مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
بيانات الكتاب
غير مراجع٤٦٠٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا وَ قال إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا حِينَ تَغِيبُ وَ يَطْلُعُ معها .
٤٦٠٧ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَ قال إِنَّهَا صَلاةُ الْعَصْرِ .
٤٦٠٨ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ نَهَانَا أَنْ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَ لَيْسَتْ بِالْعَزْمَةِ .
٤٦٠٩ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إذا التقينا .
٤٦١٠ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَ نَهَانَا ﷺ أَنْ نَلْتَعِنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ غَضَبِهِ وَ نَهَانَا أَنْ نلتعن بالنار .
٤٦١١ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن نستب وَ قال إن كان أحدكم سابا صاحبه فلا يعتري عَلَيْهِ و لَا يَسُبَّنَّ وَالِدَيْهِ و لَا يَسُبَّنَّ قَوْمَهُ وَ لكن إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِنَّكَ مُخْتَالٌ أَوْ لِيَقُلْ إِنَّكَ جَبَانٌ أَوْ لِيَقُلْ إنك لكذوب أو ليقل إنك لؤُوم .
٤٦١٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَقْرَأَنَاهُ وَ قال أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ فَلا تَخْتَلْفِوُا فِيهِ و لَا تَجَافَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ اقْرَءُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ .
٤٦١٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة .
٤٦٢٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَ نَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا .
٤٦١٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَ لكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ .
٤٦١٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَ يَقُولُ إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ و لَا عَن يَمِينِهِ وَ لكن تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ .
٤٦١٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ .
٤٦١٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَاّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ أَوْ ثَوْبٌ و لَا يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَاّ وبينهما ثوب .
٤٦١٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ .
٤٦٢٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء .
٤٦٢١ و يإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة .
٤٦٢٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَ نُنَظِّفَهَا وَ نُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
٤٦٢٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ و لَا نَغِيبَ عَنْهَا وَ قال إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ .
٤٦٢٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر .
٤٦٢٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلَاّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ .
٤٦٢٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق .
٤٦٢٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا .
٤٦٣٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا .
٤٦٢٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ .
٤٦٣٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول لنا إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ و لَا يَصِحُّ الطَّعَامُ إلَاّ بِالْمِلْحِ .
٤٦٣١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلَاّ وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ .
٤٦٣٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ .
٤٦٣٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا أَحْسَبُهُ قَالَ وَرَائِي يَهُودِيٌّ .
٤٦٣٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقال رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ وَ مَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن .
٤٦٣٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ ﷺ مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَ سَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ .
٤٦٣٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده و لَا يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله .
٤٦٣٧ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثني أَبِي قَال حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة قَالَ حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَ نَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلَاّ بِإِذْنِهِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد .
٤٦٣٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَ مَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ و لَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
٤٦٣٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا و لَا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .
٤٦٤٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها .
٤٦٤١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا .
٤٦٤٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء .

