سنن النسائي المجتبى
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٤٤١ أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيَيْنَة عن جامعِ بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسولُ الله ﷺ "ما مِنْ رَجُلٍ له مالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوْقًا في عُنُقِه شجاعٌ أقْرَعُ وهو يَفِرُّ منه وهو يَتْبَعُه" ثم قرأ مِصْداقَه من كتابِ الله ﷿ } وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { الآية [ آل عمران ١٨٠ ] .
٢٤٤٢ أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا سعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ قال حدَّثنا قتادة عن أبي عُمَرَ الغُدَاني أن أبا هريرةَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "أَيُّمَا رَجُلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها" قالوا يا رسولَ الله ما نَجْدَتُها ورِسْلُها ؟ قال "في عُسْرِها ويُسْرِها فإنَّها تأتى يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرِ فَتَطَؤُهُ بِأخْفَافِها إذا جاءَتْ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مِقْدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتى يُقْضَى بين النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وأيُّما رَجُل كانَتْ له بقرٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بقَرْنِها وتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتى يُقْضَى بين النَّاس فيَرَى سَبِيلَهُ . وأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ له غنمٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأكثرِهِ وأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثم يُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها وتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِها ليس فيها عَقْصَاءُ و لا عَضْباء إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنة حتى يُقْضَى بينَ النَّاسِ فَيَرَى سَبيلَهُ" .
٢٤٤١ أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيَيْنَة عن جامعِ بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسولُ الله ﷺ "ما مِنْ رَجُلٍ له مالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوْقًا في عُنُقِه شجاعٌ أقْرَعُ وهو يَفِرُّ منه وهو يَتْبَعُه" ثم قرأ مِصْداقَه من كتابِ الله ﷿ } وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { الآية [ آل عمران ١٨٠ ] .
٢٤٤٢ أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا سعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ قال حدَّثنا قتادة عن أبي عُمَرَ الغُدَاني أن أبا هريرةَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "أَيُّمَا رَجُلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها" قالوا يا رسولَ الله ما نَجْدَتُها ورِسْلُها ؟ قال "في عُسْرِها ويُسْرِها فإنَّها تأتى يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرِ فَتَطَؤُهُ بِأخْفَافِها إذا جاءَتْ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مِقْدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتى يُقْضَى بين النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وأيُّما رَجُل كانَتْ له بقرٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بقَرْنِها وتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتى يُقْضَى بين النَّاس فيَرَى سَبِيلَهُ . وأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ له غنمٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها فإنَّها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأكثرِهِ وأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثم يُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها وتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِها ليس فيها عَقْصَاءُ و لا عَضْباء إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنة حتى يُقْضَى بينَ النَّاسِ فَيَرَى سَبيلَهُ" .
٣ باب مانع الزّكاة
٢٤٤٣ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن عُقَيْل عن الزُّهْري قال أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن أبي هريرةَ قال لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر بعدَهُ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرب قال عُمر لأبي بكر كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا لا إلهَ إلا الله فمن قال لا إلهَ إلا الله ; عَصَمَ منِّي مالَهُ و نَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّه و حِسابُه على الله" . فقال أبو بكر ﵁ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاة فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال والله لو مَنَعُوني عِقَالًا كانوا يُؤدُّونَهُ إلى رسولِ الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِه . قال عُمر ﵁ فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ .
٣ باب مانع الزّكاة
٢٤٤٣ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن عُقَيْل عن الزُّهْري قال أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن أبي هريرةَ قال لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر بعدَهُ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرب قال عُمر لأبي بكر كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا لا إلهَ إلا الله فمن قال لا إلهَ إلا الله ; عَصَمَ منِّي مالَهُ و نَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّه و حِسابُه على الله" . فقال أبو بكر ﵁ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاة فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال والله لو مَنَعُوني عِقَالًا كانوا يُؤدُّونَهُ إلى رسولِ الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِه . قال عُمر ﵁ فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ .
٤ باب عقوبة مانع الزَّكاة
٢٤٤٤ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال حدَّثني أبي عن جدِّي قال سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ ; في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها و مَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها و شَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" .
٤ باب عقوبة مانع الزَّكاة
٢٤٤٤ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال حدَّثني أبي عن جدِّي قال سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ ; في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها و مَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها و شَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" .
٥ باب زكاة الإبل
٢٤٤٥ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيانُ قال حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى . ح وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى و محمدُ بنُ بشَّار عن عبد الرَّحمن عن سفيانَ و شعبةَ ومالك عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ و لا فيما دونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ و لا فيما دونَ خَمْسَ أَوَاقٍ صدقة" .
٥ باب زكاة الإبل
٢٤٤٥ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيانُ قال حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى . ح وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى و محمدُ بنُ بشَّار عن عبد الرَّحمن عن سفيانَ و شعبةَ ومالك عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخُدْري أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ و لا فيما دونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ و لا فيما دونَ خَمْسَ أَوَاقٍ صدقة" .
٢٤٤٦ أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال أخبرنا اللَّيث عن يحيى بن سعيد عن عَمْرِو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسول الله ﷺ قال "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صدقةٌ و ليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ و ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة" .
٢٤٤٦ أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال أخبرنا اللَّيث عن يحيى بن سعيد عن عَمْرِو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسول الله ﷺ قال "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صدقةٌ و ليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ و ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة" .
٢٤٤٧ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله ﷿ بها رسولَه ﷺ فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ و من سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ "فيما دونَ خمسٍ و عشرين من الإبل ; في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ فإذا بلغَتْ خمسًا و عشرين ; ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمسٍ و ثلاثين فإن لم تكن بنتُ مَخَاضٍ ; فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإذا بلغَتْ ستًّا و ثلاثين ; ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا بلغت ستَّةً وأربعين ; ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين فإذا بلغَتْ إحدى و ستِّين ; ففيها جَذَعة إلى خمسٍ وسبعين فإذا بلغَتْ ستَّةً وسبعين ; ففيها بِنتا لَبُونٍ إلى تسعين فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين ; ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين و مئة فإذا زادَتْ على عشرين و مئة ; ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون و في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدَقات فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة و ليست عندَه جَذَعَةٌ و عندَه حِقَّةٌ ; فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ و يَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ و ليست عندَه حِقَّة و عندَه جَذَعة فإنها تُقبَلُ منه و يُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ و ليست عندَه و عندَه بنتُ لَبُون ; فإِنَّها تُقبلُ منه و يَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ استيسرتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ ابنةِ لَبُون و ليست عندَه إلا حِقَّةٌ ; فإنَّها تُقْبَلُ منه و يُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين . و مَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ و ليست عنده بنتُ لَبُونٍ و عندَه بنتُ مَخَاضٍ ; فإنها تُقْبَلُ منه و يَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض و ليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ ; فإِنَّه يُقْبَلُ منه و ليس معه شيء . و مَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل ; فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها . و في صدقةِ الغَنَم في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين و مئة فإذا زادَتْ واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ . و لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ و لا ذاتُ عَوَار و لا تَيْسُ الغَنَم إلا أن يشاء المُصَدِّق و لا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق و لا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً ; فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها . و في الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر فإن لم تكن إلا تسعين و مئة درهم ; فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" .
٢٤٤٧ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله ﷿ بها رسولَه ﷺ فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ و من سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ "فيما دونَ خمسٍ و عشرين من الإبل ; في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ فإذا بلغَتْ خمسًا و عشرين ; ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمسٍ و ثلاثين فإن لم تكن بنتُ مَخَاضٍ ; فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإذا بلغَتْ ستًّا و ثلاثين ; ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا بلغت ستَّةً وأربعين ; ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين فإذا بلغَتْ إحدى و ستِّين ; ففيها جَذَعة إلى خمسٍ وسبعين فإذا بلغَتْ ستَّةً وسبعين ; ففيها بِنتا لَبُونٍ إلى تسعين فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين ; ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين و مئة فإذا زادَتْ على عشرين و مئة ; ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون و في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدَقات فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة و ليست عندَه جَذَعَةٌ و عندَه حِقَّةٌ ; فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ و يَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ و ليست عندَه حِقَّة و عندَه جَذَعة فإنها تُقبَلُ منه و يُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ و ليست عندَه و عندَه بنتُ لَبُون ; فإِنَّها تُقبلُ منه و يَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ استيسرتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ ابنةِ لَبُون و ليست عندَه إلا حِقَّةٌ ; فإنَّها تُقْبَلُ منه و يُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين . و مَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ و ليست عنده بنتُ لَبُونٍ و عندَه بنتُ مَخَاضٍ ; فإنها تُقْبَلُ منه و يَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا . و مَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض و ليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ ; فإِنَّه يُقْبَلُ منه و ليس معه شيء . و مَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل ; فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها . و في صدقةِ الغَنَم في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين و مئة فإذا زادَتْ واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ . و لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ و لا ذاتُ عَوَار و لا تَيْسُ الغَنَم إلا أن يشاء المُصَدِّق و لا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق و لا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً ; فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها . و في الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر فإن لم تكن إلا تسعين و مئة درهم ; فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" .
٦ باب مانع زكاة الإبِلِ
٢٤٤٨ أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار قال حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاش قال حدَّثنا شعيبٌ قال حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبدُ الرَّحمن الأَعْرَجَ مِمَّا ذكَرَ أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ به قال قالَ رسولُ الله ﷺ "تأتي الإبلُ على رَبِّها على خير ما كانَتْ إذا هي لم يُعْطِ فيها حَقَّها تَطَؤُهُ بأخْفَافِها وتأتي الغَنَمُ على ربِّها على خير ما كانَتْ إذا لم يُعْطِ فيها حَقَّها تَطَؤُهُ بأظلافِها وتنطَحُه بقُرُونها" قال "و مِنْ حَقِّها أن تُحْلَبَ على الماء ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببعير يحملُه على رَقَبَتِه له رُغاءٌ فيقول يا محمد فأقولُ لا أَمْلِكُ لك شيئًا قد بَلَّغْتُ ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لها يَعَارٌ فيقول يا محمد فأقولُ لا أَمْلِكُ لك شيئًا قد بلَّغتُ" . قال "و يكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ منه صاحبُه و يَطْلُبُهُ أنا كَنْزُك فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ" .
٦ باب مانع زكاة الإبِلِ
٢٤٤٨ أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار قال حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاش قال حدَّثنا شعيبٌ قال حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبدُ الرَّحمن الأَعْرَجَ مِمَّا ذكَرَ أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ به قال قالَ رسولُ الله ﷺ "تأتي الإبلُ على رَبِّها على خير ما كانَتْ إذا هي لم يُعْطِ فيها حَقَّها تَطَؤُهُ بأخْفَافِها وتأتي الغَنَمُ على ربِّها على خير ما كانَتْ إذا لم يُعْطِ فيها حَقَّها تَطَؤُهُ بأظلافِها وتنطَحُه بقُرُونها" قال "و مِنْ حَقِّها أن تُحْلَبَ على الماء ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببعير يحملُه على رَقَبَتِه له رُغاءٌ فيقول يا محمد فأقولُ لا أَمْلِكُ لك شيئًا قد بَلَّغْتُ ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لها يَعَارٌ فيقول يا محمد فأقولُ لا أَمْلِكُ لك شيئًا قد بلَّغتُ" . قال "و يكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ منه صاحبُه و يَطْلُبُهُ أنا كَنْزُك فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ" .
٧ باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا لأهلِها و لِحَمُولَتِهم
٢٤٤٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه عن جدِّه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ ; من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حِسابها مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ أجْرُها و مَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها و شَطْرَ إبلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" .
٧ باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا لأهلِها و لِحَمُولَتِهم
٢٤٤٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه عن جدِّه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ ; من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حِسابها مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ أجْرُها و مَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها و شَطْرَ إبلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ ﷺ منها شيء" .
٨ باب زكاة البقر
٢٤٥٠ أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال حدَّثنا مُفَضَّل وهو ابن مُهَلْهَل عن الأعمش عن شَقِيق عن مَسْرُوق عن معاذ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليمن وأمرَه أنْ يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَه مَعَافِرَ و من البقر ; من ثلاثين تَبِيعًا أو تَبِيعةً و من كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً .
٨ باب زكاة البقر
٢٤٥٠ أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال حدَّثنا مُفَضَّل وهو ابن مُهَلْهَل عن الأعمش عن شَقِيق عن مَسْرُوق عن معاذ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليمن وأمرَه أنْ يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَه مَعَافِرَ و من البقر ; من ثلاثين تَبِيعًا أو تَبِيعةً و من كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً .
٢٤٥١ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال حدَّثنا يعلى وهو ابن عُبيد قال حدَّثنا الأعمش عن شَقِيق عن مَسْرُوق . والأعمشُ عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن فأمرَني أَنْ آخُذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً و من كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا و من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ .
٢٤٥١ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال حدَّثنا يعلى وهو ابن عُبيد قال حدَّثنا الأعمش عن شَقِيق عن مَسْرُوق . والأعمشُ عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن فأمرَني أَنْ آخُذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً و من كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا و من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ .
٢٤٥٢ أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مَسْرُوق عن معاذ قال لمَّا بعثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى اليمن ; أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا أو تَبِيعةً و من كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ و من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ .
٢٤٥٣ أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال حدَّثنا يعقوبُ قال حدَّثنا أبي عن ابن إسحاقَ قال حدَّثني سليمانُ الأعمش عن أبي وائل بن سَلَمَة عن معاذ بن جَبَل قال أمرَني رسولُ الله ﷺ حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ ; جَذَعٌ أو جَذَعَة حتى تَبْلُغَ أربعين فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة .
٢٤٥٢ أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مَسْرُوق عن معاذ قال لمَّا بعثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى اليمن ; أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا أو تَبِيعةً و من كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ و من كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ .
٢٤٥٣ أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال حدَّثنا يعقوبُ قال حدَّثنا أبي عن ابن إسحاقَ قال حدَّثني سليمانُ الأعمش عن أبي وائل بن سَلَمَة عن معاذ بن جَبَل قال أمرَني رسولُ الله ﷺ حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ ; جَذَعٌ أو جَذَعَة حتى تَبْلُغَ أربعين فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة .
٩ باب مانع زكاة البقر
٢٤٥٤ أخبرنا واصلُ بن عبد الأعلى عن ابن فُضَيْل عن عبدِ الملك بن أبي سليمان عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسولُ الله ﷺ "ما مِنْ صاحب إبلٍ و لا بقرٍ و لا غَنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها إلا وقفَ لها يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَوُّه ذاتُ الأظلافِ بأظلافها وتنطحُه ذاتُ القرونِ بقُرونها ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ و لا مكسورةُ القَرْن" . قلنا يا رسولَ الله وماذا حَقُّها ؟ قال "إطْرَاقُ فَحْلِها وإعارةُ دَلْوها و حَمْلُ عليها في سبيل الله و لا صاحبِ مالٍ لا يُؤدَّي حَقَّهُ إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شجاعًا أَقْرَع يَفِرُّ منه صاحبُه وهو يَتْبعُه يقول له هذا كنزُك الذي كنتَ تبخلُ به فإذا رأى أنَّه لا بُدَّ له منه أدخَلَ يدَه في فيه فجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْل" .

