صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٠٣٥ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا الزُّهْرِي ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ﷺ . هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ . وَزَادَ قَالَ سُفْيَان لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّه أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِي ؟ .

١٠٩ بَاب ذِكْر الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ "وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ" لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٠٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ; ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ . وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَ قَالَ يُوسُفُ سَافَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ [ عُسْفَانَ ] ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ . قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر يُصَرِّحُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى صَوْمَ النَبِيّ ﷺ فِي السَّفَرِ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِفْطَارَهُ بَعْدُ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الْمُبَاحِ أَنَّ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ لَا أَنَّ إِفْطَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ عُسْفَانَ كَانَ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَوْمِهِ .

١١٠ بَاب ذِكْر دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَبِيّ ﷺ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٧ خَبَر قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .

١١١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ البقرة ١٨٥ ] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْر مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ

٢٠٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا قَزْعَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغَنَا الْكَدِيدَ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحْنَا شَرِحِينَ مِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْبَاب .

١١٠ بَاب ذِكْر دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَبِيّ ﷺ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخٍ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

٢٠٣٧ خَبَر قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .

١١١ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ البقرة ١٨٥ ] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْر مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ

٢٠٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا قَزْعَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغَنَا الْكَدِيدَ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحْنَا شَرِحِينَ مِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ أَعْلَمَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْبَاب .

١١٢ بَاب إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَر أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَبْلُ .

٢٠٣٩ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْد اللَّه الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ أَصْحَابهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

١١٣ بَاب إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْمَرْءُ فِيهِ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدِهِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر ضِدَّ مَذْهَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَى بُيُوتَهَا

٢٠٤٠ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ فَقَالَ اقْتَرِبْ . فَقُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ أَعْرِفُ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ وَ لَا عُبَيْدَ بْنَ جَبْرٍ وَ لَا أَقْبَلُ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ .

١١٢ بَاب إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَالْمَرْءُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَر أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَبْلُ .

٢٠٣٩ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْد اللَّه الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ أَصْحَابهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

١١٣ بَاب إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْمَرْءُ فِيهِ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدِهِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر ضِدَّ مَذْهَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَى بُيُوتَهَا

٢٠٤٠ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ فَقَالَ اقْتَرِبْ . فَقُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ أَعْرِفُ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ وَ لَا عُبَيْدَ بْنَ جَبْرٍ وَ لَا أَقْبَلُ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ .

١١٤ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي مَسِيرَةِ أَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْصُورَ بْنَ زَيْد الْكَلْبِيِّ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ

٢٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَخْبَرَنا أَبِي وَ شُعَيْبٌ قَالَا أَخْبَرَنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّه لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَرَاهُ . إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ . وَ قَالَ ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ بِدِمَشْقَ الْمِزَّةِ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ . وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ لَهِيعَةَ يَقُولُ فِي هَذَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْد الْكَلْبِيُّ .

١١٤ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي مَسِيرَةِ أَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْصُورَ بْنَ زَيْد الْكَلْبِيِّ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ

٢٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَخْبَرَنا أَبِي وَ شُعَيْبٌ قَالَا أَخْبَرَنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّه لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَرَاهُ . إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ . وَ قَالَ ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ بِدِمَشْقَ الْمِزَّةِ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ . وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ لَهِيعَةَ يَقُولُ فِي هَذَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْد الْكَلْبِيُّ .

١١٥ بَاب الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَرَنَهُمَا أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ . أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي إِبِلٍ لجاري أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُ أَوْ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ إِنَّ اللَّه وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ" . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ لَا الْقِبَلُ وَ لَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ [ تَعَالَى ] ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . [ البقرة ١٤٤ ] وَ لَمْ يَضَعِ اللَّه عَنِ الْمُسَافِرِ [ نِصْفَ ] فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ لَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا .

١١٥ بَاب الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالْبَيَانُ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَرَنَهُمَا أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ . أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي إِبِلٍ لجاري أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُ أَوْ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ إِنَّ اللَّه وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ" . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْخَبَر مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ إِذِ النَبِيّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ لَا الْقِبَلُ وَ لَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ [ تَعَالَى ] ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . [ البقرة ١٤٤ ] وَ لَمْ يَضَعِ اللَّه عَنِ الْمُسَافِرِ [ نِصْفَ ] فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ لَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا .

٢٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ سُفْيَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَبِيّ ﷺ رَجُل وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ "ادْنُهْ" . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّه قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أنس بن مالك هذا ليس أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ .

٢٠٤٤ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ ; حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ; ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ لَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ وَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُرْضِعِ .

١١٦ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ

٢٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَني زَيْد وهُوَ ابْنُ أَسْلَم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . فَقُلْنَ لَهُ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَجُل ؟" قُلْنَ بَلَى . قَالَ "ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟" قَالَ "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .

٢٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنْ سُفْيَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَبِيّ ﷺ رَجُل وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ "ادْنُهْ" . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ "ادْنُهْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّه قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِعِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ أنس بن مالك هذا ليس أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ .

٢٠٤٤ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْد اللَّه بْنِ مَالِكٍ ; حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ; ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ لَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ وَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُرْضِعِ .

١١٦ بَاب ذِكْر إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ

٢٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَني زَيْد وهُوَ ابْنُ أَسْلَم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ; أَنَّ النَبِيّ ﷺ قَالَ "مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَجُل الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . فَقُلْنَ لَهُ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَجُل ؟" قُلْنَ بَلَى . قَالَ "ذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟" قَالَ "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .

١١٧ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى شَعْبَانَ

٢٠٤٦ حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .

٢٠٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة بِمِثْلِهِ .