السنن الكبرى
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٣٩٦ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"
٥٣٩٧ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ وَهُوَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا"
٥٣٩٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا"
٥٣٩٩ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ "نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا"
٥٤٠٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ "نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَ عَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَ خَالَتُهَا"
٥٤٠١ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"
٥٤٠٢ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"
٤٥ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا
٥٤٠٣ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدَةَ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ "يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ" وَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا " . خَالَفَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ
٥٤٠٤ أَخْبَرَ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"
٥٤٠٥ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ عَنْ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا"
٥٤٠٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ "تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا" وَقَّفَهُ ابْنُ عَوْنٍ
٥٤٠٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ وَ لَا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا ابْنَةِ أُخْتِهَا" خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ
٥٤٠٨ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا"
٥٤٠٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا" قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ
٥٤١٠ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ "تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"
٤٦ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
٥٤١١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" خَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ
٥٤١٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثنا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"
٥٤١٣ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ" وَقَّفَهُ الزُّهْرِيُّ
٥٤١٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيَّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ مَاذَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ "حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ"
٥٤١٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ "مَنْ هِيَ ؟" قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ "أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ؟"
٥٤١٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ وَ ذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ؟" لَمْ يَسْمَعْهُ سَعِيدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ
٥٤١٧ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ فَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ؟"
٥٤١٨ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ"
٥٤١٩ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ
٥٤٢٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" ثُمَّ قَالَ بَعْدُ "النَّسَبَ"
٥٤٢١ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا "لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"
٤٧ تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
٥٤٢٢ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ التَّيْمِيِّ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" قَالَ شُعْبَةُ هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
٥٤٢٣ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تُنَوِّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ "وَ عِنْدَكَ أَحَدٌ ؟" قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ"
٥٤٢٤ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"
٤٨ الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
٥٤٢٥ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"
٥٤٢٦ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَاسْمُهُ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَإِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَيُقَالُ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ } [ الأحزاب ٥ ] فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا تَبَنَّيْنَا سَالِمًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ وَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَرْضِعِيهِ" فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ كَانَ سَالِمًا يَوْمَئِذٍ رَجُلًا
٥٤٢٧ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"
٥٤٢٨ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"
٥٤٢٩ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَاسْمُهُ صَالِحٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ خَالَتِهِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ "إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
٥٤٣٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَ لَا الْإِمْلَاجَتَانِ" وَ قَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
٥٤٣١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ

