صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٠٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابهِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه ! إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ "لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" .
١٣٨ بَاب إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ
٢٠٧٣ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ خَبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِصَالِ . قَالَ "فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ" .
١٣٩ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْر رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ
٢٠٧٤ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ النَبِيّ ﷺ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ "وَ صِيَامُ رَمَضَانَ" . قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ ؟ قَالَ "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" .
١٤٠ بَاب الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ "صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ"
٢٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ" . اللَّه أَعْلَمُ أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ . أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
١٤١ بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٠٧٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَرْفَعُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى إِلَى النَبِيّ ﷺ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّه الْمُحَرَّمُ" .
١٤٢ بَاب اسْتِحْبَاب صَوْمِ شَعْبَانَ وَ وَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ إِذْ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَبِيّ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ
٢٠٧٧ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْد اللَّه بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ . . . . . وَحَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
١٤٠ بَاب الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ "صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ"
٢٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ" . اللَّه أَعْلَمُ أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ . أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
١٤١ بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٠٧٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَرْفَعُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى إِلَى النَبِيّ ﷺ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّه الْمُحَرَّمُ" .
١٤٢ بَاب اسْتِحْبَاب صَوْمِ شَعْبَانَ وَ وَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ إِذْ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَبِيّ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ
٢٠٧٧ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْد اللَّه بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ . . . . . وَحَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
١٤٣ بَاب إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَبَر أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ" أَيْ أَلَا تُوَاصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانَ أَوْ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَاكَ فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا
٢٠٧٨ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَتْنِي عَائِشَة قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .
٢٠٧٩ حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى وَ ذَكَرَ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَة حَدَّثَتْهُ ; وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَنِيرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة ; بِمِثْلِهِ . وَزَادَ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" وَ كَانَ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا مِنْهَا وَإِنْ قَلَّتْ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا .
١٤٣ بَاب إِبَاحَةِ وَصْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَبَر أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ ﷺ "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ" أَيْ أَلَا تُوَاصِلُوا شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فَتَصُومُوا جَمِيعَ شَعْبَانَ أَوْ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ الْمَرْءُ قَبْلَ ذَاكَ فَيَصُومُ ذَلِكَ الصِّيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ نَهْيًا مُطْلَقًا
٢٠٧٨ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَتْنِي عَائِشَة قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .
٢٠٧٩ حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى وَ ذَكَرَ أَبَا سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَة حَدَّثَتْهُ ; وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَنِيرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة ; بِمِثْلِهِ . وَزَادَ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" وَ كَانَ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا مِنْهَا وَإِنْ قَلَّتْ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا .
١٤٤ بَاب بَدْءِ النَبِيّ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَ صَامَهُ
٢٠٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة ; أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ فَكَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .
١٤٥ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَدْءَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٠٨١ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْد اللَّه يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى قَالَ لَهُ عَبْد اللَّه ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاطْعَمْ . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَبْد اللَّه هَلْ تَدْرُونَ مَا كَانَ عَاشُورَاءُ ؟ قَالَ وَمَا كَانَ ؟ قَالَ كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ثُمَّ تَرَكَهُ . وَ قَالَ عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ وَ يُوسُفُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ . قَالَ يُوسُفُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ .
١٤٦ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ النَبِيّ ﷺ صَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ
نُزُولِ فَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لَا أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَلْ كَانَ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ تَرْكَهُ وَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ صَامَهُ
١٤٤ بَاب بَدْءِ النَبِيّ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَ صَامَهُ
٢٠٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة ; أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ فَكَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .
١٤٥ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَدْءَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ كَانَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٠٨١ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْد اللَّه يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى قَالَ لَهُ عَبْد اللَّه ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاطْعَمْ . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَبْد اللَّه هَلْ تَدْرُونَ مَا كَانَ عَاشُورَاءُ ؟ قَالَ وَمَا كَانَ ؟ قَالَ كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ثُمَّ تَرَكَهُ . وَ قَالَ عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ وَ يُوسُفُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ . قَالَ يُوسُفُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ .
١٤٦ بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ النَبِيّ ﷺ صَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ
نُزُولِ فَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لَا أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَلْ كَانَ يَتْرُكُهُ إِنْ شَاءَ تَرْكَهُ وَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ صَامَهُ
٢٠٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْهُ فَقَالَ "يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّه فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ" .
١٤٧ بَاب ذِكْر خَبَر غَلِطَ فِي مَعْنَاهُ عَالِمٌ مِمَّنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الْخَبَر وَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ جَمِيعًا مَنْسُوخٌ بِفَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
٢٠٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن النَّحْوِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَ لَمْ يَتَعَهَّدْنَا عَلَيْهِ وَ كُنَّا نَفْعَلُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَر جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَبْنِيٌّ بِخَبَر عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ رَمَضَانَ كَخَبَر ابْنِ عُمَرَ وَ عَائِشَة فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَنِي مُسَدَّدٌ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابنَا عَنْ مَعْنَى خَبَر عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَقُلْتُ لَهُ مُجِيبًا لَهُ إِنَّ النَبِيّ ﷺ إِذَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ثَانٍ . وَ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ فَعَلَى أُمَّتِهِ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ فَرْضٍ فَالْفَرْضُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى يُخْبِرَ فِي وَقْتٍ ثَانٍ أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَضِيلَةً أَبَدًا حَتَّى يَزْجُرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ ثَانٍ وَ لَيْسَ سَكْتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَمْرِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ يُسْقِطُ فَرْضًا إِنْ كَانَ أَمَرَهُمْ فِي الِابْتِدَاءِ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا كَانَ سُكُوتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الْأَمْرِ بِأَمْرِ الْفَضِيلَةِ مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِعْلَ فَضِيلَةٍ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ مَرَّةً كَفَى ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَبَدِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ بِضِدِّهِ . وَالسَّكْتُ لَا يَفْسَخُ الْأَمْرَ هَذَا مَعْنَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلِي زِدْتُ فِي الشَّرْحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . بَاب عِلَّةِ أَمْرِ النَبِيّ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ بَعْدَ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَعْنَى "أَوْلَى" ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْعِلْمِ فَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ أَوْلَى بِفُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ أَيْضًا وِلَايَةٌ وَ لَوْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمَ كَانَ الْيَهُودُ أَوْلِيَاءُ مُوسَى وَالْمُسْلِمُونَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ
٢٠٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه أَخْبَرَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْهُ فَقَالَ "يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّه فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ" .

