صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٦٦٦ حَدَّثَنَا عَلي بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَمَالِكٍ يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" ; إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِهَذَا وَ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . قَالَ ابْنُ يَحْيَى كَأَنَّهُ يُفَسِّرُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ يَقُولُ مِنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ .
٢٦٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ بَحْرٍ ثَنِي حَاتِمٌ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي قَالَهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَ ذِكْرِ الْحَيَّةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُ لِسَانُهُ إِلَى هَذَا لَيْسَتِ الْحَيَّةُ مِنَ الْكَلْبِ فِي شَيْءٍ وَ لَا يَقَعُ اسْمُ الْكَلْبِ عَلَى الْحَيَّةِ فَأَمَّا النَّمِرُ وَالذِّئْبُ فَاسْمُ الْكَلْبِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا . فِي خَبَرِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَيَان أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَيَّةِ وَبَيْنَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْكَلْبَ الْعَقُورَ يُرِيدُ الْحَيَّةَ إِنَّهَا تَقَعُ اسْمُ الْكَلْبِ عَلَيْهَا .
١٢٩ بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهَا فِي الْحَرَمِ لَا فِي الْحِلِّ
٢٦٦٨ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ .
١٣٠ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي بَعْضِ مَا أُبِيحَ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ بَعْضِ الْغِرْبَانِ لَا كُلِّهَا وَإِنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ قَتْلَ الْأَبْقَعِ مِنْهَا دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْغِرْبَانِ
٢٦٦٩ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَأَةُ" . بَابُ ذِكْرِ تطيب الْمُحْرِمِ وَلُبْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ جَاهِلًا بِأَنَّ ذاك غَيْرَ جَائِزٍ فِي الْإِحْرَامِ وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّ التَّطَيُّبَ وَلُبْسَ مَا لُبِسَ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ بِذِكْرِ خَبَرِ لَفْظه فِي الطِّيبِ غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاحِ بِهَا بَعْضُ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ [ أَنْ ] يُحْرِمَ الْمَرْءُ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَبَيْنَ الْمُؤَخَّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْمُفَسَّرِ مِنْهَا
١٢٩ بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهَا فِي الْحَرَمِ لَا فِي الْحِلِّ
٢٦٦٨ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ .
١٣٠ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي بَعْضِ مَا أُبِيحَ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ بَعْضِ الْغِرْبَانِ لَا كُلِّهَا وَإِنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ قَتْلَ الْأَبْقَعِ مِنْهَا دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْغِرْبَانِ
٢٦٦٩ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَأَةُ" . بَابُ ذِكْرِ تطيب الْمُحْرِمِ وَلُبْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ جَاهِلًا بِأَنَّ ذاك غَيْرَ جَائِزٍ فِي الْإِحْرَامِ وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْ فَاعِلِهِ ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّ التَّطَيُّبَ وَلُبْسَ مَا لُبِسَ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ بِذِكْرِ خَبَرِ لَفْظه فِي الطِّيبِ غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاحِ بِهَا بَعْضُ مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ [ أَنْ ] يُحْرِمَ الْمَرْءُ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَبَيْنَ الْمُؤَخَّرِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْمَلِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبَيْنَ الْمُفَسَّرِ مِنْهَا
٢٦٧٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ; أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ لَيْتَ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَدْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَهُ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ "أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ" أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزَعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ " .
١٣٢ بَابُ ذِكْرِ اللَّفْظَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الطِّيبِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ بَعْدَ النَّضْح بِالطِّيبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ الطِّيبَ إِذَا كَانَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ مِنْ طِيبِ
النِّسَاءِ خَلُوقًا لَا ذَاكَ الطِّيبِ الَّتِي هِيَ مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ الَّتِي قَدْ تَطَيَّبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
٢٦٧٠ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ; أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ لَيْتَ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَدْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَهُ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ "أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ" أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزَعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ " .
١٣٢ بَابُ ذِكْرِ اللَّفْظَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الطِّيبِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ بَعْدَ النَّضْح بِالطِّيبِ يَغْسِلُ ذَلِكَ الطِّيبَ إِذَا كَانَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ مِنْ طِيبِ
النِّسَاءِ خَلُوقًا لَا ذَاكَ الطِّيبِ الَّتِي هِيَ مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ الَّتِي قَدْ تَطَيَّبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
٢٦٧١ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ؟" قَالَ أَنْزِعُ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُهُ . قَالَ "فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ" . قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِّيَ بِثَوْبٍ فَدَعَانِي عُمَرُ فَكَشَفَ لِي عَنِ الثَّوْبِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغِطُّ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ قُلْتُ لِعُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ وَاغْسِلْ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ .
١٣٣ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إذ الطيب الذي كان عليه خَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحَلَالِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّيبِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ عِلْمِي إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ . وَ فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ أَبِي لِيَلِيَ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْع مِنْ زَعْفَرَانٍ ; إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ .
٢٦٧١ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ؟" قَالَ أَنْزِعُ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُهُ . قَالَ "فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ" . قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فَسُجِّيَ بِثَوْبٍ فَدَعَانِي عُمَرُ فَكَشَفَ لِي عَنِ الثَّوْبِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغِطُّ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ قُلْتُ لِعُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ وَاغْسِلْ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ .
١٣٣ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إذ الطيب الذي كان عليه خَلُوقٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَالتَّزَعْفُرُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْحَلَالِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمُحْرِمُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِغَسْلِ ذَلِكَ الطِّيبِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الطِّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ وَهُوَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ وَالْخَلُوقُ لَا يَكُونُ عِلْمِي إِلَّا فِيهِ زَعْفَرَانٌ . وَ فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ أَبِي لِيَلِيَ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْع مِنْ زَعْفَرَانٍ ; إِلَّا أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى مِنَ الْإِسْنَادِ .
٢٦٧٢ ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الْمَلَكِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَجَّاجُ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَحْرَمْتُ فَمَا تَرَى وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي ؟ قَالَ فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ "اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حجك" غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ حَجَّاجٌ ثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ يَخْرِقُ جُبَّتَهُ فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . بَابُ ذِكْرِ زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَزَعْفُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ جَمِيعًا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَا صِفَتَهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ مُتَضَمِّخًا بِهِ إِذْ كَانَ طِيبُهُ خَلُوقًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ
٢٦٧٣ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ . قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي الْخَلُوقَ .
٢٦٧٢ ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الْمَلَكِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَجَّاجُ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَحْرَمْتُ فَمَا تَرَى وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي ؟ قَالَ فَأَطْرَقَ عَنْهُ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ "اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حجك" غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ حَجَّاجٌ ثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ يَخْرِقُ جُبَّتَهُ فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . بَابُ ذِكْرِ زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَزَعْفُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ جَمِيعًا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ الَّذِي ذَكَرْنَا صِفَتَهُ بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ مُتَضَمِّخًا بِهِ إِذْ كَانَ طِيبُهُ خَلُوقًا فِيهِ زَعْفَرَانٌ
٢٦٧٣ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ . قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي الْخَلُوقَ .
٢٦٧٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ; عن أنس بن مالك ; ح وحدثنا أبو عمار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب ; ح وَثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
١٣٥ بَابِ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَبَرِ يَعْلَى بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُحِلَّ أَيْضًا بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي كَانَ قَدْ تُخَلَّقَ بِهِ فَسَوَّى فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِلِّ
٢٦٧٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَحَيْتُ يَوْمًا فَقَالَ لِي صَاحِبٌ لِي اذْهَبْ بِنَا إِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ وَتَخَلَّقْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخَلُوقِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِي "يَا يَعْلَى ! مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ أَتَزَوَّجْتَ ؟" قُلْتُ لَا . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ" . قَالَ فَمَرَرْتُ عَلَى رَكِيَّةٍ فَجَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَدَلَّكُ بِالتُّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ جِئْتُ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ "وَ عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَدْ أَمَرَ ﷺ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ كَمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ .
٢٦٧٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ; عن أنس بن مالك ; ح وحدثنا أبو عمار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب ; ح وَثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
١٣٥ بَابِ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَبَرِ يَعْلَى بِغَسْلِ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُحِلَّ أَيْضًا بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي كَانَ قَدْ تُخَلَّقَ بِهِ فَسَوَّى فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُحِلِّ
٢٦٧٥ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَحَيْتُ يَوْمًا فَقَالَ لِي صَاحِبٌ لِي اذْهَبْ بِنَا إِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ وَتَخَلَّقْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخَلُوقِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِي "يَا يَعْلَى ! مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ أَتَزَوَّجْتَ ؟" قُلْتُ لَا . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ" . قَالَ فَمَرَرْتُ عَلَى رَكِيَّةٍ فَجَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَدَلَّكُ بِالتُّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ ثُمَّ جِئْتُ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ "وَ عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَدْ أَمَرَ ﷺ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ كَمَا أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ .
١٣٦ بَابُ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ عَلَيْهِ خَرْقُ الْجُبَّةِ وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ نَزْعُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْزَعْ جُبَّتَكَ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ [ أَنْ ] يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ يَخْرِقُ عَنْهُ جُبَّتَهُ . فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . قَالَ الْحَجَّاجُ ثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ .
١٣٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ إِذَا مَرِضَ أَوْ آذَاهُ الْقُمَّلُ أَوِ الصِّيبَانُ أَوْ هُمَا وَإِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ حَلْقُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى بِرَأْسِهِ
٢٦٧٦ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ يُؤْذِيكَ ؟ "فَقُلْتُ أَجَلْ . قَالَ" فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ " .
١٣٨ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَعْبًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ [ أن ] يَفْتَدِي بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَ يَرْجِعُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ وُ صُولٍ إِلَى مَكَّةَ
٢٦٧٧ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ أَوْ قَالَ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَيُؤْذِيكَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَنَزَلَتْ ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [ البقرة ١٩٦ ] فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ أَوْ يَذْبَحَ شَاةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا خَرَّجْتُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا .
١٣٦ بَابُ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُحْرِمَ فِي الْجُبَّةِ عَلَيْهِ خَرْقُ الْجُبَّةِ وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ نَزْعُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْزَعْ جُبَّتَكَ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ [ أَنْ ] يَبْلُغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ يَخْرِقُ عَنْهُ جُبَّتَهُ . فَلَمَّا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ أَخَذْنَا بِهِ . قَالَ الْحَجَّاجُ ثَنَا عَطَاءٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ .

