مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٨٩٠ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثنا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمَدِيُّ عَن الْحَضْرَمِيِّ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للَّهِ .
٥٨٩١ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى و مُحَمد بْنُ مَعْمَر قالَا حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَن أُسَامة بْنِ زَيْدٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن رَسولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مِنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ فَقَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَنْصَارَ فَجِئْنَ نِسَاؤُهُمْ فَبَكَيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا سمع أصواتهن قال ياويحهن لَمْ يَزَلْ تَبْكِينَ بَعْدُ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ فَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ أُسَامة بْنُ زَيْدٍ .
٥٨٩٢ حَدَّثناه مُحَمد بن عُثمَان بن كرامة حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَن أُسَامة عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ . بِنَحْوِهِ .
٥٨٩٣ وحَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن عِيسَى الْحَنَّاطِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلَاّ عيسى .
٥٨٩٤ وحَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن إِسْرَائِيلَ عَن مَنْصُورٍ عَن الْحَكَمِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ مَكَثْنَا نَنْتَظِرُ النَّبِيّ ﷺ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأَدْيَانِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ .
٥٨٩٥ وحَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر حَدَّثنا أَبُو عَاصِم عَن ابْنِ جُرَيج عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ ( ح )
٥٨٩٦ وحَدَّثنا سليمان بن سيف حَدَّثنا يزيد بن هارون أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَن مَنْصُورٍ عَن الْحَكَمِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .
٥٨٩٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثنا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ عَن لَيْثٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ قَال لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إلَاّ حاجا أَوْ غَازِيًا .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلَاّ لَيْثٌ و لَا عَن لَيْثٍ إلَاّ أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ .
٥٨٩٨ حَدَّثنا يوسف بن موسى حَدَّثنا جَرِيرٌ عَن لَيْثٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلَاّ جَرِيرٌ .
٥٨٩٩ حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيد حَدَّثنا الْمُحَارِبِيُّ عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمد عَن لَيْثٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ و لَا خَمْسَةِ أَوَاقٍ صدقة .
٥٩٠٠ وحَدَّثناه مُحَمد بن عُثمَان بن كرامة حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ عَن شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .
٥٩٠١ حَدَّثنا الفضل بن يعقوب حَدَّثنا سَعِيد بْنُ مَسْلَمَةَ عَن لَيْثٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَلِيكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَيُحَاسَبُ الْمَلِيكُ وَالْمَمْلُوكُ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا عَلَى لَذَّةٍ ويُقَال لِلزَّوْجِ خَطَبْتَ فُلانَةً مَعَ خُطَّابٍ فَزَوَّجْتَكَهَا وَتَرَكْتُهُمْ
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلَاّ سَعِيد بْنُ مَسْلَمَةَ .
٥٩٠٢ حَدَّثنا بِشْر بن معاذ حَدَّثنا حَمَّادُ بُن زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ إِمَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإمَّا عَن عُمَر .
٥٩٠٣ وحَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ إِمَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإمَّا عَن عُمَر قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ .
وَزَادَ فُضَيْلٌ عَن مُوسَى عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ و لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ .
٥٩٠٤ حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد الزعفراني حَدَّثنا شبابة بن سوار حَدَّثنا عَاصِم بْنُ عُمَر عَن مُحَمد بْنِ سُوقَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ تُبْعَثُ النُّخَامَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَ هِيَ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
٥٩٠٥ حَدَّثنا إبراهيم بن يوسف حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ عَن مُحَمد بْنِ سُوقَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أحدكم في الصلاة فلا يبصق أَمَامَهُ و لَا عَن يَمِينِهِ وَ لكن عَن يَسَارِهِ .
٥٩٠٦ حَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان بن كرامة حَدَّثنا عُبَيد الله بن موسى حَدَّثنا مَالِك بْنُ مِغْوَل عَن مُحَمد بْنِ سُوقَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَةُ مَرَّةٍ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ .
٥٩٠٧ وحَدَّثناه عَمْرو بن علي حَدَّثنا عُبَيد الله بن عَبد المجيد حَدَّثنا مَالِك بْنُ مِغْوَل عَن مُحَمد بْنِ سُوقَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ . بِنَحْوِهِ .
٥٩٠٨ حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَن مُحَمد بْنِ سُوقَةَ عَن نافعٍ عَن ابن عُمَر ; أنه ( ح )
٥٩٠٩ وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر حَدَّثنا مُحَمد بن عباد الهنائي حَدَّثنا ابْنِ عَوْنٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَيَقِيلُ تَحْتَهَا و يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
٥٩١٠ حَدَّثنا عَبد الأعلى بن حماد حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة عَن نافعٍ عَن ابن عُمَر ( ح )
٥٩١١ وحَدَّثناه يَحْيَى بْنُ وَرْدِ بْنِ عَبد اللَّهِ حَدَّثَنِي أبي حَدَّثنا عَدِيّ بْنُ الْفَضْلِ عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ فَخَرَجَ النَّبِيّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْكَعُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْفَعُ مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ كَنَحْوُ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ و لَا لِحَيَاتِهِ وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ .
٥٩١٢ حَدَّثنا أَبُو عَبد الله أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمد بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حبيب الرقي حَدَّثنا أحمد بن عَمْرو بن عَبد الخالق حَدَّثنا أَبُو بكر بن نافع حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن يُونُسَ بْنِ عُبَيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ .
وَ لا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَن يُونُسَ إلَاّ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .
٥٩١٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثنا هُشَيْمٌ عَن يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بيعه وَ قال مطل الغني ظلم وإذا حيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلَاّ يُونُسُ و لَا رَواه عَن يُونُسُ إلَاّ هُشَيْمٌ .
٥٩١٤ حَدَّثنا نصر بن علي حَدَّثنا المعتمر بن سليمان حَدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُهُ عَن الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمَ غَارُّونَ آمِنُونَ أَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ .
حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر وَ كان فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ و لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ عَن نَافِعٍ .
٥٩١٥ حَدَّثنا مُحَمد بن صدران حَدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْد عَن ابْنِ عَوْنٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن ابْنِ عَوْنٍ إلَاّ أَزْهَرُ وَ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ عَن أَزْهَرَ إلَاّ مُحَمد بْنُ صُدْرَانَ .
٥٩١٦ حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خلاد حَدَّثنا أَزْهَرُ عَن ابْنِ عَوْنٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلاثٍ يَعْنِي مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي .
وَ هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ ابْنُ عَوْنٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ مِنْ وُجُوهٍ عَن ابْنِ عُمَرَ .

