مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٦١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَكُونُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَ عَطَنُ الْإِبِلِ وَ مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

١٦٢ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"

وَ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا" وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنَّمَا يَرْوِيهِمَا الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ

١٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ "تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ"

١٦٥ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "مَهْ" . فَقَالَ عُمَرُ فَمَا عُدْتُ لَهَا بَعْدُ . وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٣ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا نا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالَ "أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَنْ أَحَبَّ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ ابْنُ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

١٦٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلَا لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ } [ هود ١٠٥ ] قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ أَشَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ شَيْءٌ نَسْتَأْنِفُهُ ؟ قَالَ "بَلْ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ" . قَالُوا فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ "كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ"

١٤ وَ مِمَّا رَوَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٦٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ "تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ" . قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ "تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" . قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ صَدَقْتَ . هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَوْ مَعْنَاهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ

١٧٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ "نَعَمْ" . قَالَ فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ "تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ" قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ "تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ "أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" . قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَصَدَّقَهُ وَ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِ فَنُظِرَ فَلَمْ يُوجَدْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ لَيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ"

١٧١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَنَّ مُوسَى لَقِيَ آدَمَ فَقَالَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ فَلَوْلَا مَا فَعَلْتَ لَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي فِيمَا قَدْ كَانَ كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِيَ ؟ فَاحْتَجَّا إِلَى اللَّهِ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى"

١٧٢ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ نا عِمْرَانُ يَعْنِي ابْنَ حُدَيْرٍ عَنِ الرُّدَيْنِيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ "احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوسَى" فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَطَرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٣ وَحَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ نا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٥ وَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ أَبُو الْمُنِيرِ قَالَ نا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَقَالَ عُمَرُ إِذًا يَتَّكِلُوا فَقَالَ "دَعْهُمْ يَتَّكِلُوا" . وَ لَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ . وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ زَائِدَةُ وَقَدْ رَوَى حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ فَخَالَفَ بَدَلًا فِي رِوَايَتِهِ

١٦ وَ مِمَّا رَوَى عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا وَأَشَارَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ " وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ

١٧ وَمَا رَوَى زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ ذَكَرْتُ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُذَيِّلْنَ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ "شِبْرًا" فَقُلْنَ شِبْرٌ قَلِيلٌ تَخْرُجُ مِنْهُ الْعَوْرَةُ قَالَ "فَذِرَاعٌ" قُلْنَ تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ قَالَ "ذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدِ اخْتَلَفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ لَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ مُطَرِّفٌ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ

١٨ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَ هِيَ مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "قُلْتُ مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ يُدْعَى الْجَاهِلُ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ قَالَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ لَوْ كَانَ لَنَهَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا ؟ فَقَالَ" الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ " وَ هَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عُمَرُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

١٩ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ نا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الزُّبَيْرَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "اجْلِسْ فَقَدْ جَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"

٢٠ وَ مِمَّا رَوَى الْمَشَايخُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ

١٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ نا يَحْيَى الْبَكَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تَعْدِلُ بِصَلَاةِ السَّحَرِ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَحْيَى الْبَكَّاءُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ بِالْحَافِظِ

١٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"

١٨١ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" فَقُلْتُ وَمَا كَذَبَ عَلَى عُمَرَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ

١٨٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا فَمَرَّ بِنَا رَاكِبٌ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ ؟ قَالَ مَرَرْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَفَعَلَتْ بِي هَذَا قَالَ ارْجِعْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عُمَرَ وَ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ

١٨٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نا الْفَارَيَابِيُّ قَالَ نا أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَ لِيَ عُمَرُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا" وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ

٢١ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ

١٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

١٨٥ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نا هُشَيْمٌ قَالَ أنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ سَعِيدٌ وَ شُعْبَةُ وَ هِشَامٌ وَهَمَّامٌ وَأَبَانُ وَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ فَاجْتَزيْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا . وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ قَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ

١٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا هُشَيْمٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ النَّحْرِ " وَ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ النَّحْرِ

١٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ خَطَأٌ أَتَى خَطَؤُهُ مِنْ حَبَّانَ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ هَمَّامٌ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

١٨٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" . وَ قَالَ "لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ وَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ لَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ احْتَمَلَ حَدِيثَهُ وَ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ

٢٢ وَ مِمَّا رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ

١٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا سَلَمَةُ وَ لَا عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَا نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ نا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَعَنِ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ