سنن النسائي المجتبى

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٦٢٢ أخبرنا يحيى بنُ حَكيم قال حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال حدَّثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة ربًا" .

٤٦٢٣ أخبرنا محمد بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ . ( ٤٦٢٣ مكرر ) أخبرنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا حمَّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة .

٤٦٢٣ أخبرنا محمد بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ . ( ٤٦٢٣ مكرر ) أخبرنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا حمَّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة .

٤٦٢٤ أخبرنا قُتيبة قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة .

٦٨ باب تفسير ذلك

٤٦٢٥ أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له عن ابن القاسم قال حدَّثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة ; و كان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي في بطنِها .

٤٦٢٤ أخبرنا قُتيبة قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة .

٦٨ باب تفسير ذلك

٤٦٢٥ أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له عن ابن القاسم قال حدَّثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة ; و كان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي في بطنِها .

٦٩ باب بَيعِ السِّنين

٤٦٢٦ أخبرنا محمد بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ السِّنين .

٤٦٢٧ أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن حُمَيد الأعرج عن سليمان وهو ابن عَتِيق عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ السِّنين .

٧٠ باب البيع إلى الأجل المعلوم

٤٦٢٨ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله ﷺ بردين قِطْرِيَّين و كان إذا جلس فعَرِقَ فيهما ثَقُلا عليه وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام فقلتُ لو أرسلت إليه فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة فأرسلَ إليه فقال قد عَلِمتُ ما يريدُ محمد إنَّما يريد أن يذهبَ بمالي أو يذهبَ بهما فقال رسولُ الله ﷺ "كذَبَ قد عَلِمَ أَنِّي مِنْ أتقاهم لله وآداهُم للأمانة" .

٦٩ باب بَيعِ السِّنين

٤٦٢٦ أخبرنا محمد بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ السِّنين .

٤٦٢٧ أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال حدَّثنا سفيان عن حُمَيد الأعرج عن سليمان وهو ابن عَتِيق عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ السِّنين .

٧٠ باب البيع إلى الأجل المعلوم

٤٦٢٨ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله ﷺ بردين قِطْرِيَّين و كان إذا جلس فعَرِقَ فيهما ثَقُلا عليه وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام فقلتُ لو أرسلت إليه فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة فأرسلَ إليه فقال قد عَلِمتُ ما يريدُ محمد إنَّما يريد أن يذهبَ بمالي أو يذهبَ بهما فقال رسولُ الله ﷺ "كذَبَ قد عَلِمَ أَنِّي مِنْ أتقاهم لله وآداهُم للأمانة" .

٧١ باب سلف وبيع وهو أن يبيع السِّلعة على أن يُسلِفَه سلفًا

٤٦٢٩ أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود عن خالد عن حُسين المعلِّم عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن سَلَفِ وبَيعٍ وشَرْطَينِ في بَيعٍ ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ .

٧١ باب سلف وبيع وهو أن يبيع السِّلعة على أن يُسلِفَه سلفًا

٤٦٢٩ أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود عن خالد عن حُسين المعلِّم عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن سَلَفِ وبَيعٍ وشَرْطَينِ في بَيعٍ ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ .

٧٢ باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا وإلى شهرين بكذا

٤٦٣٠ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال حدَّثنا أيوبُ قال حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال حدَّثني أبي عن أبيه حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ و لا شَرطانِ في بَيعٍ و لا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ" .

٤٦٣١ أخبرنا محمد بنُ رافع قال حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال حَدَّثنا مَعْمَر عن أيوب عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال نهى رسولُ الله ﷺ عن سَلَفِ وبَيْعٍ و عن شَرْطَين في بَيعٍ واحد و عن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك و عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ .

٧٢ باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا وإلى شهرين بكذا

٤٦٣٠ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال حدَّثنا أيوبُ قال حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال حدَّثني أبي عن أبيه حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ و لا شَرطانِ في بَيعٍ و لا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ" .

٤٦٣١ أخبرنا محمد بنُ رافع قال حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال حَدَّثنا مَعْمَر عن أيوب عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال نهى رسولُ الله ﷺ عن سَلَفِ وبَيْعٍ و عن شَرْطَين في بَيعٍ واحد و عن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك و عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ .

٧٣ باب بَيْعَتين في بيعة وهو أن يقول أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً

٤٦٣٢ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ و يعقوب بنُ إبراهيم و محمد بنُ المثنَّى قالوا حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال حدَّثنا محمد بنُ عمرو قال حدَّثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعَتَين في بَيعة .

٧٤ باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم

٤٦٣٣ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال حدَّثنا يونس عن عطاء عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة والمُزابَنة والمُخابَرة و عن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ .

٧٣ باب بَيْعَتين في بيعة وهو أن يقول أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً

٤٦٣٢ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ و يعقوب بنُ إبراهيم و محمد بنُ المثنَّى قالوا حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال حدَّثنا محمد بنُ عمرو قال حدَّثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعَتَين في بَيعة .

٧٤ باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم

٤٦٣٣ أخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال حدَّثنا يونس عن عطاء عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُحاقَلة والمُزابَنة والمُخابَرة و عن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ .

٤٦٣٤ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم عن أيوب . وأخبرنا زياد بنُ أيوب قال حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال أخبرنا أيوب عن أبي الزُّبير عن جابر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة والمُزابَنَة والمُخابَرَة والمُعاوَمَة والثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .

٧٥ باب النَّخل يُباعُ أصلُها ويستثني المشتري ثمرَها

٤٦٣٥ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" .