سنن النسائي المجتبى

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٥٣٢ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال حدَّثنا عبدُ الرَّحمن عن سفيان عن سَعْد بن إسحاقَ قال حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت توفِّي زوجي بالقَدُومِ فأتيتُ النبيَّ ﷺ فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ فَأَذِنَ لها ثم دَعَاها فقال "امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ و عشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ" .

٦٤ باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة

٣٥٣٣ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة قالت زينب دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ ﷺ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ فَدَهَنَتْ منه جاريةً ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها ثم قالت واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ و عشرًا" . قالت زينب ثم دخلتُ على زينب بنتِ جَحْش حين توفِّي أخوها وقد دَعَتْ بطِيبٍ و مَسَّتْ منه ثم قالت واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على المنبر "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر و عشرًا" . و قالت زينب سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت يا رسولَ الله إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها أَفَأَكْحُلُها ؟ فقال رسولُ الله "لا" ثم قال "إنَّما هي أربعةَ أشهر و عشرًا وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة تَرْمِي بالبَعْرَةِ عند رأسِ الحَوْل" . قال حُميد فقلت لزينب وما تَرْمِي بالبعرة عند رأس الحول ؟ قالت زينب كانتِ المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلَتْ حِفْشًا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابِها و لم تَمَسَّ طِيبًا و لا شَيْئًا حتى تَمُرَّ بها سنة ثم تُؤتَى بدابَّة ; حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ فتَفْتَضُّ به فقلَّما تَفْتَضُّ بشيء إلا مات ثم تخرجُ فتُعْطَى بعرةً فتَرْمي بها وتُراجِعُ بعد ما شاءت من طِيبٍ أو غيره . قال مالك تَفْتَضُّ تَمْسَحُ به . في حديث محمد قال مالك الحِفْش الخُصُّ .

٦٥ باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة

٣٥٣٤ أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا هشام عن حفصة عن أم عطيَّةَ قالت قال رسولُ الله ﷺ لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ و عَشْرًا و لا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ و لا تَكْتَحِلُ و لا تَمْتَشِطُ و لا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا من قُسْطٍ وأظفار " .

٦٥ باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة

٣٥٣٤ أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا هشام عن حفصة عن أم عطيَّةَ قالت قال رسولُ الله ﷺ لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ و عَشْرًا و لا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ و لا تَكْتَحِلُ و لا تَمْتَشِطُ و لا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا من قُسْطٍ وأظفار " .

٣٥٣٥ أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ قال حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ قال حدَّثني بُدَيْل عن الحَسَنِ بن مسلم عن صَفيَّةَ بنتِ شيبة عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال "المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثِّياب و لا المُمَشَّقة و لا تَخْتَضِبُ و لا تَكْتَحِلُ" .

٣٥٣٥ أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ قال حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ قال حدَّثني بُدَيْل عن الحَسَنِ بن مسلم عن صَفيَّةَ بنتِ شيبة عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال "المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثِّياب و لا المُمَشَّقة و لا تَخْتَضِبُ و لا تَكْتَحِلُ" .

٦٦ باب الخِضاب للحادَّة

٣٥٣٦ أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال حدَّثنا سفيانُ قال حدَّثنا عاصم عن حفصة عن أمِّ عطيَّة عن النبيّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج و لا تَكْتَحِلُ و لا تَخْتَضِبُ و لا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا" .

٦٧ باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر

٣٥٣٧ أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه قال سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد عن أمِّها أنَّ زوجها توفِّيَ و كانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل الجِلاء فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء فقالت لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَ أبو سَلَمة وقد جعلتُ على عيني صَبِرًا فقال "ما هذا يا أمَّ سَلَمة ؟" قلت إِنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طِيبٌ قال "إِنَّه يَشُبُّ الوَجْهَ فلا تجعليه إلا باللَّيل و لا تَمْتَشِطي بالطِّيب و لا بالحِنَّاء فإنَّه خِضاب" . قلتُ بأيِّ شيء أَمْتَشِطُ يا رسولَ الله ؟ قال "بالسِّدْرِ ; تُغَلِّفِينَ به رأسَكِ" .

٦٦ باب الخِضاب للحادَّة

٣٥٣٦ أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال حدَّثنا سفيانُ قال حدَّثنا عاصم عن حفصة عن أمِّ عطيَّة عن النبيّ ﷺ قال "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج و لا تَكْتَحِلُ و لا تَخْتَضِبُ و لا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا" .

٦٧ باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر

٣٥٣٧ أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه قال سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد عن أمِّها أنَّ زوجها توفِّيَ و كانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل الجِلاء فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء فقالت لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَ أبو سَلَمة وقد جعلتُ على عيني صَبِرًا فقال "ما هذا يا أمَّ سَلَمة ؟" قلت إِنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طِيبٌ قال "إِنَّه يَشُبُّ الوَجْهَ فلا تجعليه إلا باللَّيل و لا تَمْتَشِطي بالطِّيب و لا بالحِنَّاء فإنَّه خِضاب" . قلتُ بأيِّ شيء أَمْتَشِطُ يا رسولَ الله ؟ قال "بالسِّدْرِ ; تُغَلِّفِينَ به رأسَكِ" .

٦٨ باب النهي عن الكُحْل للحادَّة

٣٥٣٨ أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمانَ قال حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث عن أبيه قال حدَّثنا أيوب وهو ابن موسى قال حُميد وحدَّثَتْني زينبُ بنتُ أَبي سَلَمة عن أمّها أمِّ سَلَمة قالت جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت يا رسولَ الله إِنَّ ابنتى رَمِدَتْ أفَأَكْحُلُها ؟ و كانت مُتَوَفَّى عنها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" . ثم قالت إنّي أخافُ على بَصَرِها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عشرًا قد كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة" .

٦٨ باب النهي عن الكُحْل للحادَّة

٣٥٣٨ أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمانَ قال حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث عن أبيه قال حدَّثنا أيوب وهو ابن موسى قال حُميد وحدَّثَتْني زينبُ بنتُ أَبي سَلَمة عن أمّها أمِّ سَلَمة قالت جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت يا رسولَ الله إِنَّ ابنتى رَمِدَتْ أفَأَكْحُلُها ؟ و كانت مُتَوَفَّى عنها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عَشْرًا" . ثم قالت إنّي أخافُ على بَصَرِها فقال "أَلَا أربعةَ أشهرٍ و عشرًا قد كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة" .

٣٥٣٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال حدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أَبي سَلَمَةَ عن أمِّها أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ابنتِها ; ماتَ زوجُها و هي تشتكي قال "قد كانت إحداكُنَّ تُحِدُّ السَّنةَ ثم ترمي بالبعرةِ على رأس الحَوْل وإنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" .

٣٥٤٠ أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة عن أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها و هي تريدُ الكُحْل فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل وإِنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" فقلتُ لزينب ما رأسُ الحَوْل ؟ قالت كانت المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها فجَلَسَتْ فيه ; حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة .

٣٥٣٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال حدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أَبي سَلَمَةَ عن أمِّها أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ابنتِها ; ماتَ زوجُها و هي تشتكي قال "قد كانت إحداكُنَّ تُحِدُّ السَّنةَ ثم ترمي بالبعرةِ على رأس الحَوْل وإنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" .

٣٥٤٠ أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال حدَّثنا يحيى بنُ سعيد عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة عن أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها و هي تريدُ الكُحْل فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل وإِنَّما هي أربعة أشهر و عَشْرٌ" فقلتُ لزينب ما رأسُ الحَوْل ؟ قالت كانت المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها فجَلَسَتْ فيه ; حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة .

٣٥٤١ أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال حدَّثنا حمَّاد عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة تَكْتَحِلُ في عِدَّتِها من و فاة زَوْجها ؟ فقالتا أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ذلك ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً ثم قَذَفَتْ خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ وإنَّما هي أربعة أشهرٍ و عَشْرُ حتى ينقضيَ الأَجَل" .

٣٥٤١ أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال حدَّثنا حمَّاد عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة تَكْتَحِلُ في عِدَّتِها من و فاة زَوْجها ؟ فقالتا أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ذلك ؟ فقال "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً ثم قَذَفَتْ خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ وإنَّما هي أربعة أشهرٍ و عَشْرُ حتى ينقضيَ الأَجَل" .

٦٩ باب القُسْط والأظفار للحادَّة

٣٥٤٢ أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد هو الدُّوريُّ قال حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر عن زائدة عن هشام عن حَفْصَة عن أم عطيَّة عن النبيِّ ﷺ أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند ظُهْرِها في القُسْطِ والأظفار .

٧٠ باب نَسْخ متاع المُتَوَفَّى عنها بما فرض لها من الميراث

٣٥٤٣ أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسينِ بن واقد قال أخبرني أبي قال حدَّثنا يزيد النَّحْوِيُّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس في قوله } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ { [ البقرة ٢٤٠ ] نُسخ ذلك بآية الميراث ممَّا فُرِضَ لها من الرُّبع والثَّمن و نُسِخَ أَجَلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أجلُها أربعة أشهرٍ و عَشْرًا .

٦٩ باب القُسْط والأظفار للحادَّة

٣٥٤٢ أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد هو الدُّوريُّ قال حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر عن زائدة عن هشام عن حَفْصَة عن أم عطيَّة عن النبيِّ ﷺ أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند ظُهْرِها في القُسْطِ والأظفار .

٧٠ باب نَسْخ متاع المُتَوَفَّى عنها بما فرض لها من الميراث

٣٥٤٣ أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسينِ بن واقد قال أخبرني أبي قال حدَّثنا يزيد النَّحْوِيُّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس في قوله } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ { [ البقرة ٢٤٠ ] نُسخ ذلك بآية الميراث ممَّا فُرِضَ لها من الرُّبع والثَّمن و نُسِخَ أَجَلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أجلُها أربعة أشهرٍ و عَشْرًا .

٣٥٤٤ أخبرنا قتيبة قال حدَّثنا أبو الأَحْوَص عن سِمَاك عن عكرمةَ في قوله ﷿ } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ { [ البقرة ٢٤٠ ] قال نَسَخَتْها } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا { [ البقرة ٢٣٤ ] .

٣٥٤٤ أخبرنا قتيبة قال حدَّثنا أبو الأَحْوَص عن سِمَاك عن عكرمةَ في قوله ﷿ } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ { [ البقرة ٢٤٠ ] قال نَسَخَتْها } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا { [ البقرة ٢٣٤ ] .

٧١ باب الرُّخصة في خروج المبتُوتة من بيتها في عِدَّتِها لسُكْنَاها

٣٥٤٥ أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ محمد قال حدَّثنا مَخْلَدٌ قال حدَّثنا ابن جُريج عن عطاءٍ قال أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عاصم أنَّ فاطمة بنت قيس أخبَرَتْهُ و كانت عند رجلٍ من بني مَخْزُوم أنَّه طلقها ثلاثًا و خرجَ عنها إلى بعض المَغازي وأمَرَ وكيلَهُ أَنْ يُعطِيَها بعضَ النَّفَقَة فتَقَالَّتْها فانطلَقَتْ إلى بعضِ نساءِ النبيِّ ﷺ فدخَلَ رسولُ الله ﷺ و هي عندها فقالت يا رسولَ الله هذه فاطمةُ بنتُ قَيْس طَلَّقَها فلان فأرسلَ إليها ببعضِ النَّفَقَة فردَّتْها وزَعَمَ أَنَّه شيءٌ تَطوَّلَ به قال "صَدَقَ" قال النبيُّ "فانْتَقِلِي إلى أمِّ كلثوم فاعْتَدِّي عندَها" ثم قال "إِنَّ أمَّ كُلْثُوم امرأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُها فانْطَلِقِي إلى عبدِ الله بن أمِّ مكتوم فإنَّه أعمى" . فانتقَلَتْ إلى عبدِ الله فاعْتَدَّتْ عندَه حتى انْقَضَتْ عِدَّتُها ثم خَطَبَها أبو الجَهْم و معاويةَ بنُ أبي سفيان فجاءَتْ رسولَ الله ﷺ تَسْتَأمِرُهُ فيهما فقال "أمَّا أبو الجَهْم فرجلٌ أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَهُ للعَصَا وأمَّا معاوية فرجلٌ أَمْلَقُ من المال" . فتزوَّجَتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك .

٧١ باب الرُّخصة في خروج المبتُوتة من بيتها في عِدَّتِها لسُكْنَاها