سنن الترمذي
بيانات الكتاب
قيد المراجعة١١٦١ حَدَّثَنا عُمرُ بن حَفْص الشَّيبانيُّ البَصْريُّ قال حَدَّثَنا عبدُ الله بن وَهْبٍ قال حَدَّثَنا يحيى بن أيُّوبَ عن رَبيعةَ بن سُلَيمٍ عن بُسْرِ بن عبيد الله عن رُوَيفعِ بن ثابتٍ عن النبيِّ ﷺ قال "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخرِ فلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلدَ غَيرِهِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ . وقد رُوِيَ من غَيرِ وَجْهٍ عن رُوَيفعِ بن ثَابتٍ . والعَملُ على هذا عِندَ أهْلِ العلمِ ; لا يَرَوْنَ للرَّجُلِ إذا اشترى جَاريةً و هي حَامِلٌ أن يَطأها حتى تَضَعَ . و في البابِ عن أبي الدَّرْداءِ وابن عَباسٍ والعِرباضِ بن سَاريةَ وأبي سعيدٍ .
٣٤ باب ما جاءَ يسْبي الأمَةَ ولها زَوجٌ هل يَحِلُّ له وطؤها
١١٦٢ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ حَدَّثَنا هُشيمٌ قال أخبرنا عُثمانُ البَتِّيُّ عن أبي الخَلِيلِ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ ولهُنَّ أزواجٌ في قومِهِنَّ فذَكَروا ذلك لرسولِ الله ﷺ فنَزَلَت } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ { [ النساء
٢٤ ] . هذا حَديثٌ حَسَنٌ . و هكذا رَوَاه الثَّوريُّ عن عُثمانَ البَتِّيِّ عن أبي الخليل عن أبي سَعيدٍ . وأبو الخليلِ اسمُهُ صالح بنُ أبي مَريَمَ . و رَوى هَمَّام هذا الحَديثَ عن قَتادةَ عن صالحٍ أبي الخَليلِ عن أبي عَلقَمَةَ الهاشميِّ عن أبي سَعيدٍ عن النبيِّ ﷺ .
١١٦٣ حَدَّثَنا بذلك عبْدُ بن حُمَيْدٍ قال حَدَّثَنا حَبَّانُ بن هلالٍ قال حَدَّثَنا هَمَّامٌ .
٣٥ باب ما جاءَ في كَراهيةِ مَهْرِ البَغيِّ
١١٦٤ حَدَّثَنا قُتَيبةُ قال حَدَّثَنا اللَّيْثُ عن ابن شِهابٍ عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمنِ عن أبي مَسْعودٍ الأنْصاريِّ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلْبِ و مَهْرِ البَغيِّ وحُلوانِ الكاهنِ . و في البَابِ عن رافعِ بن خَديجٍ وأبي جُحَيْفةَ وأبي هُريرَةَ وابن عباسٍ . حَديثُ أبي مَسْعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .
٣٦ باب ما جَاءَ أن لا يَخْطُبَ الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيهِ
١١٦٥ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ و قُتَيبةُ قالا حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هُرَيرةَ قال قُتيبةُ يبْلُغُ به و قال أحمدُ قال رسولُ الله ﷺ "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ و لا يَخطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ" . و في البَابِ عن سَمُرَةَ وابن عُمرَ . حَديثُ أبي هُرَيرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . قالَ مالكُ بن أنسٍ إنما مَعنى كَرَاهية أن يَخْطُب الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ إذا خَطَبَ الرجلُ المرأةَ فرَضِيَت به فليس لأحدٍ أن يَخطُبَ على خِطبَتِهِ . و قال الشافعيُّ مَعْنى هذا الحديثِ لا يَخْطُبُ الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه هذا عِندنا إذا خَطَبَ الرجلُ المرأةَ فرَضِيَتْ به ورَكَنَت إليه فليسَ لأحدٍ أن يَخطُبَ على خِطبتهِ فأما قبلَ أن يَعْلمَ رضاها أو ركُونها إليه فلا بأسَ أن يَخْطُبَها والحُجةُ في ذلك حَديثُ فاطمة بنت قَيسٍ حيثُ جاءت النبيَّ ﷺ فذَكَرَت له أنَّ أبا جَهْم بن حُذَيفةَ و مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ خَطَباها فقالَ "أمَّا أبو جَهْمٍ فرَجُلٌ لا يَرْفعُ عَصَاهُ عن النِّساءِ وأمَّا مُعاويةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له و لكن انكحي أُسامةَ" . فمعنى هذا الحديثِ عِنْدَنا والله أعْلَمُ أنَّ فاطمةَ لم تُخْبِرهُ برضاها بواحدٍ منهما و لو أخْبَرَتْه لم يُشِرْ عليها بغيرِ الذي ذَكَرَت .
١١٦٦ حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ قالَ حَدَّثَنا أبو داود قالَ أنبأنا شُعْبةُ قالَ أخبرني أبو بكر بن أبي الجَهْم قال دَخَلتُ أنا وأبو سَلَمَة بن عبد الرحمن على فاطمة بِنتِ قيسٍ فحدَّثَتْ أن زوجَها طلَّقَها ثلاثًا و لم يجعل لها سُكْنَى و لا نَفَقةً . قالت و وَضعَ لي عَشَرَةَ أقْفِزةٍ عند ابن عَمٍّ له خَمْسةٌ شعيرٌ وخمسةٌ بُرٌّ . قالت فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فذَكرتُ ذلك له . قالت فقالَ "صَدَقَ" فأمَرَني أن أعْتَدَّ في بيت أم شَريكٍ . ثم قال لي رسول الله ﷺ "إنَّ بَيْتَ أُمِّ شَريكٍ بَيتٌ يَغْشاهُ المُهاجِرُونَ و لكن اعْتَدِّي في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ فعَسَى أنْ تُلْقِي ثيابَكِ وَ لا يَرَاكِ فإذا انْقَضَت عِدَّتُكِ فجاءَ أحدٌ يَخْطُبُكِ فآذِنيني" . فلما انقَضَت عِدَّتي خَطَبَني أبو جَهْمٍ و مُعاويةُ . قالت فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فذَكَرْتُ ذلكَ لهُ فقالَ "أمَّا مُعاويةُ فرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ وأمَّا أبو جَهْمٍ فرَجُلٌ شَديدٌ على النِّساءِ" . قالَتْ فخَطَبَني أسامةُ بن زيدٍ فتزَوَّجَني فبَاركَ اللهُ لي في أُسامة . هذا حَديثٌ حسن صَحيحٌ . وقَد رَواهُ سُفيانُ الثّوريُّ عن أبي بَكْر بن أبي الجَهْم نحوَ هذا الحديثِ وزادَ فيه فقالَ ليَ النبيُّ ﷺ "انْكِحِي أُسَامَةَ" .
١١٦٧ حَدَّثَنا بذاك مَحْمودٌ قال حَدَّثَنا وَكيعٌ عن سُفيانَ عن أبي بكر بن أبي الجَهْم بهذا .
٣٧ باب ما جاءَ في العَزْلِ
١١٦٨ حَدَّثَنا محمدُ بنُ عبد المَلكِ بن أبي الشَّواربِ قالَ حَدَّثَنا يزيدُ بن زُرَيعٍ قال حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عن يحيى بن أبي كَثيرٍ عن مُحمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوْبان عن جابرٍ قالَ قُلنا يا رسولَ الله إنا كُنَّا نَعزِلُ فزَعَمَتِ اليهودُ أنها المَوءُودةُ الصُّغرى فقالَ "كَذَبَتِ اليَهُودُ إنَّ الله إذا أرادَ أن يَخْلُقَهُ فلَم يَمْنَعْهُ" . و في البابِ عن عُمرَ والبَرَاءِ وأبي هُرَيرةَ وأبي سَعيدٍ .
١١٦٩ حَدَّثَنا قُتَيبةُ و ابنُ أبي عُمرَ قالا حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ عن عَمرو بن دينارٍ عن عَطَاءٍ عن جابرِ بن عبد الله قال كُنَّا نَعْزِلُ والقرآنُ يَنزِلُ . حَديثُ جَابِرٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وقد رُويَ عنه من غيرِ وَجهٍ . وقد رَخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم في العَزْلِ و قالَ مالكُ بن أنَسٍ تُسْتأمرُ الحُرَّةُ في العزلِ و لا تُستأمرُ الأمَةُ .
٣٨ باب ما جاءَ في كَراهيةِ العَزْلِ
١١٧٠ حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ و قُتَيبةُ قالا حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ عن ابن أبي نجيحٍ عن مُجاهدٍ عن قَزَعةَ عن أبي سعيدٍ قال ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسولِ الله ﷺ فقالَ "لِمَ يَفْعلُ ذاكَ أحَدُكُم ؟" زَادَ ابنُ أبي عُمرَ في حَديثِه و لم يَقُل لا يفعلْ ذَاكَ أحَدُكُم قالا في حَديثِهِما "فإنَّها ليسَتْ نَفْسٌ مَخلوقةٌ إلا الله خَالِقُهَا" . و في البَابِ عن جَابرٍ . حَديثُ أبي سَعيدٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وقد رُويَ من غيرِ وَجهٍ عن أبي سعيدٍ . وقد كَرِهَ العَزلَ قومٌ من أهْلِ العِلْمِ من أصحَابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم .
٣٩ باب ما جاءَ في القِسْمَةِ للبِكرِ والثيَّبِ
١١٧١ حَدَّثَنا أبو سَلَمَة يَحيى بنُ خَلَفٍ قال حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضل عن خالدٍ الحَذاءِ عن أبي قِلابةَ عن أنس بن مالكٍ قال لو شِئتُ أن أقولَ قالَ رسولُ الله ﷺ و لكِنه قالَ السُّنَّةُ إذا تَزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على امرأتِهِ أقَامَ عِندها سَبْعًا وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أَقامَ عندَهَا ثلاثًا . و في البابِ عن أُمِّ سَلمَةَ . حَديثُ أنسَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وقد رَفَعَهُ محمدُ بن إسحاقَ عن أيُّوبَ عن أبي قِلابَةَ عن أنسٍ . و لم يَرفَعْهُ بعضُهُمْ . والعَمَلُ على هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ قالوا إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً بكرًا على امرأتِهِ أقامَ عندها سَبْعًا ثمَّ قَسَمَ بينَهُما بعدُ بالعدلِ وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندَهَا ثلاثًا .
٤٠ باب ما جاءَ في التَّسْويةِ بينَ الضَّرَائرِ
١١٧٢ حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ قالَ حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ قالَ حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة عن أيُّوبَ عن أبي قِلابةَ عن عبد الله بن يزيدَ عن عائشةَ ; أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ و يقُولُ "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ و لا أمْلِكُ" . حَديثُ عائشةَ هكذا رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة عن أيُّوبَ عن أبي قِلابَةَ عن عبد الله بن يزيدَ عن عائشةَ أنَّ النبيَّ ﷺ . و رَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ عن أبي قِلابةَ ; مُرْسَلًا أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقْسمُ و هذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة . و معنى قوله "لا تلمني فيما تملك و لا أملك" إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم .
١١٧٣ حَدَّثَنا محمدُ بن بشَّارٍ قال حَدَّثَنا عبدُ الرحمن بن مَهْديٍّ قال حَدَّثَنا هَمَّامٌ عن قَتادَةَ عن النَّضرِ بن أنَسٍ عن بَشِير بن نَهِيكٍ عن أبي هُرَيرةَ عن النبيِّ ﷺ قالَ "إذا كانت عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأتانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُما جاءَ يومَ القِيامةِ و شِقُّهُ سَاقِطٌ" . وإنما أسْنَدَ هذا الحديثَ هَمَّامُ بن يحيى عن قَتادَة و رَواهُ هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ عن قَتادَةَ قال كان يُقالُ . و لا نَعْرِفُ هذا الحديثَ مَرفُوعًا إلَّا من حَديثِ هَمَّامٍ .
٤١ باب ما جاءَ في الزَّوْجَينِ المُشْركَينِ يُسلِمُ أحدُهُما
١١٧٤ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ و هَنَّادٌ قالا حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ عن الحَجَّاجِ عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ أنَّ رسولَ الله ﷺ ردَّ ابنتَهُ زينب على أبي العاصِ بن الرَّبيعِ بمَهرٍ جديد و نِكاحٍ جديدٍ . هذا حَديثٌ في إسنادِهِ مَقالٌ . والعَمَلُ على هذا الحَديثِ عِندَ أهْلِ العلمِ أن المرأةَ إذا أسْلَمَت قَبل زَوجِها ثم أسْلمَ زَوجُها و هي في العِدَّةِ أنَّ زَوجَها أحقُّ بها ما كانت في العِدَّةِ وهو قولُ مالكِ بن أنَسٍ والأوزاعيِّ والشَّافِعيِّ وأحمَدَ وإسحاق .
١١٧٥ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا يونُسُ بن بُكَيرٍ عن مُحمدِ بن إسحاقَ قال حَدَّثَني دَاودُ بن حُصَينٍ عن عِكْرمةَ عن ابن عَبَّاسٍ قال رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنَتَهُ زينب على أبي العاص بن الرَّبيعِ بعدَ ستِّ سِنينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ . و لم يُحْدِثْ نِكاحًا . هذا حَديثٌ ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ و لكن لا نعرِفُ وجْهَ هذا الحَديثِ ولَعلَّه قد جاءَ هذا من قِبَلِ دَاودَ بن الحُصَينِ من قِبَلِ حِفظِهِ .
١١٧٦ حَدَّثَنا يوسُفُ بن عيسى قالَ حَدَّثَنا وَكيعٌ قال حَدَّثَنا إسرائيلُ عن سِماكِ بن حَربٍ عن عِكْرمةَ عن ابن عباسٍ أن رجلًا جاءَ مُسلمًا على عَهدِ النبيِّ ﷺ ثم جاءت امرَأتُهُ مُسْلمةً فقالَ يا رسولَ الله إنها كانت أسْلَمَت مَعي فرَدَّها عَليهِ . هذا حَديثٌ صحيح . سَمِعتُ عَبْدَ بن حُمَيدٍ يقولُ سَمِعتُ يزيدَ بن هارونَ يذكُرُ عن مُحمدِ بن إسحاق هذا الحديثَ وحَديثَ الحَجَّاجِ عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدّهِ أنَّ النبيَّ ﷺ رَدَّ ابنَتَهُ زينبَ على أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ و نِكاحٍ جديدٍ ; فقالَ يزيدُ بن هارونَ حَديثُ ابن عَبَّاسٍ أجوَدُ إسنادًا . والعملُ على حَديثِ عمرو بن شُعَيبٍ .
٤٢ باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يتَزوَّجُ المرأةَ فيَموتُ عنها قَبلَ أن يَفرِض لها
١١٧٧ حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ قال حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ قال حَدَّثَنا سُفيانُ عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن عَلقَمة عن ابن مسعودٍ أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً و لم يَفرِضْ لها صَداقًا و لم يَدخلْ بها حتى ماتَ . فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ و لا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قَضى رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ امرأةٍ منَّا مِثلما قَضَيتَ ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ . و في البابِ عن الجَرَّاحِ .
١١٧٨ حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ و عبد الرزَّاقِ عن سُفيانَ عن مَنصُورٍ نَحوَهُ . حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغَيرِهم وبه يقولُ الثَّوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ . و قال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ منهم علي بن أبي طالبٍ وزَيدُ بن ثابتٍ وابن عَبَّاسٍ وابنُ عمرَ إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ المَرأةَ و لم يَدخلْ بها و لم يَفرضْ لها صَدَاقًا حتى ماتَ قالُوا لها المِيراثُ و لا صَدَاقَ لها وعَليْها العِدَّةُ وهو قولُ الشَّافعيِّ و قال لو ثَبَتَ حديثُ بَرْوَعَ بنت وَاشقٍ لكانت الحُجَّةُ فيما رُويَ عن النبيِّ ﷺ . و رُويَ عن الشافعيِّ أنه رَجَعَ بمِصرَ عن هذا القَوْلِ و قال بحديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ . يليه الجزء الثالث وأوله ﷽
٢ أبواب الرضاع
٣ أبواب الرَّضاع
١ باب ما جاءَ يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ
١١٧٩ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعِ قال حَدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ قال حَدَّثَنا عليُّ بن زَيدٍ عن سَعيدٍ بن المُسَيَّبِ عن عليِّ بن أبي طالبٍ قالَ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ "إنَّ الله حَرَّمَ من الرَّضَاعِ ما حَرَّمَ من النَّسَبِ" . في البابِ عن عائِشةَ وابن عَبَّاسٍ وأُمِّ حَبِيبةَ .
١١٨٠ حَدَّثَنا محمد بن بشار قالَ حَدَّثَنا يَحيى بنُ سَعيدٍ قال حَدَّثَنا مالكٌ بن أنس ح وحَدَّثَنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ قالَ حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكٌ عن عبد الله بن دينارٍ عن سُلَيْمانَ بن يَسارٍ عن عُروةَ بن الزُّبَيرِ عن عائِشةَ قالت قالَ رسولُ الله ﷺ "إنَّ اللهَ حَرَّمَ من الرَّضَاعةِ ما حَرَّمَ من الولادةِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . وحديث علي حديث حسن صحيح . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ عامة أهْلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرهِم لا نَعلمُ بَينَهُم في ذلك اختلافًا .
٢ باب ما جاءَ في لَبنِ الفَحْلِ
١١٨١ حَدَّثنا الحَسنُ بن عليٍّ قال حَدَّثَنا ابنُ نُمَيرٍ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ قالت جاءَ عمِّي من الرَّضاعَة يستأذِنُ عَلَيَّ فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أسْتأمِرَ رسولَ الله ﷺ . فقالَ رسولُ الله ﷺ "فليَلِجْ عَليكِ فإنَّه عَمُّكِ" . قالت إنما أرضَعَتني المرأةُ و لم يُرْضِعني الرَّجلُ . قال "فإنَّهُ عَمُّك فليَلِجْ عَليكِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم كَرهوا لَبَنَ الفَحْلِ والأصْلُ في هذا حَديثُ عائشةَ . وقد رَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في لَبَنِ الفَحلِ . والقَولُ الأوَّلُ أصَّحُّ .
١١٨٢ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنا مالكُ بن أنس ح وحَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكُ بن أنس عن ابن شِهابٍ عن عَمرو بن الشَّريدِ عن ابن عباسٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحداهُما جَاريةً والأُخْرَى غُلامًا أيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّجَ بالجَاريةِ ؟ فقالَ لا . اللِّقاحُ واحدٌ . و هذا تفسيرُ لَبنِ الفَحْلِ و هذا الأصلُ في هذا البابِ وهو قَولُ أحمدَ وإسحاقَ .
٣ باب ما جاءَ لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ
١١٨٣ حَدَّثَنا مُحمدُ بنُ عَبد الأعلَى الصَّنْعانِيُّ قال حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بن سُليمانَ قال سَمِعتُ أيُّوبَ يُحَدِّثُ عن عبد الله بن أبي مُلَيكةَ عن عبد الله بن الزُّبَير عن عائِشةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تحَرِّمُ المصَّةُ و لا المَصَّتانِ" . و في البابِ عن أُمِّ الفَضْلِ وأبي هُريرَةَ والزُّبَير وابن الزُّبير . و رَوَى غيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن هِشام بن عُروَةَ عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبَيرِ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ" . و رَوى محمدُ بن دينارٍ عن هِشامِ بن عُروةَ عن أبيهِ عن عبد الله بن الزُّبير عن الزُّبير عن النبيَّ ﷺ . وزَادَ فيه محمدُ بن دينارٍ عن الزُّبيرِ عن النبيِّ ﷺ وهو غَيرُ مَحفوظٍ . والصحيحُ عندَ أهلِ الحَديثِ حَديثُ ابنِ أبي مُليكةَ عن عبد الله بن الزُّبيرِ عن عائشةَ عن النبيَّ ﷺ . حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم . و قالَت عائشَةُ أُنْزِلَ في القرآنِ "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ" فَنُسخَ من ذلك خَمْسٌ و صارَ إلى "خَمسِ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ" فتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ والأمْرُ على ذلك .
١١٨٤ وحَدَّثَنا بذلك إسحاقُ بن مُوسى الأنصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكْرٍ عن عَمْرَةَ عن عائِشةَ بهذا . وبهذا كانت عائشةُ تُفتِي وبَعضُ أزواجِ النبيِّ ﷺ وهو قَولُ الشافِعيِّ وإسحاقَ . و قالَ أحمدُ بحديثِ النبيِّ ﷺ "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ و لا المَصَّتانِ" و قالَ إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قَولِ عائشةَ في خَمسِ رَضعاتٍ فهو مذهبٌ قَويٌّ وجَبُنَ عنه أن يقولَ فيه شيئًا . و قالَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم يُحَرّمُ قَليلُ الرَّضاعِ و كثيرهُ إذا وَصَلَ إلى الجَوفِ وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ ومالكِ بن أنسٍ والأوزاعيِّ وعبد الله بن المباركِ و وكيعٍ وأهلِ الكُوفةِ .
٤ باب ما جاءَ في شهادةِ المَرأةِ الوَاحِدةِ في الرَّضَاعِ

