صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٥١٧ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ .

١٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّدِ لِلسَّفَرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ وَ مُخَالَفَةً لِبَعْضِ مُتَصَوِّفَةِ أَهْلِ زَمَانِنَا

٢٥١٨ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَعْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "نَعَمْ" قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْتُهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ فَصَنَعْتُ لَهُمَا سَفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بِكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ فَبِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ .

١٥ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ غَيْرِ دَالٍّ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

٢٥١٩ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ; ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَ فِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا" غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ; يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

٢٥٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

٢٥٢١ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الْأَخْبَارِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" وَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الزَّوْجَ وَ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مُتَقَصًّى ذِكْرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالزَّوْجِ جَمِيعًا .

١٥ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا بِذِكْرِ خَبَرٍ فِي التَّأْقِيتِ غَيْرِ دَالٍّ تَوْقِيتُهُ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأْقِيتِ مِنَ السَّفَرِ مُبَاحٌ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ سَفَرُهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

٢٥١٩ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ; ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ; ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَ فِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا" غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ; يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

٢٥٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

٢٥٢١ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الْأَخْبَارِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" وَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الزَّوْجَ وَ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مُتَقَصًّى ذِكْرَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالزَّوْجِ جَمِيعًا .

١٦ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمَيْنِ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا ثَلَاثًا لَهَا أَنْ تُسَافِرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا بِذِكْرِ لَفْظَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْقِيتِهِ يَوْمَيْنِ إِبَاحَةَ لِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا

٢٥٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ" .

١٧ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمَيْنِ سَفَرَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْنِ إِذْ قَدْ زَجَرَهَا ﷺ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

٢٥٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ عِلْمِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ "عَنْ أَبِيهِ" خَلَا بِشْرِ بْنِ عُمَرَ . هَذَا الْخَبَرُ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عِيسَى حَدَّثَنَا وَ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَبَرِ هُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَجْلَانَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٦ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمَيْنِ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا ثَلَاثًا لَهَا أَنْ تُسَافِرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَغَيْرِ ذِي رَحِمِهَا بِذِكْرِ لَفْظَةٍ فِي تَوْقِيتِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْقِيتِهِ يَوْمَيْنِ إِبَاحَةَ لِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا

٢٥٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ" .

١٧ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمَيْنِ سَفَرَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْنِ إِذْ قَدْ زَجَرَهَا ﷺ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

٢٥٢٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ عِلْمِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ "عَنْ أَبِيهِ" خَلَا بِشْرِ بْنِ عُمَرَ . هَذَا الْخَبَرُ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عِيسَى حَدَّثَنَا وَ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَبَرِ هُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَجْلَانَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٨ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا مَعَ غَيْرِ ذَوِي مَحْرَمٍ يَوْمًا وَ لَيْلَةً السَّفَرَ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ إِذْ قَدْ زَجَرَ ﷺ أَيْضًا أَنْ تُسَافِرَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ يَوْمًا تُرِيدُ بِلَيْلَتِهِ وَ لَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ( آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ) . وَ قَالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ ( آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) فَبَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ صَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٩ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بَرِيدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَالدَّلِيلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهَا سَفَرُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُفْيَانَ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُسَافِرُ امْرَأَة بَرِيدًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" . وَ قَالَ يُوسُفُ "إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ .

١٨ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُبِحْ بِزَجْرِهِ عَنْ سَفَرِهَا مَعَ غَيْرِ ذَوِي مَحْرَمٍ يَوْمًا وَ لَيْلَةً السَّفَرَ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ إِذْ قَدْ زَجَرَ ﷺ أَيْضًا أَنْ تُسَافِرَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ يَوْمًا تُرِيدُ بِلَيْلَتِهِ وَ لَيْلَةً تُرِيدُ بِيَوْمِهَا . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ( آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ) . وَ قَالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ ( آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) فَبَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ صَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

١٩ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بَرِيدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَالدَّلِيلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِزَجْرِهِ إِيَّاهَا عَنْ سَفَرِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهَا سَفَرُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُفْيَانَ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُسَافِرُ امْرَأَة بَرِيدًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" . وَ قَالَ يُوسُفُ "إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ .

٢٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَفَرِهَا بِلَا مَحْرَمٍ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا" .

٢١ بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمٍ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ النِّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا أَخَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْأَحْرَارُ مَحْرَمًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ سَفَرُ مَيْمُونَةَ مَعَ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أُمُّ أَبِي رَافِعٍ إِذْ كَانَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٢٨ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ نَا عَمِّي أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الْأَشَجُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ; أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ بَعْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اذْهَبْ ; فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ" . فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّني فِي الْبَعْثِ . قال "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ" فقلت يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي فِي الْبَعْثِ . فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلَسْتَ تُحِبُّ مَا أُحِبُّ ؟" قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَا" . قَالَ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُهُ بِهَا .

٢٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَفَرِهَا بِلَا مَحْرَمٍ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا" .

٢١ بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمٍ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ النِّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا أَخَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْأَحْرَارُ مَحْرَمًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ سَفَرُ مَيْمُونَةَ مَعَ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أُمُّ أَبِي رَافِعٍ إِذْ كَانَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٢٨ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ نَا عَمِّي أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن الْأَشَجُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ; أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ بَعْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اذْهَبْ ; فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ" . فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّني فِي الْبَعْثِ . قال "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ" فقلت يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي فِي الْبَعْثِ . فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلَسْتَ تُحِبُّ مَا أُحِبُّ ؟" قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَا" . قَالَ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُهُ بِهَا .

٢٢ بَابُ ذِكْرِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَأَمْرِ الْحَاكِمِ زَوْجَهَا بِاللِّحَاقِ بِهَا لِلْحَجِّ بِهَا

٢٥٢٩ ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ "أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ و لا تسافر إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَ كَذَا وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً . قَالَ "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" .

٢٥٣٠ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَ قَالَ "فَاذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ" .