سنن الترمذي

بيانات الكتاب

قيد المراجعة

١١٠٩ حَدَّثَنا قُتَيبَةُ قال حَدَّثَنا عبدُ الحميدِ بنُ سُلَيْمانَ عن ابن عَجْلانَ عن ابن وثيمةَ النَّصريِّ عن أبي هُريرةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا خَطَبَ إلَيْكُم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ و خُلُقَهُ فزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ و فَسَادٌ عَرِيضٌ" . و في البَابِ عن أبي حَاتِمٍ المُزَنيِّ و عائِشَةَ . حَديثُ أبي هُرَيْرةَ قد خُولِفَ عبدُ الحمِيدِ بن سُلَيْمانَ في هذا الحديثِ فرَواهُ اللَّيْثُ بن سعدٍ عن ابنِ عَجْلانَ عن أبي هُرَيرَةَ عن النبيِّ ﷺ مُرْسَلًا . قال مُحَمدٌ وحديثُ اللَّيثِ أشْبَهُ . و لم يَعُدَّ حَدِيثَ عبد الحَميدِ مَحْفُوظًا .

١١١٠ حدَّثَنا مُحَمدُ بن عمرٍو حَدَّثَنا حَاتِمُ بن إسمَاعِيلَ عن عبدِ الله بن مسلم بن هُرْمُزَ عن مُحَمدٍ و سَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيد عن أبي حاتمٍ المُزَنيِّ قالَ رسولُ الله ﷺ "إذا جَاءَكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ و خُلُقَهُ فأنكِحُوهُ إلَّا تَفْعَلُوا تكُنْ فِتنةٌ في الأرْضِ و فَسَادٌ" قالُوا يا رَسولَ اللهِ وإنْ كانَ فيهِ ؟ قالَ "إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ و خُلُقَهُ فأنكِحُوهُ" ثلاثَ مراتٍ . هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ وأبو حَاتِمٍ المُزنيُّ له صُحْبةٌ و لا نعرِف له عن النبيِّ ﷺ غَيْرَ هذا الحديثِ .

٤ باب ما جاء فيمن تُنكحُ على ثَلاثِ خصالٍ

١١١١ حَدَّثنا أحمدُ بن مُحمَّدِ بن موسَى أخْبَرنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَق أخبرنا عبدُ الملك بن أبي سُلَيمانَ عن عطاءٍ عن جابرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ "إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على ديِنها ومالِها وجمالِها فعَلَيك بذات الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ" . و في البابِ عن عوفِ بن مالكٍ و عائِشةَ وعبد الله بن عَمْرو وأبي سعيدٍ . حديثُ جابرٍ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ .

٥ باب ما جاءَ في النَّظَر إلى المَخْطوبَةِ

١١١٢ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ حَدَّثَنا ابنُ أبي زائدةَ حَدَّثَني عاصمُ بن سُلَيْمان هو الأحْوَلُ عن بكرِ بن عبد الله المُزَنيِّ عن المُغيرَةِ بن شُعْبَةَ أنه خَطَبَ امرأةً فقالَ النبيُّ ﷺ "انظرْ إلَيْها فإنه أحرَى أنْ يُؤْدَمَ بينكُما" . و في البابِ عن مُحمدِ بن مَسْلمة وجابرٍ وأنس وأبي حُمَيْدٍ وأبي هُرَيرةَ . هذا حديثٌ حَسَنٌ . وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العلم إلى هذا الحديثِ و قالوا لا بأسَ أن يَنظرَ إليها ما لم يَرَ منها مُحَرَّمًا وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ . و معنى قوله "أحرى أنْ يُؤدمَ بَينكما" قال أحْرى أن تَدومَ المَودَّةُ بَينكما .

٦ باب ما جاءَ في إعْلان النِّكاحِ

١١١٣ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ حَدَّثَنا هُشَيْمٌ أخبرنا أبو بَلْجٍ عن محمد بن حَاطبٍ الجُمَحِيِّ قال قال رسول الله ﷺ "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ" . و في الباب عن عائِشَة وجابِرٍ والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ . وحَديثُ مُحمدِ بن حاطبٍ حَديثٌ حَسنٌ . وأبو بَلْجٍ اسْمُهُ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ ويُقال ابن سُلَيْمٍ أيضًا و محمدُ بن حاطبٍ قد رأى النبيَّ ﷺ وهو غُلامٌ صغيرٌ .

١١١٤ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ قال أخبرنا عيسى بن مَيْمونٍ الأنْصاريُّ عن القاسم بن محمدٍ عن عائِشةَ قالت قالَ رسولُ الله ﷺ "أعْلِنُوا هذا النِّكاحَ واجْعَلوهُ في المساجِدِ واضْرِبُوا عليهِ بالدُّفوفِ" . هذا حَديثٌ غَريب حَسَنٌ في هذا الباب و عيسى بن مَيْمون الأنْصاريُّ يُضَعَّفُ في الحديثِ و عيسى بن مَيْمون الذي يروي عن ابنِ أبي نَجيحٍ التَّفسيرَ هو ثقةٌ .

١١١٥ حَدَّثَنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدةَ البَصْريُّ قال حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفضَّل قال حَدَّثَنا خالدُ بن ذَكْوَانَ عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعوِّذ قالت جاءَ رسولُ الله ﷺ فَدخَلَ عَليَّ غداةَ بُنيَ بي فجلسَ على فراشي كمَجْلسك منِّي وجُوَيرياتٌ لنا يَضْرِبْنَ بدُفُوفهنَّ و يَندُبنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدْرٍ إلى أن قالت إحداهُنَّ و فينا نبيٌّ يَعْلمُ ما في غدٍ فقال لها رسول الله ﷺ "اسْكُتي عن هذه و قولي التي كُنتِ تقولينَ قَبْلَها" . هذا حديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

٧ باب ما يُقالُ للمُتزوِّجِ

١١١٦ حَدَّثَنا قُتَيبةُ حَدَّثَنا عبدُ العزيز بن مُحمدٍ عَن سُهيلِ بن أبي صالحٍ عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزوَّجَ قال "بارَكَ اللهُ لكَ وبارَكَ عليكَ وجمع بَينكُما في الخيْرِ" . و في البابِ عن عَقِيل بن أبي طالبٍ . حَديثُ أبي هُريرةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ .

٨ باب ما يقولُ إذا دخلَ على أهلِهِ

١١١٧ حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ حَدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ عن منصورٍ عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ عن كُريْبٍ عن ابن عباسٍ قالَ قالَ النَّبِيُّ ﷺ "لو أنَّ أحدَكُم إذا أتى أهْلَهُ قالَ بِسم الله اللَّهُمَّ جَنِّبنا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنا فإنْ قضى اللهُ بينهُما وَلَدًا لم يَضُرَّهُ الشيطانُ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

٩ باب ما جاءَ في الأوقاتِ التي يُسْتَحبُّ فيها النَّكاحُ

١١١٨ حدَّثَنا بندارٌ حَدَّثَنا يحيى بنُ سَعيدٍ حَدَّثَنا سفيانُ عن إسماعيلَ بنِ أميّةَ عن عبد الله بن عُروةَ عن عُروةَ عن عائِشةَ قالت تَزوَّجَني رسولُ الله ﷺ في شوَّالٍ وبَنى بي في شوَّالٍ . و كانت عائشةُ تَسْتَحِبُّ أن يُبنى بنِسائها في شوَّال . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ لا نعرفه إلا مِن حديث الثَّوريِّ عن إسماعيلَ بن أمَيّةَ .

١٠ باب ما جاء في الوَليمةِ

١١١٩ حَدَّثَنا قُتَيْبةُ حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زيدٍ عن ثابتٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأى على عبد الرحمن بنِ عوفٍ أثرَ صُفْرَةٍ فقالَ "ما هذا ؟" فقالَ إني تزوجتُ امرأةً على وَزْن نَواةٍ من ذهبٍ فقالَ "بارَكَ اللهُ لكَ أوْلِم و لَو بشاةٍ" . و في الباب عن ابنِ مَسعودٍ و عائشةَ وجابرٍ وزُهيْر بن عُثمانَ . حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . و قال أحمدُ بن حنبلٍ وزنُ نواةٍ من ذهب وَزنُ ثلاثةِ دراهمَ و ثلثٍ . و قال إسحاقُ هو وزنُ خَمسةِ دراهمَ .

١١٢٠ حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ قال حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ عن وائلِ بن داوُدَ عن ابنه عن الزُّهريِّ عن أنس بن مالكٍ أنَّ النبيَّ ﷺ أوْلَمَ على صفيةَ بنت حُيَيٍّ بسوَيقٍ وتمرٍ . هذا حَديثٌ غَريبٌ .

١١٢١ حَدَّثَنا مُحمدُ بن يحيى قال حَدَّثَنا الحُمَيديُّ عن سفيانَ نحوَ هذا . وقد رَوَى غيرُ واحدٍ هذا الحَديثَ عن ابن عُيَينةَ عن الزُّهريِّ عن أنسٍ و لم يذكروا فيه عن وائلٍ عن ابنِهِ . و كان سفيانُ بن عُيَينةَ يُدلِّسُ في هذا الحديثِ فرُبما لم يَذكرْ فيه عن وائل عن ابنه وربما ذَكرَهُ .

١١٢٢ حَدَّثَنا مُحمدُ بنُ موسى البَصْريُّ حَدَّثَنا زيادُ بن عبد الله حَدَّثنا عطاءُ بن السَّائِبِ عَنْ أبي عبد الرَّحمنِ عن ابن مسعودٍ قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ "طَعَامُ أوَّلِ يَومٍ حقٌّ وطعامُ يومِ الثانِي سُنّةٌ وطَعامُ يومِ الثالثِ سُمْعةٌ و من سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ به" . حَديثُ ابن مسعودٍ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ زيادِ بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغَرَائب والمَناكير . و سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يذكرُ عن مُحمدِ بن عُقبةَ قال قال وكيعٌ زيادُ بن عبد الله مع شَرَفِهِ لا يكذبُ في الحديثِ .

١١ باب ما جاء في إجابة الدَّاعي

١١٢٣ حَدَّثنا أبو سَلمة يحيى بنُ خَلَفٍ حَدَّثَنا بشْر بن المُفضَّل عن إسماعيلَ بن أميةَ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ قال قال رسول الله ﷺ "ائتُوا الدعوةَ إذا دُعِيتُمْ" . و في الباب عن عليٍّ وأبي هريرةَ والبراءِ وأنسٍ وأبي أيوبَ . حَديثُ ابنِ عمرَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

١٢ باب ما جاءَ فيمن يجيءُ إلى الوليمةِ بغيرِ دَعْوةٍ

١١٢٤ حَدَّثَنا هَنادٌ حَدَّثَنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ عن شقيقٍ عن أبي مسعودٍ قال جاء رجل يقُالُ له أبو شُعيبٍ إلى غُلامٍ له لحَّامٍ فقال اصنع لي طعامًا يكفي خمسةً فإني رأيتُ في وجه رسول الله ﷺ الجُوعَ . قال فصنعَ طعامًا ثم أرسلَ إلى النبيِّ ﷺ فدعاهُ وجُلَساءَهُ الذين معه فلما قامَ النبيُّ ﷺ اتَّبعهُم رجلٌ لم يكن مَعَهُمْ حين دُعُوا فلما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى البابِ قال لصاحب المنزل "إنَّه اتَّبعَنا رجلٌ لم يكنْ معنا حينَ دَعوتنا فإن أذِنتَ له دَخَلَ" . قال فقد أذِنا له فليدخُلْ . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . و في الباب عن ابن عُمرَ .

١٣ باب ما جاءَ في تَزْويج الأبْكارِ

١١٢٥ حَدَّثَنا قُتَيبةُ حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ عن عَمرو بن دينارٍ عن جابرِ بن عبد الله قال تزوجتُ امرأةً فأتَيْتُ النبيَّ ﷺ فقال "أتزوجتَ يا جابرُ ؟" فقلت نعم . قال "بِكْرًا أم ثَيِّبًا ؟" فقلتُ لا بل ثيِّبًا . فقال "هلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك ؟" فقلتُ يا رسولَ الله إنَّ عبد الله ماتَ وترك سَبْعَ بناتٍ أو تسع بنات فجئتُ بمن يقومُ عَلَيْهنَّ . فَدَعا لي . و في البابِ عن أُبَيِّ بن كَعبٍ و كَعب بن عُجْرةَ . حَديثُ جابر حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

١٤ باب ما جاء لا نكاحَ إلا بوَليٍّ

١١٢٦ حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ أخبرنا شريكُ بن عَبد اللهِ عن أبي إسحاقَ ح وحَدَّثَنا قُتيبةُ حَدَّثَنا أبو عَوَانةَ عن أبي إسحاقَ ح وحَدَّثَنا بُنْدار حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ ح وحَدَّثَنا عبد الله بن أبي زيادٍ حَدَّثَنا زيدُ بن حُباب عن يونسَ بن أبي إسحاقَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى قال قال رسولُ الله ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ" . و في الباب عن عائِشَةَ وابن عباسٍ وأبي هريرةَ و عِمْرانَ بن حُصَين وأنسٍ .

١١٢٧ حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ عن ابن جُريجٍ عن سُليمان عن الزُّهْريِّ عن عُروةَ عن عائشةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن دَخَلَ بها فلها المَهْرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها فإن اشْتجروا فالسلطانُ وَ ليُّ من لا وَ ليَّ له" . هذا حَديثٌ حَسَنٌ . وقد رَوى يَحْيى بن سَعيدٍ الأنْصارِيُّ ويَحْيَى بن أيُّوبَ و سُفْيانُ الثَّوريُّ وغَيْرُ وَاحدٍ من الحُفَّاظِ عن ابنِ جُريْجٍ نَحْوَ هذا . وحديثُ أبي موسى حديثٌ فيه اختلافٌ رواه إسرائيلُ وشريكُ بنُ عبد الله وأبو عوانةَ وزهير بن معاويةَ و قيس بن الربيعِ عن أبي إسحاقَ عن أبي بردةَ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ . و رواه أسباطُ بن محمدٍ وزيد بن حُبابٍ عن يونُس بن أبي إسحاقَ عن أبي بُردةَ عن أبي موسى عن النبيَّ ﷺ . و روى أبو عُبيدةَ الحَدَّاد عن يونس بن أبي إسحاقَ عن أبي بُردةَ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ نحوه و لم يذكر فيه عن أبي إسحاق . وقد رُويَ عن يونس بن أبي إسحاقَ عن أبي بُردةَ عن النبيِّ ﷺ . و روى شُعْبةُ والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ عن النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ" . وقد ذكرَ بعضُ أصحابِ سُفيان عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردةَ عن أبي موسى . و لا يَصِحُّ . و رِوايةُ هؤلاءِ الذينَ روَوا عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردةَ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيًّ" عِنْدي أصحُّ لأن سماعَهم من أبي إسحاقَ في أوقاتٍ مختلفةٍ وإن كان شعبةُ والثَّوريُّ أحْفَظَ وأثْبَتَ من جميع هؤلاء الذين روَوا عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ فإن رواية هؤلاءِ عندي أشْبهُ وأصحُّ لأنَّ شُعبةَ والثَّوريَّ سَمِعا هذا الحديثَ من أبي إسحاقَ في مجلسٍ واحدٍ و مما يدلُّ على ذلك ما

١١٢٨ حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ حَدَّثَنا أبو داود أنبأنا شُعبةُ قال سمعتُ سفيانَ الثَّوريَّ يسألُ أبا إسحاقَ أسمعتَ أبا بُردةَ يقولُ قال رسولُ الله ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ" ؟ فقال نعم . فدَلَّ في هذا الحديثِ أنَّ سماعَ شُعبةَ والثَّوريِّ هذا الحديثَ في وقتٍ واحدٍ وإسرائيل هو ثَبْتٌ في أبي إسحاقَ . سمعتُ محمدَ بن المُثنى يقولُ سمعتُ عبد الرَّحمنِ بن مهديًّ يقول ما فاتَني الذي فاتني من حَديثِ الثَّوريِّ عن أبي إسْحاقَ إلَّا لما اتَّكلتُ به على إسرائيلَ لأنه كان يأتي به أتمَّ . وحديثُ عائشةَ في هذا الباب عن النَّبِيِّ ﷺ "لا نِكاح إلَّا بوَلِيٍّ" حَديثٌ حسنٌ . روى ابنُ جُريجٍ عن سُليمان بن موسى عن الزُّهْرِيَّ عن عُروةَ عن عائشةَ عن النَّبيِّ ﷺ . و روى الحَجّاجُ بن أرطاةَ وجَعفر بن ربيعةَ عن الزُّهريِّ عن عُروةَ عن عائشةَ عن النبيَّ ﷺ . و رُوِيَ عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وقد تكلَّمَ بعضُ أهل الحديثِ في حديثِ الزُّهريِّ عن عُروةَ عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ . قال ابن جُريجٍ ثم لقيتُ الزُّهريَّ فسألته فأنْكَره فضعفوا هذا الحديثَ من أجل هذا . و ذُكر عن يحيى بن معينٍ أنه قال لم يَذكُرْ هذا الحرفَ عن ابن جُريجٍ إلَّا إسماعيلُ بنُ إبراهيم . قال يحيى بن مَعينٍ و سَمَاعُ إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريجٍ ليس بذاك إنما صَحَّحَ كُتبَهُ على كتب عبد المجيدِ بن عبد العزيزِ بن أبي رَوَّادٍ ما سَمِع من ابن جُريجٍ . وضَعّف يحيى روايةَ إسماعيلَ بن إبراهيمَ عن ابن جُريجٍ . والعملُ في هذا البابِ على حديث النبيِّ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ" عند أهل العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ منهم عُمرُ بن الخطابِ وعليُّ بن أبي طالبٍ وعبد الله بن عباسٍ وأبو هريرةَ وغيرهم . و هكذا رُويَ عن بعض فقهاء التَّابعينَ أنهُم قالُوا لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ منهم سعيد بن المُسَيَّبِ والحَسَنُ البَصريُّ وشُرَيْحٌ وإبراهيم النَّخَعيُّ و عمر بن عبد العزيز وغيرُهم وبهذا يقولُ سُفيانُ الثوريُّ والأوزاعيُّ ومالكٌ وعبد الله بن المباركِ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ .

١٥ باب ما جاءَ لا نِكاحَ إلَّا ببَيِّنةٍ

١١٢٩ حَدَّثنا يوسف بن حَمَّاد البصريُّ حَدَّثَنا عبد الأعلى عن سعيدٍ عن قتادةَ عن جابرِ بن زيدٍ عن ابن عباسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحنَ أنْفُسَهُنَّ بغَيرِ بَيِّنةٍ" . قال يوسُفُ بن حَمادٍ رَفعَ عبد الأعلى هذا الحديثَ في التفسيرِ وأوقفَهُ في كتابِ الطلاقِ و لم يَرْفَعْهُ .

١١٣٠ حَدَّثَنا قُتيبةُ حَدَّثَنا غُنْدَرٌ عن سعيدٍ نحوَه و لم يرفَعْهُ . و هذا أصَحُّ . هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ لا نعْلمُ أحدًا رَفَعهُ إلَّا ما رُويَ عن عبد الأعْلى عن سعيدٍ عن قتادةَ مرفوعًا . و رُويَ عن عبد الأعْلى عن سعيدٍ هذا الحديثُ موقوفًا . والصحيحُ ما رُويَ عن ابن عباسٍ قوله لا نِكاحَ إلَّا بَبَيِّنةٍ . و هكذا رَوى غيرُ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ نحو هذا موقوفًا . و في البابِ عن عِمران بن حُصَينٍ وأنسٍ وأبي هريرةَ . والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيّ ﷺ و مَن بعدَهُم من التابعينَ وغيرهم ; قالوا لا نِكاحَ إلا بشهودٍ لم يختَلِفوا في ذلك عندنا من مَضى منهُم إلا قومًا من المتأخرين من أهلِ العلمِ وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شَهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ فقال أكثر أهلِ العلمِ من أهل الكوفةِ وغيرهم لا يَجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهِدَانِ معًا عند عُقْدَة النِّكاحِ . وقد رأى بعضُ أهلِ المدينةِ إذا أُشْهِدَ واحدٌ بعد واحدٍ أنه جائزٌ إذا أعْلَنُوا ذلك وهو قَولُ مالكِ بن أنسٍ و هكذا قالَ إسحاقُ بن إبراهيم فيما حَكى عن أهلِ المدينةِ . و قالَ بعضُ أهلِ العلمِ شهادةُ رجلٍ وامرأتين يَجوزُ في النِّكاحِ . وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ .

١٦ باب ما جاءَ في خُطبةِ النِّكاحِ

١١٣١ حَدَّثَنا قُتَيبةُ حَدَّثَنا عَبْثرُ بن القاسم عن الأعمَش عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحْوَص عن عبد الله قال علَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصلاةِ والتَّشَهُّدَ في الحاجةِ . قال "التَّشَهُّدُ في الصلاة التَّحِيَّاتُ للهِ والصَّلَواتُ والطّيِّباتُ السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ و رحمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأشهَدُ أن محمدًا عبدُهُ ورَسولُهُ . والتَّشَهُّدُ في الحاجةِ إنَّ الحمدَ للهِ نَستَعِينُهُ و نَستَغْفِرهُ و نَعوذُ باللهِ من شرورِ أنفُسِنا من يهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له و من يُضْلِلْ فلا هاديَ له وأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبدُهُ ورسولُهُ" قال و يقرأُ ثلاثَ آياتٍ . قالَ عَبثرٌ ففسَّرها لنا سفيان الثَّوريُّ } اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ { [ آل عمران

١٠٢ ] . } وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا { [ النساء

١ ] . } اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا { [ الأحزاب

٧٠ ] و في البابِ عن عدي بن حاتمٍ . حديثُ عبد اللهِ حَديثٌ حَسنٌ ; رَوَاهُ الأعمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحْوَصِ عن عبد الله عن النبيَّ ﷺ . و رَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدةَ عن عبد اللهِ عن النبيِّ ﷺ . وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا فقالَ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحْوصِ وأبي عُبَيدةَ عن عبدِ اللهِ عن النبيِّ ﷺ . وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ .

١١٣٢ حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ قال حَدَّثَنا ابن فُضَيل عن عاصم بن كُلَيبٍ عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ قال قال رسول الله ﷺ "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ" . هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ .