صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٥٧٥ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَ قَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ .

٢٥٧٦ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي شِقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ .

٦١ بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

٢٥٧٧ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ; ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَاجِيَةُ الْخُزَاعِيُّ صَاحِبُ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدْنِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْحَرَ كُلَّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ ثُمَّ يُلْقِي نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا . وَ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ نَاجِيَةَ وَ قَالَ قَالَ وَانْحَرْهُ ! وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهُ .

٦٢ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِقِ الْبُدْنِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا عَطِبَتْ وَ نُحِرَتْ

٢٥٧٨ ثَنَا بُنْدَارٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِبُدْنِهِ فَقَالَ "إِنْ [ عَطِبَ ] . . . عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهَا وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ" . وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَ ذُؤَيْبٍ بِبُدْنٍ وَزَادَ "وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا" .

٢٥٧٦ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي شِقِّ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ .

٦١ بَابُ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

٢٥٧٧ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ; ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَاجِيَةُ الْخُزَاعِيُّ صَاحِبُ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدْنِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْحَرَ كُلَّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ ثُمَّ يُلْقِي نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهَا . وَ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ نَاجِيَةَ وَ قَالَ قَالَ وَانْحَرْهُ ! وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهُ .

٦٢ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِقِ الْبُدْنِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا عَطِبَتْ وَ نُحِرَتْ

٢٥٧٨ ثَنَا بُنْدَارٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِبُدْنِهِ فَقَالَ "إِنْ [ عَطِبَ ] . . . عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهَا وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِ جَوْفِهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ" . وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَ ذُؤَيْبٍ بِبُدْنٍ وَزَادَ "وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا" .

٦٣ بَابُ إِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا ضَلَّتْ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ وَ لَا أَخَالُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ

٢٥٧٩ ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانُ وَ صَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ [ ابْنِ عُمَرَ ] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ; فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبْدِلْ" .

٢٥٨٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ لَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ ليَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ليَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ .

٦٤ بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدَّ قَوْلِ مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٨١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ بِيَدَيْهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٦٣ بَابُ إِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا ضَلَّتْ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ وَ لَا أَخَالُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ

٢٥٧٩ ثَنَا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانُ وَ صَالِحُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ [ ابْنِ عُمَرَ ] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ; فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ فَلْيُبْدِلْ" .

٢٥٨٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ لَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ ليَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ليَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ .

٦٤ بَابُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ضِدَّ قَوْلِ مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ

٢٥٨١ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ بِيَدَيْهَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

٢٥٨٢ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي خَرَّجْتُهَا فِي "الْكِتَابِ الْكَبِيرِ" .

٦٥ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ نَجِسٌ زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ وَهُوَ مَيِّتٌ نَجِسٌ

٢٥٨٣ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم وَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورٍ . وَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

٢٥٨٢ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا إِنِّي طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَ عَائِشَةُ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتِ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ لَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ خَبَرُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي خَرَّجْتُهَا فِي "الْكِتَابِ الْكَبِيرِ" .

٦٥ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْمِسْكِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ لَا عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ نَجِسٌ زَعَمَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ وَهُوَ مَيِّتٌ نَجِسٌ

٢٥٨٣ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوا ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم وَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورٍ . وَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

٢٥٨٤ وَ فِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إنَّ أَطْيَبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ .

٦٦ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٨٥ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

٢٥٨٦ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيُلَبِّي .

٢٥٨٧ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ وَ مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنِّما أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي شَعَرٍ . وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ . وَ قَالَ الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ .

٦٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ

٢٥٨٨ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لِأَنْ أَتَطَيَّبَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا . سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الذُّبَابَةِ تَقَعُ عَلَى النَّتْنِ ثُمَّ تَطِيرُ فَتَقَعُ في ثَوْبِ الْمَرْءِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَيْبَسَ أَرْجُلُهَا فِي طَيَرَانِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ .

٢٥٨٤ وَ فِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إنَّ أَطْيَبَ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ" دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ .

٦٦ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ

٢٥٨٥ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

٢٥٨٦ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيُلَبِّي .

٢٥٨٧ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ وَ مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنِّما أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي شَعَرٍ . وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ . وَ قَالَ الْحَكَمُ وَ حَمَّادٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ .

٦٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ اسْتِحْبَابِ جِمَاعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ كَيْ يَكُونَ أَقَلَّ شَهْوَةٍ لِجِمَاعِ النِّسَاءِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِمَاعِهِنَّ