سنن النسائي المجتبى
بيانات الكتاب
غير مراجع٤٤٩٣ أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال حدَّثني سالم بنُ نُوح قال أخبرنا يونس عن محمد بن سِيرين عن أنس بن مالك قال نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه .
٤٤٩٤ أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا ابن عَوْن عن محمد عن أنس قال نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ .
٤٤٩٣ أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال حدَّثني سالم بنُ نُوح قال أخبرنا يونس عن محمد بن سِيرين عن أنس بن مالك قال نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه .
٤٤٩٤ أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا ابن عَوْن عن محمد عن أنس قال نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ .
٤٤٩٥ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال قال ابن جُرَيجٌ أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابرًا يقول قال رسولُ الله ﷺ "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض" .
٤٤٩٦ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع و لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعض و لا تَناجَشوا و لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ" .
٤٤٩٥ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال قال ابن جُرَيجٌ أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابرًا يقول قال رسولُ الله ﷺ "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض" .
٤٤٩٦ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع و لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعض و لا تَناجَشوا و لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ" .
٤٤٩٧ أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال حدَّثنا شعيب بن اللَّيث عن أبيه عن كَثير بن فَرْقَد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن النَّجْش والتَّلقِّي وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ .
٤٤٩٧ أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال حدَّثنا شعيب بن اللَّيث عن أبيه عن كَثير بن فَرْقَد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن النَّجْش والتَّلقِّي وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ .
١٨ باب التَّلقِّي
٤٤٩٨ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّلقِّي .
٤٤٩٩ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال قلتُ لأبي أسامة أحَدَّثكم عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق ؟ فأقَرَّ به أبو أسامة و قال نعم .
٤٥٠٠ أخبرنا محمد بنُ رافع قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ . قلتُ لابنِ عبَّاس ما قولُه "حاضِرٌ لِبادٍ" ؟ قال لا يكونُ له سِمْسارًا .
١٨ باب التَّلقِّي
٤٤٩٨ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن التَّلقِّي .
٤٤٩٩ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال قلتُ لأبي أسامة أحَدَّثكم عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق ؟ فأقَرَّ به أبو أسامة و قال نعم .
٤٥٠٠ أخبرنا محمد بنُ رافع قال أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال نهى النبيُّ ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ . قلتُ لابنِ عبَّاس ما قولُه "حاضِرٌ لِبادٍ" ؟ قال لا يكونُ له سِمْسارًا .
٤٥٠١ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول سمعتُ أبا هريرة يقول قال رسولُ الله ﷺ "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ فهو بالخِيار" .
١٩ باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه
٤٥٠٢ حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال حدَّثنا إسماعيل عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تناجَشوا و لا يُساوِمُ الرَّجلُ على سَوْم أخيه و لا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيه و لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها و لِتُنْكَحَ فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" .
٤٥٠١ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول سمعتُ أبا هريرة يقول قال رسولُ الله ﷺ "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ فهو بالخِيار" .
١٩ باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه
٤٥٠٢ حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال حدَّثنا إسماعيل عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تناجَشوا و لا يُساوِمُ الرَّجلُ على سَوْم أخيه و لا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيه و لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها و لِتُنْكَحَ فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" .
٢٠ باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
٤٥٠٣ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك واللَّيثِ واللَّفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" .
٢٠ باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
٤٥٠٣ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك واللَّيثِ واللَّفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" .
٤٥٠٤ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال حدَّثنا أبو معاوية قال حدَّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسولِ الله ﷺ قال "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ" .
٢١ باب النَّجْش
٤٥٠٥ أخبرنا قُتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن النَّجْش .
٤٥٠٤ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال حدَّثنا أبو معاوية قال حدَّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسولِ الله ﷺ قال "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ" .
٢١ باب النَّجْش
٤٥٠٥ أخبرنا قُتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن النَّجْش .
٤٥٠٦ أخبرنا محمد بنُ يحيى قال حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال حدَّثنا أبي عن الزُّهريِّ أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب أنَّ أبا هريرةَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه و لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تناجَشوا و لا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه و لا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه و لا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" .
٤٥٠٧ حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال حدَّثنا يزيد قال حدَّثنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تَناجَشوا و لا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه و لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ به ما في صَحْفَتِها" .
٤٥٠٦ أخبرنا محمد بنُ يحيى قال حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال حدَّثنا أبي عن الزُّهريِّ أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب أنَّ أبا هريرةَ قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه و لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تناجَشوا و لا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه و لا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه و لا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" .
٤٥٠٧ حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال حدَّثنا يزيد قال حدَّثنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ و لا تَناجَشوا و لا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه و لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ به ما في صَحْفَتِها" .
٢٢ باب البيع فيمن يزيد
٤٥٠٨ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال حدَّثنا المُعْتَمِر و عيسى بنُ يونس قالا حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان عن أبي بكر الحَنفيِّ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد .

