مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٦٦٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يقول مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ .

وَ هَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٦٦٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَ لأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ أَحْسَبُهُ قَالَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ .

وَ لا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد .

٤٦٦٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَ هِيَ عَوْجَاءُ .

٤٦٧٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٤٦٧١ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَ شِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله و شعار الأوس يابني عُبَيد الله .

٤٦٧٢ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ أَحْسَبُهُ قَالَ مِنْ هذه الأمة .

٤٦٧٣ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا .

٤٦٧٤ حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ قَال حَدَّثنا أبي قَال حَدَّثنا جعفر بن سَعْد قَال حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ وَ كان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ .

٤٦٧٥ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَنَا وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ .

٤٦٧٦ وبإسناده أن الرسول ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آمُرُ بِهِ و لَا أَنْهَى عَنْهُ .

٤٦٧٧ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ .

٤٦٧٨ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَ مِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا و لَا يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَ مِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وَإن كَانَ شَرًّا .

٤٦٧٩ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ .

٤٦٨٠ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ .

٤٦٨١ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ; أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَ نُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا .

آخِرُ مُسْنَدِ سَمُرَةَ .

وَهُوَ آخِرُ السَّابِعِ وَالثَّلاثِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ .

الصَّلاةُ عَلَى مُحَمد نبيه وعبده وسلم .

المجلد الحادي عشر

٨٨ مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبد اللَّهِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ

٤٦٨٢ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمد بْنُ أيوب بن حبيب الرقي قَال حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو الْبَزَّارُ قَال حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري قَال حَدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْد عَن سُلَيمان التَّيْمِيِّ عَن خِداش عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ .

٤٦٨٣ وحَدَّثنا بِشْر بْنُ آدَمَ قَال حَدَّثنا جَدِّي أَزْهَرُ بْنُ سَعْد عَن سُلَيمان التَّيْمِيِّ عَن خِداش عَن أَبِي الزُّبَير عَن جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إلَاّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ فَقال عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ أَزْهَر عَن التَّيْمِيِّ عَن خِداش و لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرْوِ جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ حَدِيثَيْنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ جَمِيعًا رَوَاهُمَا أزهر .

٤٦٨٤ وحَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري قَال حَدَّثنا أَزْهَر عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَن خِداش عَن أَبِي الزُّبَير عَن جَابِرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ ( ح )

٤٦٨٥ وحَدَّثنا بِشْر بْنُ آدَمَ قَال حَدَّثني جَدِّي أَزْهَرُ بْنُ سَعْد عَن سُلَيمان التَّيْمِيِّ عَن خِداش عَن أَبِي الزُّبَير عَن جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخرَى .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ رَواه غَيرُ وَاحِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ وَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ أَزْهَر عَن التَّيْمِيِّ عَن خِداش وَخِدَاشٌ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إلَاّ التَّيْمِيُّ و مُحَمَّد بْنُ ثَابِتٍ الْعَصْرِيُّ وَخِدَاشٌ بَصْرِيٌّ .

أَنَسٌ عَن ابنِ عَبَّاسٍ

٤٦٨٦ حَدَّثنا بِشْر بْنُ آدم و مُحَمَّد بن يَحْيَى القطعي قَالَا حَدَّثنَا عَبد الصمد قَال حَدَّثنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ فَأَرَادَ أَنْ يَحْرِقَهُمْ فَقال ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ مِنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ عَبد الصَّمَدِ و لَا أَسْنَدَ أَنَسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ .

أَبُو الطُّفَيْلِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ

٤٦٨٧ حَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان بن كرامة قَال حَدَّثنا عُبَيد الله بن موسى قَال حَدَّثنا فِطْرٌ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَدْ رَمَلَ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ فَقَالَ كَذَبُوا وَ صَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ لَيْسَتْ سُنَّةً قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ هَزْلا فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ لِيَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً .

٤٦٨٨ حَدَّثنا الحسين بن مهدي قال أَخْبَرنا عَبد الرَّزَّاق قال أَخْبَرنا مَعْمر عَن ابْنِ خُثَيم عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عَن ابنِ عَباس عَن النَّبِيّ ﷺ ( ح )

٤٦٨٩ وحَدَّثناه نصر بن علي قال أَخْبَرَنَا عَبد الأعلى قَال حَدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عَن ابنِ عَباس عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ فِطْرٍ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُدُومِ النَّبِيّ ﷺ مَكَّةَ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ وَ رُوِيَ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَ فِيمَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ إلَاّ أَنَّ يَزِيدَ غَيَّرَ مِنْ ذِكْرِنَا كَلامًا فَيُكْتَبُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ .

٤٦٩٠ حَدَّثنا بِشْر بن معاذ العقدي قَال حَدَّثنا فضيل بن سليمان قَال حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ عُثمَان بْنِ خُثَيم عَن سَعِيد بْنِ جُبَير وَأَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ إِنَّكِ لأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ و لولَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ .

وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرة وَغَيْرِهِ و لَا نَعْلَمُهُ يُروَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ أحسن مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَاهُ عَن ابْنِ خُثَيم عَن سَعِيد بْنِ جُبَير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا الطُّفَيْلِ وَجَمَعَهُمَا بِشْرٌ عَنْ فُضَيْلٍ .

٤٦٩١ حَدَّثنا الحسين بن مهدي قال أَخْبَرنا عَبد الرَّزَّاق قال أَخْبَرنا مَعْمر عَن ابْنِ خُثَيم عَن أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ليس من البيت شيئا مهجورا وَاسْتَلَمَ الأَرْكَانَ كُلَّهَا .