ ﷺ يُبَاشِرُهَا فِي صِيَامِهِ . وَالْمُبَاشَرَةُ اسْمٌ وَاحِدٌ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُبَاحَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ وَالْأُخْرَى مَحْظُورَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ مُفَطِّرَةٌ لِلصَّائِمِ . وَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر اللَّه وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ) [ الجمعة ٩ ] فَأَمَرَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ" إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ايتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ". فَاسْمُ السَّعْيِ يَقَعُ عَلَى الْهَرْوَلَةِ وَ شِدَّةِ الْمَشْيِ وَالْمُضِيِّ إِلَى الْمَوْضِعِ . فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُسْعَى إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا وَالسَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ النَبِيّ ﷺ عَنْهُ إِتْيَانَ الصَّلَاةِ هُوَ الْهَرْوَلَةُ وَ سُرْعَةُ الْمَشْيِ . فَاسْمُ السَّعْيِ وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْمُورٌ وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . وَ سَأُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ" مَعَانِي الْقُرْآنِ " إِنْ وَ فَّقَ اللَّه لِذَلِكَ .
٨٢ بَاب تَمْثِيلِ النَبِيّ ﷺ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْهُ بِالْمَاءِ
١٩٩٩ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْد اللَّه بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ; أَنَّهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا . قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟" قَالَ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ الرَّبِيعُ أَظُنُّهُ قَالَ "فَفِيمَ ؟" . حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ جَاءَنِي هِلَالٌ الرَّازِيُّ . فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْد الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ .
٨٣ بَاب الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ
٢٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ سَأَلْتُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَة ; أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .
٨٢ بَاب تَمْثِيلِ النَبِيّ ﷺ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْهُ بِالْمَاءِ
١٩٩٩ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْد اللَّه بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ; أَنَّهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا . قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟" قَالَ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ الرَّبِيعُ أَظُنُّهُ قَالَ "فَفِيمَ ؟" . حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ جَاءَنِي هِلَالٌ الرَّازِيُّ . فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْد الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ .
٨٣ بَاب الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ

