سنن النسائي المجتبى

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٨٧٥ أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابرٍ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها أو لِيَمْنَحْها أخاه و لا يُكريها" . تابعه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ

٣٨٧٤ حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال حدَّثنا خالد بن الحارث قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم و لا يُزرعها إيَّاه" .

٣٨٧٥ أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابرٍ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها أو لِيَمْنَحْها أخاه و لا يُكريها" . تابعه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ

٣٨٧٦ أخبرنا هشام بنُ عمَّار عن يحيى بن حَمزة قال حدثنا الأوزاعيُّ عن عطاء عن جابرٍ قال كان لِأَناسِ فُضولُ أَرَضِينَ يُكرونَها بالنِّصف والثُّلث والرُّبع فقال رسول الله ﷺ "مَنْ كانَتْ له أرض فلْيَزْرَعُها أو يُزرعها أو يُمسكها" . وافقه مطر بنُ طهمان

٣٨٧٧ أخبرنا عيسى بنُ محمد وهو أبو عُمَير بنُ النَّحَّاس و عيسى بنُ يونس الفاخوريُّ قالا حدَّثنا ضَمْرةُ عن ابن شَوْذَبٍ عَن مَطَر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطَبَنا رسولُ الله ﷺ فقال "مَنْ كَانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعُها أو ليُزرعها و لا يُؤاجِرْها" .

٣٨٧٦ أخبرنا هشام بنُ عمَّار عن يحيى بن حَمزة قال حدثنا الأوزاعيُّ عن عطاء عن جابرٍ قال كان لِأَناسِ فُضولُ أَرَضِينَ يُكرونَها بالنِّصف والثُّلث والرُّبع فقال رسول الله ﷺ "مَنْ كانَتْ له أرض فلْيَزْرَعُها أو يُزرعها أو يُمسكها" . وافقه مطر بنُ طهمان

٣٨٧٧ أخبرنا عيسى بنُ محمد وهو أبو عُمَير بنُ النَّحَّاس و عيسى بنُ يونس الفاخوريُّ قالا حدَّثنا ضَمْرةُ عن ابن شَوْذَبٍ عَن مَطَر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطَبَنا رسولُ الله ﷺ فقال "مَنْ كَانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعُها أو ليُزرعها و لا يُؤاجِرْها" .

٣٨٧٨ أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم عن يونُسَ قال حدَّثنا حمَّاد عن مَطَر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض . وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض

٣٨٧٩ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا المُفَضَّل عن ابن جُرَيج عن عطاءٍ وأبي الزُّبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابرة والمُزابنة والمُحاقلة وبيعٍ الثَّمر حتَّى يُطعَم إلَّا العرايا تابعه يونس بن عبيد

٣٨٧٨ أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم عن يونُسَ قال حدَّثنا حمَّاد عن مَطَر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض . وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض

٣٨٧٩ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا المُفَضَّل عن ابن جُرَيج عن عطاءٍ وأبي الزُّبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابرة والمُزابنة والمُحاقلة وبيعٍ الثَّمر حتَّى يُطعَم إلَّا العرايا تابعه يونس بن عبيد

٣٨٨٠ أخبرني زياد بنُ أيّوبَ قال حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال حدَّثنا يونس بنُ عبيد عن عطاء عن جابر أنَّ النبي ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة والمُخابَرة و عن الثُّنْيَا إِلَّا أَن تُعْلَم . و في رواية همَّام بن يحيى كالدَّليل على أنَّ عطاءً لم يسمع من جابر حديثه عن النبي ﷺ "مَنْ كان له أرضُ فَليَزْرَعُها"

٣٨٨١ أخبرني أحمد بنُ يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال سأل عطاءٌ سليمان بن موسى قال حدَّث جابرٌ أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها أو ليُزْرِعها أخاه و لا يُكْرِيها أخاه ؟" . وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم عن جابر بن عبد الله

٣٨٨٠ أخبرني زياد بنُ أيّوبَ قال حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال حدَّثنا يونس بنُ عبيد عن عطاء عن جابر أنَّ النبي ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة والمُخابَرة و عن الثُّنْيَا إِلَّا أَن تُعْلَم . و في رواية همَّام بن يحيى كالدَّليل على أنَّ عطاءً لم يسمع من جابر حديثه عن النبي ﷺ "مَنْ كان له أرضُ فَليَزْرَعُها"

٣٨٨١ أخبرني أحمد بنُ يحيى قال حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال سأل عطاءٌ سليمان بن موسى قال حدَّث جابرٌ أنَّ رسول الله ﷺ قال "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها أو ليُزْرِعها أخاه و لا يُكْرِيها أخاه ؟" . وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم عن جابر بن عبد الله

٣٨٨٢ أخبرنا محمد بنُ إدريس قال حدَّثنا أبو تَوْبةً قال حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نُعيم عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحَقْل وهو المُزابنة . خالفه هشام و رواه عن يحيى عن عن أبي سلمة عن جابر

٣٨٨٢ أخبرنا محمد بنُ إدريس قال حدَّثنا أبو تَوْبةً قال حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نُعيم عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحَقْل وهو المُزابنة . خالفه هشام و رواه عن يحيى عن عن أبي سلمة عن جابر

٣٨٨٣ أخبرنا الثِّقةُ قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ عن هشامِ بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُزابنة والمُحاقَلَة والمُخاصَرة والمُخابرة . قال المُخاضَرة بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ والمُخابَرة بيع الكَرْم بكذا و كذا صاعًا . خالفه عُمَر بن أبي سَلَمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة

٣٨٨٤ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الرَّحمن قال حدثنا سُفيان عن سعد بن إبراهيم عن عُمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمُزابنة . خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد

٣٨٨٣ أخبرنا الثِّقةُ قال حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ عن هشامِ بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُزابنة والمُحاقَلَة والمُخاصَرة والمُخابرة . قال المُخاضَرة بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ والمُخابَرة بيع الكَرْم بكذا و كذا صاعًا . خالفه عُمَر بن أبي سَلَمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة

٣٨٨٤ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الرَّحمن قال حدثنا سُفيان عن سعد بن إبراهيم عن عُمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمُزابنة . خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد

٣٨٨٥ أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال حدَّثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدَّثنا عبد الرَّحيم عن محمد بن عَمرو عن أبي سَلَمة عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة . خالفهم الأسودُ بنُ العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج

٣٨٨٦ أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال حدَّثنا محمد بنُ يزيد بن إبراهيم قال حدَّثنا عبد الله بنُ حُمْرانَ قال حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة . رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج

٣٨٨٥ أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال حدَّثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدَّثنا عبد الرَّحيم عن محمد بن عَمرو عن أبي سَلَمة عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة . خالفهم الأسودُ بنُ العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج

٣٨٨٦ أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال حدَّثنا محمد بنُ يزيد بن إبراهيم قال حدَّثنا عبد الله بنُ حُمْرانَ قال حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة . رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج

٣٨٨٧ أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا أبو عاصم قال حدَّثنا عثمان بنُ مُرَّة قال سألتُ القاسِمَ عن المُزارعة فحدَّثَ عن رافع بن خديج أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابَنَة . قال أبو عبد الرَّحمن مرَّةً أخرى

٣٨٨٨ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال قال أبو عاصم عن عُثمان بن مُرَّة قال سألتُ القاسِمَ عن كِراء الأرض فقال قال رافع بنُ خديج إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض . واختُلِفَ على سعيد بن المسيّب فيه

٣٨٨٩ أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال حدَّثنا يحيى عن أبي جعفر الخَظميِّ واسمُه عُمير بنُ يزيد قال أرسلني عمِّي و غلامًا له إلى سعيد بن المُسيّب أسأَلُه عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ فلَقِيه فقال رافع أتى النبيُّ ﷺ بني حارثةَ فرأى زَرعًا فقال "ما أحسنَ زَرْعَ ظُهَير !" فقالوا ليس لِظُهيرٍ . فقال "أليس أرض ظهير ؟" قالوا بلى و لكنَّه أَزْرَعَها . فقال رسول الله ﷺ "خُذوا زَرْعَكم ورُدُّوا إليه نفَقَتَه" قال فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه نفَقَتَه . و رواه طارق بن عبد الرَّحمن عن سعيد واختُلِفَ عليه فيه

٣٨٨٧ أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال حدَّثنا أبو عاصم قال حدَّثنا عثمان بنُ مُرَّة قال سألتُ القاسِمَ عن المُزارعة فحدَّثَ عن رافع بن خديج أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابَنَة . قال أبو عبد الرَّحمن مرَّةً أخرى

٣٨٨٨ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال قال أبو عاصم عن عُثمان بن مُرَّة قال سألتُ القاسِمَ عن كِراء الأرض فقال قال رافع بنُ خديج إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض . واختُلِفَ على سعيد بن المسيّب فيه

٣٨٨٩ أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال حدَّثنا يحيى عن أبي جعفر الخَظميِّ واسمُه عُمير بنُ يزيد قال أرسلني عمِّي و غلامًا له إلى سعيد بن المُسيّب أسأَلُه عن المزارعة فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ فلَقِيه فقال رافع أتى النبيُّ ﷺ بني حارثةَ فرأى زَرعًا فقال "ما أحسنَ زَرْعَ ظُهَير !" فقالوا ليس لِظُهيرٍ . فقال "أليس أرض ظهير ؟" قالوا بلى و لكنَّه أَزْرَعَها . فقال رسول الله ﷺ "خُذوا زَرْعَكم ورُدُّوا إليه نفَقَتَه" قال فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه نفَقَتَه . و رواه طارق بن عبد الرَّحمن عن سعيد واختُلِفَ عليه فيه

٣٨٩٠ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المُسيّب عن رافع بن خَديجٍ قال نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُزابنة و قال "إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ استكرى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ" . ميَّزَه إسرائيل عن طارق فأرسلَ الكلامَ الأوَّلَ وجعل الأخير من قول سعيد

٣٨٩٠ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المُسيّب عن رافع بن خَديجٍ قال نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُزابنة و قال "إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ استكرى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ" . ميَّزَه إسرائيل عن طارق فأرسلَ الكلامَ الأوَّلَ وجعل الأخير من قول سعيد

٣٨٩١ أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة . قال سعيد … فذكر نحوه . رواه سفيان الثّوريُّ عن طارق

٣٨٩٢ أخبرنا محمد بن عليٍّ وهو ابن مَيمون قال حدَّثنا محمدٌ قال حدَّثنا سفيان عن طارقٍ قال سمعتُ سعيد بن المُسيّب يقول لا يُصلِحُ الزَّرْعَ غير ثلاث أرضٌ يَملِكُ رقبتها أو مِنْحَةٌ أو أرضٌ بيضاء يستأجِرُها بذهبٍ أو فِضَّة . و روى الزُّهريُّ الكلامَ الأَوَّل عن سعيد فأرسله

٣٨٩١ أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة . قال سعيد … فذكر نحوه . رواه سفيان الثّوريُّ عن طارق

٣٨٩٢ أخبرنا محمد بن عليٍّ وهو ابن مَيمون قال حدَّثنا محمدٌ قال حدَّثنا سفيان عن طارقٍ قال سمعتُ سعيد بن المُسيّب يقول لا يُصلِحُ الزَّرْعَ غير ثلاث أرضٌ يَملِكُ رقبتها أو مِنْحَةٌ أو أرضٌ بيضاء يستأجِرُها بذهبٍ أو فِضَّة . و روى الزُّهريُّ الكلامَ الأَوَّل عن سعيد فأرسله

٣٨٩٣ قال الحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدَّثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقَلَة والمُزابنة . و رواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المُسيّب فقال عن سعد بن أبي وقَّاص

٣٨٩٤ أخبرنا عبيد الله بنُ سعد بن إبراهيم قال حدَّثني عمِّي قال حدَّثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرَّحمن بن لَبيبة عن سعيد بن المُسيّب عن سعد بن أبي وقَّاص قال كان أصحابُ المزارع يُكْرُونَ في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على السَّاقي من الزَّرع فجاؤوا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله ﷺ أن يُكْرُوا بذلك و قال "أكروا بالذَّهب والفِضَّة" . وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته

٣٨٩٣ قال الحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدَّثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسيّب أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقَلَة والمُزابنة . و رواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المُسيّب فقال عن سعد بن أبي وقَّاص