مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٦٥٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٥٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا .

٤٦٥٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين و حج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَ لَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ و لَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٥٧ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثني أبي قَال حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة قَالَ حَدَّثني خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ ; أَنَّه قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٥٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي و لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٥٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ .

٤٦٦٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ .

٤٦٦١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال لَا تكمل شهرين ستين ليلة .

و معنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ و ذو الحجة قال لا يكونا ثمانية وخمسين .

٤٦٦٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلَاّ سَمُرَةُ .

٤٦٦٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد .

٤٦٦٤ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٦٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوة .

و لا نعلم يروى هذا الكلام إلَاّ عن سَمُرة بهذ الإسناد .

٤٦٦٦ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ .

وَ لا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الْكَلامِ .

٤٦٦٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٦٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَ لأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ أَحْسَبُهُ قَالَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ .

وَ لا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد .

٤٦٦٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَ هِيَ عَوْجَاءُ .

٤٦٧٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٤٦٧١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَ شِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله و شعار الأوس يابني عُبَيد الله .

٤٦٧٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ أَحْسَبُهُ قَالَ مِنْ هذه الأمة .

٤٦٧٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا .

٤٦٧٤ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَال حَدَّثنا أبي قَال حَدَّثنا جعفر بن سَعْد قَال حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ وَ كان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ .

٤٦٧٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ .

٤٦٧٦ وبإسناده أن الرسول ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آمُرُ بِهِ و لَا أَنْهَى عَنْهُ .

٤٦٧٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ .

٤٦٧٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَ مِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا و لَا يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَ مِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَإن كَانَ شَرًّا .

٤٦٧٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ .

٤٦٨٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ .

٤٦٨١ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ; أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَ نُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا .