صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٢١٤ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ الْعَبْديِّ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ . وَ قَالَ عَبْد اللَّه بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِي سَمِعْنَا عَائِشَة تَقُولُ .
٢٤٧ بَاب اسْتِحْبَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٥ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ النَبِيّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرهِ .
٢٤٨ بَاب اسْتِحْبَاب تَرْكِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفِرَاشِ فِي رَمَضَانَ إِذِ الْبَائِتُ عَلَى الْفِرَاشِ أَثْقَلُ نَوْمًا وَأَقَلُّ نَشَاطًا لِلْقِيَامِ مِنَ النَّائِمِ عَلَى غَيْر الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ الْمُمَهَّدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٦ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَبِيّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ
٢٤٩ بَاب وَقْتِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٧ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَة فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ .
٢٤٧ بَاب اسْتِحْبَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٥ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْد الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ النَبِيّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرهِ .
٢٤٨ بَاب اسْتِحْبَاب تَرْكِ الْمَبِيتِ عَلَى الْفِرَاشِ فِي رَمَضَانَ إِذِ الْبَائِتُ عَلَى الْفِرَاشِ أَثْقَلُ نَوْمًا وَأَقَلُّ نَشَاطًا لِلْقِيَامِ مِنَ النَّائِمِ عَلَى غَيْر الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ الْمُمَهَّدَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٦ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْد اللَّه عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَبِيّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ
٢٤٩ بَاب وَقْتِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢١٧ أَخْبَرَنا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الصَّابُونِيُّ أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ عَائِشَة فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ .
٢٥٠ بَاب إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَاب فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ
٢٢١٨ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَر عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْر هَذَا الْبَاب .
٢٥١ بَاب فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ
٢٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .
٢٥٢ بَاب الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا
٢٢٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْد الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْد الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَبِيّ ﷺ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَ رَجَعْنَا فَنَامَ فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "وَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺفَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ" .
٢٥٠ بَاب إِبَاحَةِ ضَرْبِ الْقِبَاب فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِنَّ
٢٢١٨ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَر عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْر هَذَا الْبَاب .
٢٥١ بَاب فِي اعْتِكَافِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ
٢٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .
٢٥٢ بَاب الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا
٢٢٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْد الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْد الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَبِيّ ﷺ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَ رَجَعْنَا فَنَامَ فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "وَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺفَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ" .
٢٥٣ بَاب إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ مِنَ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ
٢٢٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا .
٢٥٤ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ
٢٢٢٢ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَان أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ جَاوَزَ أَصْحَاب النَبِيّ ﷺ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ" .
٢٥٣ بَاب إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ مِنَ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ
٢٢٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا .
٢٥٤ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ
٢٢٢٢ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَان أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ جَاوَزَ أَصْحَاب النَبِيّ ﷺ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ النَبِيّ ﷺ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ" .
٢٥٥ بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَني الزُّهْرِي عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّب ; يُحَدِّثُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَة وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه .
٢٥٦ بَاب الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ
٢٢٢٤ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ . حَدَّثَتْه عَائِشَة أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ مَعَهُ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنُهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَ كَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا فَرَأَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ . فَقَالَ "مَا هَذَا ؟ الْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ !" فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ .
٢٥٧ بَاب الِاعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ لِسَفَرٍ أَوْ عِلَّةٍ تُصِيبُ الْمَرْءَ
٢٢٢٥ حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِثِ بْنُ عَبْد الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ [ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ] فَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً .
٢٥٥ بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

