سنن الترمذي

بيانات الكتاب

قيد المراجعة

١١٧٥ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا يونُسُ بن بُكَيرٍ عن مُحمدِ بن إسحاقَ قال حَدَّثَني دَاودُ بن حُصَينٍ عن عِكْرمةَ عن ابن عَبَّاسٍ قال رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنَتَهُ زينب على أبي العاص بن الرَّبيعِ بعدَ ستِّ سِنينَ بالنِّكاحِ الأوَّلِ . و لم يُحْدِثْ نِكاحًا . هذا حَديثٌ ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ و لكن لا نعرِفُ وجْهَ هذا الحَديثِ ولَعلَّه قد جاءَ هذا من قِبَلِ دَاودَ بن الحُصَينِ من قِبَلِ حِفظِهِ .

١١٧٦ حَدَّثَنا يوسُفُ بن عيسى قالَ حَدَّثَنا وَكيعٌ قال حَدَّثَنا إسرائيلُ عن سِماكِ بن حَربٍ عن عِكْرمةَ عن ابن عباسٍ أن رجلًا جاءَ مُسلمًا على عَهدِ النبيِّ ﷺ ثم جاءت امرَأتُهُ مُسْلمةً فقالَ يا رسولَ الله إنها كانت أسْلَمَت مَعي فرَدَّها عَليهِ . هذا حَديثٌ صحيح . سَمِعتُ عَبْدَ بن حُمَيدٍ يقولُ سَمِعتُ يزيدَ بن هارونَ يذكُرُ عن مُحمدِ بن إسحاق هذا الحديثَ وحَديثَ الحَجَّاجِ عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدّهِ أنَّ النبيَّ ﷺ رَدَّ ابنَتَهُ زينبَ على أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ و نِكاحٍ جديدٍ ; فقالَ يزيدُ بن هارونَ حَديثُ ابن عَبَّاسٍ أجوَدُ إسنادًا . والعملُ على حَديثِ عمرو بن شُعَيبٍ .

٤٢ باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يتَزوَّجُ المرأةَ فيَموتُ عنها قَبلَ أن يَفرِض لها

١١٧٧ حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ قال حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ قال حَدَّثَنا سُفيانُ عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن عَلقَمة عن ابن مسعودٍ أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً و لم يَفرِضْ لها صَداقًا و لم يَدخلْ بها حتى ماتَ . فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ و لا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قَضى رسولُ الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ امرأةٍ منَّا مِثلما قَضَيتَ ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ . و في البابِ عن الجَرَّاحِ .

١١٧٨ حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ و عبد الرزَّاقِ عن سُفيانَ عن مَنصُورٍ نَحوَهُ . حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغَيرِهم وبه يقولُ الثَّوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ . و قال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ منهم علي بن أبي طالبٍ وزَيدُ بن ثابتٍ وابن عَبَّاسٍ وابنُ عمرَ إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ المَرأةَ و لم يَدخلْ بها و لم يَفرضْ لها صَدَاقًا حتى ماتَ قالُوا لها المِيراثُ و لا صَدَاقَ لها وعَليْها العِدَّةُ وهو قولُ الشَّافعيِّ و قال لو ثَبَتَ حديثُ بَرْوَعَ بنت وَاشقٍ لكانت الحُجَّةُ فيما رُويَ عن النبيِّ ﷺ . و رُويَ عن الشافعيِّ أنه رَجَعَ بمِصرَ عن هذا القَوْلِ و قال بحديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ . يليه الجزء الثالث وأوله ﷽

٢ أبواب الرضاع

٣ أبواب الرَّضاع

١ باب ما جاءَ يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

١١٧٩ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعِ قال حَدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ قال حَدَّثَنا عليُّ بن زَيدٍ عن سَعيدٍ بن المُسَيَّبِ عن عليِّ بن أبي طالبٍ قالَ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ "إنَّ الله حَرَّمَ من الرَّضَاعِ ما حَرَّمَ من النَّسَبِ" . في البابِ عن عائِشةَ وابن عَبَّاسٍ وأُمِّ حَبِيبةَ .

١١٨٠ حَدَّثَنا محمد بن بشار قالَ حَدَّثَنا يَحيى بنُ سَعيدٍ قال حَدَّثَنا مالكٌ بن أنس ح وحَدَّثَنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ قالَ حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكٌ عن عبد الله بن دينارٍ عن سُلَيْمانَ بن يَسارٍ عن عُروةَ بن الزُّبَيرِ عن عائِشةَ قالت قالَ رسولُ الله ﷺ "إنَّ اللهَ حَرَّمَ من الرَّضَاعةِ ما حَرَّمَ من الولادةِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . وحديث علي حديث حسن صحيح . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ عامة أهْلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرهِم لا نَعلمُ بَينَهُم في ذلك اختلافًا .

٢ باب ما جاءَ في لَبنِ الفَحْلِ

١١٨١ حَدَّثنا الحَسنُ بن عليٍّ قال حَدَّثَنا ابنُ نُمَيرٍ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ قالت جاءَ عمِّي من الرَّضاعَة يستأذِنُ عَلَيَّ فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أسْتأمِرَ رسولَ الله ﷺ . فقالَ رسولُ الله ﷺ "فليَلِجْ عَليكِ فإنَّه عَمُّكِ" . قالت إنما أرضَعَتني المرأةُ و لم يُرْضِعني الرَّجلُ . قال "فإنَّهُ عَمُّك فليَلِجْ عَليكِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم كَرهوا لَبَنَ الفَحْلِ والأصْلُ في هذا حَديثُ عائشةَ . وقد رَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في لَبَنِ الفَحلِ . والقَولُ الأوَّلُ أصَّحُّ .

١١٨٢ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنا مالكُ بن أنس ح وحَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكُ بن أنس عن ابن شِهابٍ عن عَمرو بن الشَّريدِ عن ابن عباسٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحداهُما جَاريةً والأُخْرَى غُلامًا أيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّجَ بالجَاريةِ ؟ فقالَ لا . اللِّقاحُ واحدٌ . و هذا تفسيرُ لَبنِ الفَحْلِ و هذا الأصلُ في هذا البابِ وهو قَولُ أحمدَ وإسحاقَ .

٣ باب ما جاءَ لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ

١١٨٣ حَدَّثَنا مُحمدُ بنُ عَبد الأعلَى الصَّنْعانِيُّ قال حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بن سُليمانَ قال سَمِعتُ أيُّوبَ يُحَدِّثُ عن عبد الله بن أبي مُلَيكةَ عن عبد الله بن الزُّبَير عن عائِشةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تحَرِّمُ المصَّةُ و لا المَصَّتانِ" . و في البابِ عن أُمِّ الفَضْلِ وأبي هُريرَةَ والزُّبَير وابن الزُّبير . و رَوَى غيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن هِشام بن عُروَةَ عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبَيرِ عن النبيِّ ﷺ قال "لا تحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ" . و رَوى محمدُ بن دينارٍ عن هِشامِ بن عُروةَ عن أبيهِ عن عبد الله بن الزُّبير عن الزُّبير عن النبيَّ ﷺ . وزَادَ فيه محمدُ بن دينارٍ عن الزُّبيرِ عن النبيِّ ﷺ وهو غَيرُ مَحفوظٍ . والصحيحُ عندَ أهلِ الحَديثِ حَديثُ ابنِ أبي مُليكةَ عن عبد الله بن الزُّبيرِ عن عائشةَ عن النبيَّ ﷺ . حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم . و قالَت عائشَةُ أُنْزِلَ في القرآنِ "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ" فَنُسخَ من ذلك خَمْسٌ و صارَ إلى "خَمسِ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ" فتُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ والأمْرُ على ذلك .

١١٨٤ وحَدَّثَنا بذلك إسحاقُ بن مُوسى الأنصاريُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكْرٍ عن عَمْرَةَ عن عائِشةَ بهذا . وبهذا كانت عائشةُ تُفتِي وبَعضُ أزواجِ النبيِّ ﷺ وهو قَولُ الشافِعيِّ وإسحاقَ . و قالَ أحمدُ بحديثِ النبيِّ ﷺ "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ و لا المَصَّتانِ" و قالَ إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قَولِ عائشةَ في خَمسِ رَضعاتٍ فهو مذهبٌ قَويٌّ وجَبُنَ عنه أن يقولَ فيه شيئًا . و قالَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم يُحَرّمُ قَليلُ الرَّضاعِ و كثيرهُ إذا وَصَلَ إلى الجَوفِ وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ ومالكِ بن أنسٍ والأوزاعيِّ وعبد الله بن المباركِ و وكيعٍ وأهلِ الكُوفةِ .

٤ باب ما جاءَ في شهادةِ المَرأةِ الوَاحِدةِ في الرَّضَاعِ

١١٨٥ حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ قال حَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ عن أيُّوبَ عن عبد الله بن أبي مُليكَةَ قال حَدَّثَني عُبيد بن أبي مَريَمَ عن عُقْبةَ بن الحارثِ قال و سَمِعتُهُ من عُقبَةَ و لكني لحديثِ عُبيدٍ أحْفظُ قال تَزَوَّجتُ امرأةً فجَاءَتنا امرأةٌ سَوداءُ فقالت إنِّي قَد أرْضَعتُكما فأتيتُ النبيَّ ﷺ فقُلتُ تَزَوَّجتُ فُلانةَ بنتَ فلانٍ فجاءَتنا امرأةٌ سَوداءُ فقالَت إنِّي قد أرْضَعتُكما و هي كاذِبةٌ . قالَ فأعرَضَ عنِّي قالَ فأتَيتُهُ من قِبَلِ وَجهِهِ فقُلتُ إنها كاذبةٌ قالَ "وكَيفَ بها وقَد زَعَمَتْ أنَّها قد أرْضَعَتكُما دَعها عَنكَ" . حَديثُ عُقْبةَ بن الحارث حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . وقَد رَوَى غَيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن ابن أبي مُليكةَ عن عُقبةَ بن الحارثِ و لم يَذكُرُوا فيه عن عُبيد بن أبي مَريَمَ و لم يَذكروا فيه "دَعْها عَنكَ" . والعَملُ على هذا الحَدِيثِ عندَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهمْ أجَازُوا شَهَادةَ المَرْأةِ الوَاحدةِ في الرَّضَاعِ . و قالَ ابنُ عباسٍ تَجوزُ شَهادةُ امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضَاعِ وتُؤخَذُ يَمينُها وبه يقولُ أحمدُ وإسْحاقُ . وقَد قالَ بَعضُ أهلِ العلم لا تَجوزُ شهادةُ امرأةٍ واحِدةٍ في الرضاع حتى تكونَ أكثرَ وهو قولُ الشافِعِيِّ . وعبد الله بن أبي مُلَيْكَة هو عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَيكة و يكنى أبا محمد و كان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف و قال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ . سَمِعتُ الجَارودَ يقولُ سَمِعتُ وَكيعًا يقولُ لا تَجوزُ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ في الرضاع في الحُكْمِ و يُفارِقُها في الوَرَعِ .

٥ باب ما جاءَ أنَّ الرَّضَاعةَ لا تُحَرِّمُ إلا في الصِّغَر دُونَ الحَوْلينِ

١١٨٦ حَدَّثَنا قُتَيبةُ قالَ حَدَّثَنا أبو عَوَانةَ عن هِشامِ بن عُروَةَ عن فاطمَةَ بنتِ المُنذِر عن أُم سَلَمَة قالَت قالَ رَسولُ الله ﷺ "لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضَاعةِ إلَّا ما فَتَقَ الأمْعَاءَ في الثَّدي و كانَ قَبْلَ الفطامِ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيرِهِم ; أنَّ الرَّضَاعةَ لا تُحَرِّمُ إلَّا ما كَانَ دُونَ الحَولينِ وما كانَ بعدَ الحَولينِ الكَامِلَينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شَيئًا . و فاطِمةُ بنتُ المُنْذرِ بن الزُّبير بن العَوَّامِ و هي امرأةُ هِشام بن عُرْوَةَ .

٦ باب ما جاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

١١٨٧ حَدَّثَنا قُتَيبةُ قالَ حَدَّثَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ عن هِشامِ بن عُروَةَ عن أبيهِ عَن حَجَّاجِ بن حَجَّاجٍ الأسْلَمِيِّ عن أبيهِ أنَّه سألَ النبيَّ ﷺ فقالَ يا رسولَ الله ما يُذهِبُ عَنِّي مذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فقالَ "غُرَّةٌ عَبْدٌ أو أمَةٌ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . هكذا رَوَاهُ يَحيى بن سَعيدٍ القَطَّانُ و حَاتِمُ بن إسماعيلَ وغَيرُ واحدٍ عن هِشامِ بن عُروَةَ عن أبيهِ عن حَجَّاجِ بن حَجَّاجِ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ . و رَوَى سُفيانُ بن عُيَيْنةَ عن هِشامِ بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عن حَجَّاجِ بن أبي حَجَّاجٍ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ . وحَديثُ ابنِ عُيَينةَ غَيرُ مَحفوظٍ . والصَحيحُ ما رَوَى هؤلاءِ عن هِشامِ بن عُروَةَ عن أبيهِ . و هِشامُ بن عُروَةَ يُكْنى أبا المُنذِرِ وقد أدْرَكَ جَابِرَ بن عبد الله وابنَ عُمرَ . قال و مَعنَى قولِهِ "ما يُذْهِبُ عنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟" يقولُ إنما يَعني به ذِمامَ الرَّضاعةِ و حَقَّها يقولُ إذا أعطيتَ المُرْضِعَةَ عَبْدًا أو أمَةً فقد قَضَيتَ ذِمامَهَا . و يُروى عن أبي الطُّفَيلِ قالَ كُنتُ جالِسًا مع النبيِّ ﷺ إذ أقبَلَتِ امرأةٌ فبَسَطَ النبيُّ ﷺ رداءَهُ حتَّى قَعَدَت عليهِ فلمَّا ذَهَبَت قيلَ هذه كانَتْ أرْضَعَت النبيَّ ﷺ .

٧ باب ما جاءَ في الأمَة تُعْتَقُ ولَها زَوْجٌ

١١٨٨ حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ قال أخبَرَنا جَريرُ بن عبد الحميدِ عن هِشامِ بن عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت كان زَوجُ بَريرةَ عَبْدًا فَخيَّرَها رسولُ الله ﷺ فاخْتارَت نَفسَهَا و لو كانَ حُرًّا لم يُخَيِّرْها .

١١٨٩ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ عن الأعْمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسْوَدِ عن عائِشةَ قالت كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا فَخَيَّرَها رسولُ الله ﷺ . حَديثُ عائِشَةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . هكذا رَوَى هِشامُ بن عروة عن أبيهِ عن عائِشةَ قالت كانَ زَوجُ بريرةَ عَبدًا . و رَوَى عِكْرِمةُ عن ابن عَباسٍ قال رأيتُ زَوْجَ بَريرةَ و كان عَبدًا يُقالُ له مُغيثٌ . و هكذا رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ ; و قالوا إذا كانت الأمَةُ تَحتَ الحُرِّ فأُعْتِقَت فلا خِيارَ لها ; وإنما يكونُ لها الخِيارُ إذا أُعْتِقَت و كانت تحتَ عَبدٍ وهو قولُ الشافِعِيِّ وأحمَدَ وإسحاقَ . و رَوَى غير واحد عن الأعْمشُ عن إبراهيمَ عن الأسْودِ عن عائشةَ قالت كانَ زَوجُ بَريرةَ حُرًّا فخَيَّرَها رسولُ الله ﷺ . و رَوَى أبو عَوانةَ هذا الحديثَ عن الأعْمَشِ عن إبراهيمَ عن الأسْوَدِ عن عائشةَ في قصة بريرة . قالَ الأسْوَدُ و كانَ زَوجُها حُرًّا . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من التَّابِعينَ و من بَعدَهُم وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ وأهلِ الكوفةِ .

١١٩٠ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا عَبدَةُ عن سعيدٍ عن أيُّوبَ و قَتادَةَ عن عِكْرمةَ عن ابنِ عباسٍ أنَّ زَوْجَ بَريرَةَ كانَ عَبْدًا أسوَدَ لبَني المُغيرةِ يومَ أُعْتِقَت بَريرَةُ والله لكأنِّي به في طُرُق المدينةِ و نَواحِيها وإنَّ دموعَه لتَسِيلُ على لِحْيَتِهِ يتَرضَّاها لتَخْتارَهُ فلَم تفعَلْ . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . وسعيدُ بن أبي عَروبةَ هو سَعيدُ بن مِهْرانَ و يُكْنَى أبا النَّضْرِ .

٨ باب ما جاءَ أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ

١١٩١ حَدَّثَنا أحمَدُ بن مَنِيعٍ قالَ حَدَّثَنا سُفيانُ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ عن أبي هرُيرَةَ قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ "الوَلدُ للفِراشِ و للعَاهرِ الحَجَرُ" . و في البابِ عن عُمَرَ وعثمانَ و عائشةَ وأبي أُمامةَ و عَمرو بن خَارِجة وعبد الله بن عمرٍو والبَرَاء بن عَازِبٍ وزَيد بن أرْقَمَ . حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . وقد رَوَاهُ الزُّهريُّ عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ وأبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرةَ . والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ .

٩ باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَرَى المَرأةَ فَتُعْجِبهُ

١١٩٢ حَدَّثَنا مُحَمدُ بن بشَّارٍ قال حَدَّثَنا عبد الأعْلى بن عبد الأعلى قال حَدَّثَنا هشامُ بن أبي عبد الله وهو الدَّستُوائي عن أبي الزُّبيرِ عن جَابرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ رَأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ فقضَى حَاجَتَهُ و خَرَجَ و قال "إنَّ المرأةَ إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ في صورةِ شَيْطانٍ فإذا رَأى أحدُكم امرأةً فأعْجَبَتهُ فليَأتِ أهْلَهُ فإنَّ مَعَهَا مثلَ الذي مَعَها" . و في البابِ عن ابن مَسْعودٍ . حَديثُ جَابرٍ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ . و هِشامُ بن أبي عبد الله هو صاحب الدَّسْتُوائي هو هِشامُ بن سَنْبَرٍ .

١٠ باب ما جاءَ في حَقِّ الزوجِ على المَرأةِ

١١٩٣ حَدَّثَنا مَحْمودُ بن غَيْلانَ قال حَدَّثَنا النَّضْرُ بن شُمَيلٍ قال أخبَرَنا مُحَمدُ بن عَمرو عن أبي سَلَمةَ عن أبي هُرَيرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرْأةَ أن تَسْجُدَ لزَوْجِها" . و في البابِ عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ و سُراقَةَ بن مالكِ بن جُعْشُمٍ و عائِشةَ وابن عبَّاسٍ وعبد الله بن أبي أوْفَى وطَلْقِ بنِ عليٍّ وأُمِّ سَلَمَةَ وأنَسٍ وابنِ عُمَرَ . حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ من هذا الوجهِ من حَديثِ مُحمَّدِ بن عَمرٍو عن أبي سَلمَةَ عن أبي هُرَيرَةَ .

١١٩٤ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قالَ حَدَّثَنا مُلازِمُ بن عَمرو قال حَدَّثَني عبدُ الله بن بَدْرٍ عن قَيْسِ بن طَلْقٍ عن أبيهِ طَلْقِ بن عليٍّ قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ "إذا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فلتَأتِهِ وإنْ كانَتْ على التَّنُّورِ" هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ .

١١٩٥ حَدَّثَنا واصِلُ بن عبد الأعْلى قالَ حَدَّثَنا مُحمَّدُ بن فُضَيلٍ عن عبد الله بن عبد الرَّحمن أبي نَصْرٍ عن مُساوِرٍ الحِمْيَريِّ عن أُمِّهِ عن أمِّ سَلَمةَ قالَت قالَ رسول الله ﷺ "أيُّمَا امْرَأةٍ ماتَتْ وزَوجُها عنهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ .

١١ باب ما جاءَ في حَقِّ المَرأةِ على زَوْجِها

١١٩٦ حدَّثَنا أبو كُرَيبٍ محمد بن العلاء قال حَدَّثَنا عَبدةُ بنُ سُلَيمانَ عن مُحمَّدِ بن عمرٍو قال حَدَّثَنا أبو سَلَمَةَ عن أبي هُرَيرَةَ قال قال رسولُ الله ﷺ "أكْمَلُ المؤمنينَ إيمانًا أحْسَنُهُم خُلُقًا و خِيارُكم خِيارُكم لنِسائِهِم" . و في البابِ عن عائِشَةَ وابن عباسٍ . حديثُ أبي هُرَيرَةَ هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ .

١١٩٧ حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عليٍّ الخَلالُ قالَ حَدَّثَنا الحُسينُ بن عليٍّ الجُعْفيُّ عن زائدةَ عن شَبيبِ بن غَرقَدَةَ عن سُليمانَ بن عَمْرو بن الأحْوصِ قالَ حَدَّثَني أبي أنَّه شَهِدَ حَجة الوَدَاعِ مع رسولِ الله ﷺ فحَمِدَ الله وأثْنى عليهِ و ذَكّرَ و وَعَظَ فذَكَرَ في الحديثِ قِصَّةً فقالَ "ألا واسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا فإنَّما هُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم لَيسَ تمْلِكُونَ منهُنَّ شَيئًا غَيرَ ذلك إلا أن يأتينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍ فإن فَعَلنَ فاهجُرُوهُنَّ في المَضاجِعِ واضْرِبوهنَّ ضَرْبًا غَير مُبَرِّحٍ فإن أطَعْنكُم فلا تَبْغوا عَليهنَّ سَبيلًا ألا إنَّ لكم على نسائِكُم حَقًا و لِنسائِكم عليْكُم حَقًّا فأمَّا حَقُّكُم على نِسائِكم فلا يوطِئنَ فُرُشَكم من تَكْرهونَ و لا يأذَنَّ في بُيُوتِكم لمَن تَكْرَهونَ ألا و حَقُّهُنَّ عليْكُم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسوَتِهِنَّ وطَعَامِهنَّ" . هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ . و معنى قَولِهِ "عَوانٍ عِندكم" يعني أسْرَى في أيديكُم .

١٢ باب ما جاءَ في كراهِيةِ إتْيانِ النِّساءِ في أدبارِهِنَّ

١١٩٨ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ و هَنَّادٌ قالا حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ عن عاصِمٍ الأحْولِ عن عيسى بن حِطَّانَ عن مُسْلم بن سَلَّامٍ عن عليِّ بن طَلْقٍ قالَ أتَى أعْرابيٌّ رسول الله ﷺ فقالَ يا رسولَ الله الرَّجلُ منَّا يكونُ في الفَلاةِ فتكونُ منه الرُّوَيحةُ و يكونُ في الماء قِلةٌ ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ "إذا فَسَا أحَدُكُمْ فليَتَوضأْ و لا تأتُوا النِّساءَ في أعْجَازِهِنَّ فإنَّ الله لا يَسْتَحْيي من الحَقِّ" . و في البابِ عن عُمرَ وخُزَيمَةَ بن ثابتٍ وابن عباسٍ وأبي هُرَيرَةَ . حَديثُ عليِّ بن طَلْقٍ حَديثٌ حَسَنٌ . سَمعتُ محمدًا يقولُ لا أعْرفُ لعَلِيِّ بن طَلْقٍ عن النبيِّ ﷺ غيرَ هذا الحَديثِ الوَاحدِ و لا أعْرفُ هذا الحَديثَ من حَديثِ طَلْقِ بن عَليٍّ السُّحَيْميِّ . و كأنَّه رَأى أنَّ هذا رَجُلٌ آخرُ من أصحابِ النبيِّ ﷺ . و رَوَى وَكيعٌ هذا الحديثَ .

١١٩٩ حَدَّثَنا قُتَيْبةُ و غَيرُ واحدٍ قالوا حَدَّثَنا وَكيعٌ عن عبد الملكِ بن مُسْلِمٍ وهو ابنُ سَلَّامٍ عن أبيهِ عن عليٍّ قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ "إذا فَسَا أحَدُكُم فليَتَوضأْ و لا تأتُوا النِّساءَ في أعْجازِهِنَّ" . وعَليٌّ هذا هو عليُّ بن طَلْق .