سنن النسائي المجتبى

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٥٣٩ حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال حدَّثنا اللَّيث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدَّثني زيد بنُ ثابت أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرِيَّة بِخَرْصِها تمرًا .

٣٤ باب بيع العَرايا بِخَرْصِها تمرًا

٤٥٣٨ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص في بيع العَرايا فيتُباعُ بِخَرْصِها .

٤٥٣٩ حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال حدَّثنا اللَّيث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدَّثني زيد بنُ ثابت أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرِيَّة بِخَرْصِها تمرًا .

٣٥ باب بيع العرايا بالرُّطب

٤٥٤٠ أخبرنا أبو داود قال حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال حدَّثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ سالمًا أخبره أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر و لم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك .

٤٥٤١ أخبرنا إسحاق بنُ منصور و يعقوب بنُ إبراهيم واللَّفظ له عن عبد الرَّحمن عن مالك عن داود بن الحُصَين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في خمسة أوسُقٍ أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ .

٣٥ باب بيع العرايا بالرُّطب

٤٥٤٠ أخبرنا أبو داود قال حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال حدَّثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ سالمًا أخبره أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر و لم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك .

٤٥٤١ أخبرنا إسحاق بنُ منصور و يعقوب بنُ إبراهيم واللَّفظ له عن عبد الرَّحمن عن مالك عن داود بن الحُصَين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في خمسة أوسُقٍ أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ .

٤٥٤٢ أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال حدَّثنا سفيان عن يحيى عن بُشَير بن يسار . عن سهل بن أبي حَثْمةَ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا .

٤٥٤٣ أخبرنا الحُسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدَّثني الوليد بنُ كثير قال أخبرني بُشَير بنُ يسار . أن رافع بنَ خَديج و سَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنةِ بيعُ الثَّمر بالتَّمر إِلَّا لأصحاب العرايا فإنَّه أذِنَ لهم .

٤٥٤٢ أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال حدَّثنا سفيان عن يحيى عن بُشَير بن يسار . عن سهل بن أبي حَثْمةَ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا .

٤٥٤٣ أخبرنا الحُسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدَّثني الوليد بنُ كثير قال أخبرني بُشَير بنُ يسار . أن رافع بنَ خَديج و سَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنةِ بيعُ الثَّمر بالتَّمر إِلَّا لأصحاب العرايا فإنَّه أذِنَ لهم .

٤٥٤٤ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن يحيى عن بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا رخَّصَ رسولُ الله ﷺ في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها .

٣٦ اشتراء التَّمر بالرُّطب

٤٥٤٥ أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا مالك قال حدَّثني عبد الله بنُ يزيد عن زيد بن عيَّاش . عن سعد قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن التَّمر بالرُّطَب فقال لِمَنْ حولَه "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ ؟" قالوا نعم . فنهى عنه .

٤٥٤٤ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن يحيى عن بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا رخَّصَ رسولُ الله ﷺ في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها .

٣٦ اشتراء التَّمر بالرُّطب

٤٥٤٥ أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا مالك قال حدَّثني عبد الله بنُ يزيد عن زيد بن عيَّاش . عن سعد قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن التَّمر بالرُّطَب فقال لِمَنْ حولَه "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ ؟" قالوا نعم . فنهى عنه .

٤٥٤٦ أخبرنا محمد بنُ عليّ بن ميمون قال حدَّثنا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال حدَّثنا سفيان عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الرُّطَب بالتَّمر فقال "أَينقُصُ إذا يبس ؟" قالوا نعم . فنهى عنه .

٤٥٤٦ أخبرنا محمد بنُ عليّ بن ميمون قال حدَّثنا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال حدَّثنا سفيان عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الرُّطَب بالتَّمر فقال "أَينقُصُ إذا يبس ؟" قالوا نعم . فنهى عنه .

٣٧ باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر

٤٥٤٧ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر .

٣٨ باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام

٤٥٤٨ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول قال النبيُّ ﷺ "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام و لا الصُّبْرةُ من الطَّعام بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" .

٣٧ باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر

٤٥٤٧ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر .

٣٨ باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام

٤٥٤٨ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول قال النبيُّ ﷺ "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام و لا الصُّبْرةُ من الطَّعام بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" .

٣٩ باب بيع الزَّرع بالطَّعام

٤٥٤٩ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسولُ الله نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة أن يبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ نهى عن ذلك كلِّه .

٤٥٥٠ حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال حدثنا ابن جُريج عن عطاء عن جابر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة والمُزابَنة والمُحاقَلة و عن بَيعِ الثَّمر قبل أن يُطْعَمَ و عن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم .

٣٩ باب بيع الزَّرع بالطَّعام

٤٥٤٩ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسولُ الله نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة أن يبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ نهى عن ذلك كلِّه .

٤٥٥٠ حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال حدثنا ابن جُريج عن عطاء عن جابر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة والمُزابَنة والمُحاقَلة و عن بَيعِ الثَّمر قبل أن يُطْعَمَ و عن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم .

٤٠ باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ

٤٥٥١ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال حدَّثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ و عن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ و يأمَنَ العاهَة نهى البائعَ والمُشتري .

٤٥٥٢ حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا أبو الأحْوَص عن الأعمش عن حَبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ أخبره قال يا رسولَ الله إنَّا لا نجدُ الصَّيْحانيَّ و لا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم فقال رسولُ الله ﷺ "بِعْهُ بالوَرِق ثُمَّ اشْتَرِ به" .

٤٠ باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ