سنن النسائي المجتبى
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٢٩٠ أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال حدَّثنا يحيى بن أيوب أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها .
٣٢٩١ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن يزيدَ بن أبي حَبِيب عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ المرأةِ و عَمَّتِها والمرأةِ و خالتِها .
٣٢٩٢ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال أخبرني أيوبُ بنُ موسى عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ عن سليمانَ بن يسار عن عبدِ الملكِ بن يسار عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٣٢٩١ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن يزيدَ بن أبي حَبِيب عن عِرَاكِ بن مالك عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ المرأةِ و عَمَّتِها والمرأةِ و خالتِها .
٣٢٩٢ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال حدَّثنا اللَّيثُ قال أخبرني أيوبُ بنُ موسى عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ عن سليمانَ بن يسار عن عبدِ الملكِ بن يسار عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٣٢٩٣ أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيينة عن عَمْرِو بن دينار عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتِها .
٣٢٩٤ أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٣٢٩٣ أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال حدَّثنا ابن عُيينة عن عَمْرِو بن دينار عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتِها .
٣٢٩٤ أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه عن أبي هريرة عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٤٨ باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ و خالتِها
٣٢٩٥ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد . عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٣٢٩٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا المُعتمر عن داودَ بن أبي هند عن الشَّعبيّ عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها والعَمَّةُ على بنتِ أخيها .
٤٨ باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ و خالتِها
٣٢٩٥ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد . عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خالتِها" .
٣٢٩٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال أخبرنا المُعتمر عن داودَ بن أبي هند عن الشَّعبيّ عن أبي هريرةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها والعَمَّةُ على بنتِ أخيها .
٣٢٩٧ أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال أخبرني عاصمٌ قال قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خَالتِها" قال سمعت هذا من جابر .
٣٢٩٨ أخبرني محمدُ بنُ آدم عن ابن المُبارَك عن عاصم عن الشَّعبيِّ قال سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها و خالتها .
٣٢٩٧ أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال حدَّثنا خالدٌ قال حدَّثنا شعبةُ قال أخبرني عاصمٌ قال قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها و لا على خَالتِها" قال سمعت هذا من جابر .
٣٢٩٨ أخبرني محمدُ بنُ آدم عن ابن المُبارَك عن عاصم عن الشَّعبيِّ قال سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها و خالتها .
٣٢٩٩ أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال حدَّثنا حجَّاج عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتها .
٤٩ باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
٣٣٠٠ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا مالكٌ قال حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار عن سليمانَ بن يسار عن عُروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاع" .
٣٢٩٩ أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال حدَّثنا حجَّاج عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو على خالتها .
٤٩ باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
٣٣٠٠ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا مالكٌ قال حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار عن سليمانَ بن يسار عن عُروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاع" .
٣٣٠١ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيْث عن يزيدَ بن أبي حَبِيب عن عِرَاك عن عروة عن عائشةَ أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة يُسَمَّى أفْلَحَ ; استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ فأُخبِرَ رسولُ الله ﷺ فقال "لا تَحْتَجِبِي منه فإِنَّه يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" .
٣٣٠١ أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيْث عن يزيدَ بن أبي حَبِيب عن عِرَاك عن عروة عن عائشةَ أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة يُسَمَّى أفْلَحَ ; استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ فأُخبِرَ رسولُ الله ﷺ فقال "لا تَحْتَجِبِي منه فإِنَّه يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" .
٣٣٠٢ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال حدَّثنا يحيى عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال "يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" .
٣٣٠٣ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم عن هشام . قال وأخبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن حدَّثنا حُسَيْنٌ هو ابن عليّ عن زائدة عن هشام عن عبدِ الله بن أبي بكر عن أبيه عن عَمْرَةَ قالت سمعتُ عائشةَ تقول قال رسولُ الله ﷺ "يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن الوِلادة" .
٣٣٠٢ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال حدَّثنا يحيى عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال "يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" .
٣٣٠٣ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم عن هشام . قال وأخبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن حدَّثنا حُسَيْنٌ هو ابن عليّ عن زائدة عن هشام عن عبدِ الله بن أبي بكر عن أبيه عن عَمْرَةَ قالت سمعتُ عائشةَ تقول قال رسولُ الله ﷺ "يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن الوِلادة" .
٥٠ باب تحريم بنت الأخ من الرَّضَاعة
٣٣٠٤ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ عن أبي معاوية عن الأعمش عن سَعْدِ بن عُبَيْدَة عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ عن عليٍّ ﵁ قال قلتُ يا رسولَ الله ما لك تَنَوَّقُ في قريشٍ وتَدَعُنا ؟ قال "و عِندَك أحد ؟" قلتُ نعم بنتُ حمزة قال رسولُ الله ﷺ "إنها لا تَحِلُّ لي إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة" .
٥٠ باب تحريم بنت الأخ من الرَّضَاعة
٣٣٠٤ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ عن أبي معاوية عن الأعمش عن سَعْدِ بن عُبَيْدَة عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ عن عليٍّ ﵁ قال قلتُ يا رسولَ الله ما لك تَنَوَّقُ في قريشٍ وتَدَعُنا ؟ قال "و عِندَك أحد ؟" قلتُ نعم بنتُ حمزة قال رسولُ الله ﷺ "إنها لا تَحِلُّ لي إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة" .
٣٣٠٥ أخبرني إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس قال ذُكِرَ لرسولِ الله ﷺ بنتُ حمزة فقال "إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة" . قال شعبة هذا سمعه قتادةُ من جابرِ بن زيد .
٣٣٠٥ أخبرني إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس قال ذُكِرَ لرسولِ الله ﷺ بنتُ حمزة فقال "إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة" . قال شعبة هذا سمعه قتادةُ من جابرِ بن زيد .
٣٣٠٦ أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال حدَّثنا سعيد عن قتادة عن جابرِ بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة فقال "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" .
٥١ باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة
٣٣٠٧ أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّثنا مَعْنٌ قال حدَّثنا مالك . والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدَّثني مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ عن عائشةَ قالت كان فيما أنزل اللهُ ﷿ و قال الحارث فيما أُنزِلَ من القرآن "عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ" ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ معلومات فتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ و هي ممَّا يُقرأُ من القرآن .

