سنن النسائي المجتبى
بيانات الكتاب
غير مراجع٤٤٦١ أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال حدَّثنا ابن وَهْب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قال "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة مَمْحَقَةٌ للكَسْب" .
٦ باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع
٤٤٦٢ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال أخبرنا جَرِير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يومَ القيامة و لا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم رجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بالطَّريق يمْنَعُ ابنَ السَّبيل منه و رجُلٌ بايَعَ إمامًا لِدُنيا ; إن أعطاه ما يريد وفَّى له وإن لم يُعْطِه لم يَفِ له و رجُلٌ ساوَمَ رجُلًا على سِلعَةٍ بعد العصر فحلَفَ له بالله لقد أُعطِيَ بها كذا و كذا فصدَّقه الآخَر" .
٤٤٦١ أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال حدَّثنا ابن وَهْب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قال "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة مَمْحَقَةٌ للكَسْب" .
٦ باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع
٤٤٦٢ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال أخبرنا جَرِير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله يومَ القيامة و لا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم رجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بالطَّريق يمْنَعُ ابنَ السَّبيل منه و رجُلٌ بايَعَ إمامًا لِدُنيا ; إن أعطاه ما يريد وفَّى له وإن لم يُعْطِه لم يَفِ له و رجُلٌ ساوَمَ رجُلًا على سِلعَةٍ بعد العصر فحلَفَ له بالله لقد أُعطِيَ بها كذا و كذا فصدَّقه الآخَر" .
٧ باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ اليميَن بقلبه في حال بيعِه
٤٤٦٣ أخبرني محمد بنُ قُدامة عن جَرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرَزة قال كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ و نَبْتاعُها و نُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة ويُسَمِّينا النَّاسُ فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا فقال "يا معشرَ التُّجَّار إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ فشُوبُوه بالصَّدقة" .
٨ باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
٤٤٦٤ أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدَّثنا سعيد وهو ابن أبي عَروبة عن قَتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حِزام أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا فإنْ بَيَّنا و صَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بركةُ بيَعِهما" .
٧ باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ اليميَن بقلبه في حال بيعِه
٤٤٦٣ أخبرني محمد بنُ قُدامة عن جَرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرَزة قال كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ و نَبْتاعُها و نُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة ويُسَمِّينا النَّاسُ فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا فقال "يا معشرَ التُّجَّار إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ فشُوبُوه بالصَّدقة" .
٨ باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
٤٤٦٤ أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدَّثنا سعيد وهو ابن أبي عَروبة عن قَتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حِزام أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا فإنْ بَيَّنا و صَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بركةُ بيَعِهما" .
٩ باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤٤٦٥ أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له عن ابن القاسم قال قال حدَّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا إِلَّا بَيعَ الخِيار" .
٤٤٦٦ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله قال حدَّثني نافع عن ابنِ عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا أو يكون خيارًا" .
٩ باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤٤٦٥ أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له عن ابن القاسم قال قال حدَّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا إِلَّا بَيعَ الخِيار" .
٤٤٦٦ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله قال حدَّثني نافع عن ابنِ عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا أو يكون خيارًا" .
٤٤٦٧ أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خِيار فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٦٨ أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال حدَّثنا سفيان عن ابن جُرَيجٍ قال أملى عليَّ نافعٌ عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه ما لم يفتَرِقا أو يكونَ بَيعُهما عن خِيارٍ فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٦٧ أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خِيار فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٦٨ أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال حدَّثنا سفيان عن ابن جُرَيجٍ قال أملى عليَّ نافعٌ عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه ما لم يفتَرِقا أو يكونَ بَيعُهما عن خِيارٍ فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٦٩ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الأعلى قال حدَّثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا أو يقول أحدُهما للآخَر اخْتَرْ" .
٤٤٧٠ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "البَيِّعَانِ بالخيار حتَّى يتفرَّقا أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع "أو يقولَ أحدُهما للآخر اخْتَرْ" .
٤٤٦٩ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الأعلى قال حدَّثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا أو يقول أحدُهما للآخَر اخْتَرْ" .
٤٤٧٠ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "البَيِّعَانِ بالخيار حتَّى يتفرَّقا أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع "أو يقولَ أحدُهما للآخر اخْتَرْ" .
٤٤٧١ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع "أو يقولَ أحدُهما للآخر اخْتَرْ" .
٤٤٧٢ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال "إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا" و قال مرَّةً أخرى "ما لم يتفرَّقا و كانا جميعًا أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك فقد وجب البَيعُ فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا و لم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٧١ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع "أو يقولَ أحدُهما للآخر اخْتَرْ" .
٤٤٧٢ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال "إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا" و قال مرَّةً أخرى "ما لم يتفرَّقا و كانا جميعًا أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك فقد وجب البَيعُ فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا و لم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَبَ البَيعُ" .
٤٤٧٣ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الوهَّاب قال سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول سمعتُ نافعًا يُحدِّث عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع و كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه .
٤٤٧٣ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا عبد الوهَّاب قال سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول سمعتُ نافعًا يُحدِّث عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع و كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه .
٤٤٧٤ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال حدَّثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد قال حدَّثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا إِلَّا بَيعَ الخِيار" .
١٠ باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
٤٤٧٥ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "كلُّ بَيِّعين لا بَيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا إِلَّا بَيعَ الخيار" .
٤٤٧٦ أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم عن شُعيب عن اللَّيث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنَّه سمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا إِلَّا بَيعَ الخِيار" .
٤٤٧٤ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال حدَّثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد قال حدَّثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا إِلَّا بَيعَ الخِيار" .
١٠ باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث

