مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٦٢١ و يإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة .

٤٦٢٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَ نُنَظِّفَهَا وَ نُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٤٦٢٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ و لَا نَغِيبَ عَنْهَا وَ قال إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ .

٤٦٢٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر .

٤٦٢٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلَاّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ .

٤٦٢٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق .

٤٦٢٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا .

٤٦٣٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا .

٤٦٢٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ .

٤٦٣٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول لنا إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ و لَا يَصِحُّ الطَّعَامُ إلَاّ بِالْمِلْحِ .

٤٦٣١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلَاّ وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ .

٤٦٣٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ .

٤٦٣٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا أَحْسَبُهُ قَالَ وَرَائِي يَهُودِيٌّ .

٤٦٣٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقال رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ وَ مَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن .

٤٦٣٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ ﷺ مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَ سَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ .

٤٦٣٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده و لَا يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله .

٤٦٣٧ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثني أَبِي قَال حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة قَالَ حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَ نَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلَاّ بِإِذْنِهِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد .

٤٦٣٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَ مَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ و لَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

٤٦٣٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا و لَا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٤٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها .

٤٦٤١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا .

٤٦٤٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء .

٤٦٤٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بهذا الحديث .

٤٦٤٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم فَقال يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٤٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَ يَقُولُ هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ و لَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ و لَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٤٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إلَاّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد .

٤٦٤٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً .

وَ هَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٤٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل وهُو الْكَرْمُ .

وَ هَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة بهذا الإسناد .

٤٦٤٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها .

٤٦٥٠ و يإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب و لو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ .