سنن النسائي المجتبى

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٦٥٦ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم يونس واللَّيث أنّ ابن شهاب أخبرهم عن عُروة عن عائشة أنها قالت جاءت بَرِيرَةُ إِليَّ فقالت يا عائشة إنِّي كاتبت أهلي على تسع أواقيّ في كلِّ عام أُوقِيَّة فأعِينينِي . و لم تكن قَضَتْ من كتابتها شيئًا فقالت لها عائشة و نَفِسَتْ فيها ارْجِعِي إِلى أَهْلِكِ فإِنْ أَحَبُّوا أن أُعْطِيَهُم ذلك جميعًا و يكون وَ لاؤكِ لي فعلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرةُ إلى أهلها فعَرَضَتْ ذلك عليهم فأبَوْا و قَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَن تَحْتَسِبَ عليكِ فَلْتَفْعَلْ و يكونَ وَ لا وَ كِ لنا فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ الله ﷺ فقال "لا يَمْنَعُكِ ذلك منها اِبْتَاعي وأَعْتِقِي فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" . ففَعَلَتْ . و قامَ رسولُ الله ﷺ في النَّاس فحَمِدَ الله تعالى ثم قال "أَمَّا بَعْد فما بالُ أُناسٍ يَشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ؟ ! مَنِ اشترطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطٍ قضاء الله أحَقُّ وشرط الله أوثَقُ وإنَّما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ" .

٨٧ باب بيع الولاء

٤٦٥٧ أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا عُبيد الله عن عبد الله بنِ دينار عن عبد الله أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ الوَلاءِ و عن هِبَتِه .

٨٧ باب بيع الولاء

٤٦٥٧ أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال حدَّثنا خالد قال حدَّثنا عُبيد الله عن عبد الله بنِ دينار عن عبد الله أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ الوَلاءِ و عن هِبَتِه .

٤٦٥٨ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا مالك عن عبد الله بنِ دينار عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الولاء و عن هِبَتِه .

٤٦٥٩ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم عن شُعبة عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الوَلاءِ و عن هِبَتِهِ

٤٦٥٨ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا مالك عن عبد الله بنِ دينار عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الولاء و عن هِبَتِه .

٤٦٥٩ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم عن شُعبة عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الوَلاءِ و عن هِبَتِهِ

٨٨ باب بيع الماء

٤٦٦٠ أخبرنا الحُسين بن حُرَيْثٍ قال حدَّثنا الفضل بنُ موسى السِّينانيُّ عن حُسين بن واقد عن أيوب السَّخْتيانيِّ عن عطاء عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الماء

٤٦٦١ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللَّفظ له قالا حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعتُ أبا المِنْهالِ يقول سمعتُ إياسَ بنَ عمر و قال مرَّةً ابن عبد يقول سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن بَيعِ الماء . قال قُتيبة لم أفْقَه عنه بعضَ حروفِ أبي المِنْهال كما أَرَدْتُ .

٨٨ باب بيع الماء

٤٦٦٠ أخبرنا الحُسين بن حُرَيْثٍ قال حدَّثنا الفضل بنُ موسى السِّينانيُّ عن حُسين بن واقد عن أيوب السَّخْتيانيِّ عن عطاء عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ الماء

٤٦٦١ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللَّفظ له قالا حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعتُ أبا المِنْهالِ يقول سمعتُ إياسَ بنَ عمر و قال مرَّةً ابن عبد يقول سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن بَيعِ الماء . قال قُتيبة لم أفْقَه عنه بعضَ حروفِ أبي المِنْهال كما أَرَدْتُ .

٨٩ باب بيع فَضْل الماء

٤٦٦٢ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا داود عن عَمرو عن أبي المِنْهال عن إياس أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء . قال وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو .

٤٦٦٣ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن عن حجّاج قال قال ابنُ جُرَيج أخبرني عَمرو بنُ دينار أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ ﷺ قال لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء .

٨٩ باب بيع فَضْل الماء

٤٦٦٢ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا داود عن عَمرو عن أبي المِنْهال عن إياس أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء . قال وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو .

٤٦٦٣ أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن عن حجّاج قال قال ابنُ جُرَيج أخبرني عَمرو بنُ دينار أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ ﷺ قال لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء .

٩٠ باب بيع الخَمْر

٤٦٦٤ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن زيد بنِ أَسْلَم عن ابنِ وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب ؟ قال ابنُ عبَّاس أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ فقال له النبيُّ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها ؟" فسار و لم أفهم سارَّ كما أرَدتُ فسألتُ إنسانًا إلى جَنْبِه فقال له النبيُّ ﷺ "بِمَ سارَرْتَه ؟" قال أَمَرْتُه أن يَبيعَها فقال النبيُّ ﷺ "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما .

٤٦٦٥ حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال حدَّثنا وكيع قال حدَّثنا سفيان عن منصور عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله ﷺ على المنبر فتلاهُنَّ على النَّاس ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر .

٩٠ باب بيع الخَمْر

٤٦٦٤ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك عن زيد بنِ أَسْلَم عن ابنِ وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب ؟ قال ابنُ عبَّاس أهدى رجلٌ لرسولِ الله ﷺ رَاويةَ خَمْرٍ فقال له النبيُّ ﷺ "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها ؟" فسار و لم أفهم سارَّ كما أرَدتُ فسألتُ إنسانًا إلى جَنْبِه فقال له النبيُّ ﷺ "بِمَ سارَرْتَه ؟" قال أَمَرْتُه أن يَبيعَها فقال النبيُّ ﷺ "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما .

٤٦٦٥ حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال حدَّثنا وكيع قال حدَّثنا سفيان عن منصور عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله ﷺ على المنبر فتلاهُنَّ على النَّاس ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر .

٩١ باب بيع الكلب

٤٦٦٦ حدَّثنا قُتيبة قال حدَّثنا اللَّيث عن ابن شهاب عن أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب و مَهْرِ البَغِيُّ وحُلْوانِ الكاهِن .

٤٦٦٧ أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة عن ابنِ جُرَيج عن عطاء بنِ أبي رباح عن ابن عبَّاس قال قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها "و ثَمَنُ الكلب" .

٩١ باب بيع الكلب

٤٦٦٦ حدَّثنا قُتيبة قال حدَّثنا اللَّيث عن ابن شهاب عن أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمنِ الكلب و مَهْرِ البَغِيُّ وحُلْوانِ الكاهِن .

٤٦٦٧ أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة عن ابنِ جُرَيج عن عطاء بنِ أبي رباح عن ابن عبَّاس قال قال رسولُ الله ﷺ في أشياءَ حرَّمها "و ثَمَنُ الكلب" .

٩٢ باب ما استُثْني منه

٤٦٦٨ أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال أخبرنا حجَّاج بنُ محمد عن حمّاد بنِ سَلَمة عن أبي الزُّبير عن جابر بنِ عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب إلَّا كلبَ صَيد . قال أبو عبد الرحمن هذا منكر .

٩٣ باب بيع الخنزير

٤٦٦٩ أخبرنا قتيبة قال حدَّثنا اللَّيث عن يزيد بن أبي حَبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ" فقيل يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ المَيتة فإنّه يُطْلَى بها السُّفْنُ و يُدْهَنُ بها الجُلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ ؟ فقال "لا هو حرام" و قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك "قاتلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها جَمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكلوا ثمنه" .

٩٢ باب ما استُثْني منه

٤٦٦٨ أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال أخبرنا حجَّاج بنُ محمد عن حمّاد بنِ سَلَمة عن أبي الزُّبير عن جابر بنِ عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب إلَّا كلبَ صَيد . قال أبو عبد الرحمن هذا منكر .

٩٣ باب بيع الخنزير