صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٠٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ وَزَعَمَ عُمَارَةُ أَنَّهُ رِضَىً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ" .

١٠٣ بَاب ذِكْر تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ إِذِ الْفِطْرُ رُخْصَةٌ وَالصَّوْمُ جَائِزٌ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ "لَيْسَ الْبِرُّ" وَ "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" عَلَى مَا تَأَوَّلْتُ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ إِذْ مَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ فَمَعْصِيَةٌ وَ لَوْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةً لَمَا جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالنَبِيّ ﷺ خَيَّرَ الْمُسَافِرَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ أَخْبَرَنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَميَّ سَأَلَ النَبِيّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَ كَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" .

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَبِيّ ﷺ [ وَ كَانَ ] يَصُومُ الصَّائِمُ وَ يُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا بَاب طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٠٤ بَاب اسْتِحْبَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ; ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ . وَ لَمْ يَقُلْ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ جَمِيلٌ وَ قَالَ يَرَوْنَ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ كُنَّا نَغْدُو مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ .

١٠٣ بَاب ذِكْر تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ إِذِ الْفِطْرُ رُخْصَةٌ وَالصَّوْمُ جَائِزٌ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ "لَيْسَ الْبِرُّ" وَ "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" عَلَى مَا تَأَوَّلْتُ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ إِذْ مَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ فَمَعْصِيَةٌ وَ لَوْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةً لَمَا جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالنَبِيّ ﷺ خَيَّرَ الْمُسَافِرَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ أَخْبَرَنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَميَّ سَأَلَ النَبِيّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَ كَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" .

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَبِيّ ﷺ [ وَ كَانَ ] يَصُومُ الصَّائِمُ وَ يُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا بَاب طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٠٤ بَاب اسْتِحْبَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ; ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ . وَ لَمْ يَقُلْ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ جَمِيلٌ وَ قَالَ يَرَوْنَ . وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ كُنَّا نَغْدُو مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ .

١٠٥ بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَجَزَ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ إِذَا صَامَ

٢٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ عَبْد اللَّه وَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْحَدَّادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ "ادْنُوَا فَكُلَا" فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ . فَقَالَ "اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ادْنُوَا فَكُلَا" . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنِي سُفْيَان بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ قَبْلُ أَنَّ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَمَرَهُمَا بِالْأَكْلِ بَعْدَ [ مَا ] أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ .

١٠٥ بَاب اسْتِحْبَاب الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَجَزَ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ إِذَا صَامَ

٢٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ عَبْد اللَّه وَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْحَدَّادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ "ادْنُوَا فَكُلَا" فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ . فَقَالَ "اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ادْنُوَا فَكُلَا" . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنِي سُفْيَان بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ قَبْلُ أَنَّ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَمَرَهُمَا بِالْأَكْلِ بَعْدَ [ مَا ] أَعْلَمَاهُ أَنَّهُمَا صَائِمَانِ .

١٠٦ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُؤَرِّقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّفَرِ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَ عَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ فَقَالَ فِي ذَلِكَ "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ" .

٢٠٣٣ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُؤَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَبِيّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ وَأَكْثَرُ [ نَا ظِلًّا ] صَاحِبُ الْكِسَاءِ يَسْتَظِلُّ بِهَا الصَّائِمُونَ وَ قَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ" .

١٠٧ بَاب الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ وَ فِطْرِ بَعْضٍ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ .

١٠٦ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُفْطِرَ الْخَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُؤَرِّقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّفَرِ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَ عَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ فَقَالَ فِي ذَلِكَ "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ" .

٢٠٣٣ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُؤَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَبِيّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ وَأَكْثَرُ [ نَا ظِلًّا ] صَاحِبُ الْكِسَاءِ يَسْتَظِلُّ بِهَا الصَّائِمُونَ وَ قَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ" .

١٠٧ بَاب الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ وَ فِطْرِ بَعْضٍ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ .

١٠٨ بَاب ذِكْر خَبَر تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لِإِبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٥ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا الزُّهْرِي ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ﷺ . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَزَادَ قَالَ سُفْيَان لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّه أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِي ؟ .

١٠٩ بَاب ذِكْر الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ "وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ" لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٠٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ; ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ . وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ يُوسُفُ سَافَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ [ عُسْفَانَ ] ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ . قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر يُصَرِّحُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى صَوْمَ النَبِيّ ﷺ فِي السَّفَرِ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِفْطَارَهُ بَعْدُ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الْمُبَاحِ أَنَّ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ لَا أَنَّ إِفْطَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ عُسْفَانَ كَانَ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَوْمِهِ .

١٠٨ بَاب ذِكْر خَبَر تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لِإِبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٥ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا الزُّهْرِي ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ﷺ . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَزَادَ قَالَ سُفْيَان لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّه أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِي ؟ .

١٠٩ بَاب ذِكْر الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ "وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ" لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٠٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ; ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ . وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ يُوسُفُ سَافَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ [ عُسْفَانَ ] ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ . قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر يُصَرِّحُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى صَوْمَ النَبِيّ ﷺ فِي السَّفَرِ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِفْطَارَهُ بَعْدُ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الْمُبَاحِ أَنَّ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ لَا أَنَّ إِفْطَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ عُسْفَانَ كَانَ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَوْمِهِ .

١١٠ بَاب ذِكْر دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَبِيّ ﷺ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٧ خَبَر قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .

١١١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ البقرة ١٨٥ ] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْر مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ

٢٠٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا قَزْعَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغَنَا الْكَدِيدَ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحْنَا شَرِحِينَ مِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْبَاب .

١١٠ بَاب ذِكْر دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَبِيّ ﷺ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٧ خَبَر قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .

١١١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ البقرة ١٨٥ ] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْر مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ