سنن الترمذي
بيانات الكتاب
قيد المراجعة١٢٧١ وبِهذا الإسْنَادِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ و يأمَنَ العَاهَةَ نَهَى البَائعَ والمشْتَري . و في البابِ عن أنَسٍ و عَائِشَةَ وأبي هُرَيْرَةَ وابنِ عَبَّاسٍ وجَابِرٍ وأبي سَعيدٍ وزَيْدِ بنِ ثَابتٍ . حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ وغَيْرِهِم كَرِهُوا بَيْع الثِّمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحُهَا وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ .
١٢٧٢ حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا أبو الوليدِ و عَفّانُ و سُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ قالوا حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ و عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ . هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا من حديثِ حَمَّادِ بن سَلمَةَ .
١٦ باب ما جَاءَ في النَّهي عن بَيعِ حَبلِ الحَبلَةِ
١٢٧٣ حَدَّثَنا قُتَيْبةُ قال حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ . و في البابِ عن عبدِ الله بن عَبَّاسٍ وأبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ . حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ . و حَبَلُ الحَبَلَةِ نِتاجُ النِّتاجِ وهو بَيعٌ مَفْسُوخٌ عندَ أهلِ العِلمِ وهو من بُيُوعِ الغَرَرِ . وقد رَوَى شُعْبَةُ هذا الحديثَ عن أيوبَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابن عَبَّاسٍ . و رَوَى عبدُ الوَهَّابِ الثَّقفِيُّ وغَيْرُهُ عن أيُّوبَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ و نَافعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ و هذا أصَحُّ .
١٧ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَيعِ الغَرَرِ
١٢٧٤ حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ قال حَدَّثَنا أبو أُسَامةَ عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أبي الزِّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الغَرَرِ وبَيْعِ الحَصَاةِ . و في البابِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ وأبي سَعيدٍ وأنَسٍ . حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلمِ ; كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ . قال الشَّافِعِيُّ و مِن بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ في الماءِ وبَيْعُ العَبْدِ الآبقِ وبَيعُ الطَّيْرِ في السَّماءِ و نحوُ ذلك من البُيُوعِ . و مَعْنى بَيْعِ الحَصَاةِ أن يَقُولَ البائعُ للمُشْتَري إذا نَبَذت إليكَ بالحصَاةِ فقد وَجَبَ البَيْعُ فِيما بَيْني وبَيْنَكَ و هذا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنابَذَةِ و كانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجاهِليَّةِ .
١٨ باب ما جاءَ في النَّهي عن بَيعَتَيْنِ في بَيْعةٍ
١٢٧٥ حَدَّثَنا هَنَّادٌ قال حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ عن محمدِ بنِ عَمْرٍو عن أبي سَلمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ . و في البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو وابنِ عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ . حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ . وقد فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ قالوا بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ أن يَقولَ أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ و لا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ فإذا فَارَقَهُ على أَحدِهِما فلا بَأسَ إذا كانَتِ العُقْدَةُ على واحدٍ مِنْهُمَا . قال الشَّافِعِيُّ و مِن مَعْنَى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعةٍ أن يَقُولَ أبِيعُكَ دَارِي هذهِ بكذا على أن تَبِيعَنِي غُلامَكَ بِكَذا فإذا وجَبَ لي غُلامُكَ وجَبَت لكَ دَاري و هذا تفارُقٌ عن بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ و لا يَدْرِي كلُّ واحدٍ مِنهُما على ما وقَعَتْ عليهِ صَفَقَتُهُ .
١٩ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَيْعِ ما لَيْسَ عِندَهُ
١٢٧٦ حَدَّثَنا قُتَيبَةُ قال حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عن أبي بِشْرٍ عن يُوسُفَ بن ماهَكَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قال سألتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ يَأتِيني الرَّجُلُ فيَسْألُنِي من البَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدِي أبْتَاعُ لهُ من السُّوقِ ثُمَّ أبِيعُهُ منه ؟ قال "لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" .
١٢٧٧ حَدَّثَنا قُتَيْبةُ قال حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيُّوبَ عن يُوسُفَ بنِ ماهَكَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قال نَهَانِي رسولُ اللهِ ﷺ أن أبِيعَ ما لَيْسَ عِنْدِي . هذا حديث حسن . و في الباب عن عبد الله بن عَمرو .
١٢٧٨ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ قال حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْراهِيمَ قال حَدَّثَنا أيُّوبُ قال حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ قال حَدَّثَني أبي عن أبيهِ حتَّى ذَكَرَ عبدَ اللهِ بن عَمْرٍو أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ و لا شَرْطَانِ في بَيْعٍ و لا رِبْحُ ما لَم يُضْمَنُ و لا بَيْعُ ما ليسَ عِنْدَكَ" . و هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ قُلتُ لأحمدَ نَهَى عن سلفٍ وبَيْعٍ ؟ قال أن يكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايعُهُ بَيْعًا يَزْدادُ عليهِ ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ يُسْلِفُ إليهِ في شَيءٍ فَيَقُولُ فإن لم يَتَهيَّأْ عِنْدَكَ فهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ . قال إسحاقُ كما قال . قُلتُ لأحمدَ و عن ربح ما لم يُضمن ؟ قال لا يكُونُ عِنْدِي إلا في الطَّعامِ ما لَمْ يَقْبِضْ . قال إسحاقُ كما قال في كُلَّ ما يُكَالُ و يُوزَنُ . قال أحمدُ وإذا قال أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ وعَلَيَّ خِياطَتُهُ وقِصَارتهُ فهذا من نحوِ شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ وإذا قال أبيعُكهُ وعَلَيَّ خِياطتُهُ فَلا بأسَ بهِ أو قال أبِيعُكَهُ وعَلى قِصَارتُهُ فَلا بأسَ بهِ إنَّما هذا شَرْطٌ واحِدٌ . قال إسحاقُ كما قال . حديثُ حَكِيم بنِ حِزَامٍ حديثٌ حسنٌ قد رُوِيَ عنهُ من غير وجهٍ رَوَى أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ وأبو بِشْرٍ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ . و رَوَى هذا الحَدِيثَ عَوْفٌ و هِشامُ بنُ حَسَّانَ عن ابنِ سِيرِينَ عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ عن النبيِّ ﷺ و هذا حديثٌ مُرْسَلٌ إنما رَوَاهُ ابنُ سِيرِينَ عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ .
١٢٧٩ حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ عَليًّ الخَلّالُ و عبْدَةُ بنُ عبدِ اللهِ و غَيْرُ واحِدٍ قالوا حَدَّثَنا عبد الصَّمَدِ بن عبدِ الوَارِثِ عن يَزِيدَ بنِ إبراهِيمَ عن ابنِ سِيرينَ عن أيُّوبَ عن يُوسُفَ بنِ ماهَكَ عن حَكِيمٍ قال نَهانِي رسولُ اللهِ ﷺ أن أبيعَ ما ليسَ عِنْدِي . و رَوَى وكِيعٌ هذا الحديثَ عن يَزِيدَ بنِ إبراهيمَ عن ابنِ سِيرينَ عن أيُّوبَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ و لَم يَذْكُرْ فيهِ عن يُوسُفَ بن مَاهِكَ . و رِوَايةُ عبدِ الصَّمَدِ أصَحُّ . وقَد رَوَى يَحْيَى بنُ أبي كَثيرٍ هذا الحديثَ عن يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ عن عبدِ اللهِ بنِ عِصْمةَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ عن النبيِّ ﷺ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أكثَرِ أهلِ العِلمِ ; كَرِهُوا أن يَبِيعَ الرَّجُلُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ .
٢٠ باب ما جَاءَ في كَراهيةِ بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ
١٢٨٠ حَدَّثَنا محمدُ بن بشارٍ قال حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ قال حَدَّثَنا سُفْيانُ و شُعْبَةُ عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعْرفهُ إلَّا من حديثِ عبد الله بن دينَارٍ عن ابنِ عُمَرَ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ وقد رَوَى يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ هذا الحديثَ عن عُبَيْد الله بنِ عُمَرَ عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ وهو وَهْمٌ وهِمَ فيهِ يحيى بنُ سُلَيْمٍ . و رَوَى عبدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ وعبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ وغيرُ واحِدٍ عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن عبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عن عبد الله بنِ عُمَرَ عن النبيَّ ﷺ . و هذا أصَحُّ من حديث يَحْيَى بنِ سُلَيْمٍ .
٢١ باب ما جَاءَ في كرَاهِيةِ بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً
١٢٨١ حَدَّثَنا محمدُ بنُ مُثَنَّى أبو مُوسى قال حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ عن حَمَّادِ بنِ سَلمَةَ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن سَمُرَةَ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً و في البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ وجَابِرٍ وابنِ عُمَرَ . حديثُ سمُرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ و سمَاعُ الحَسَنِ من سَمُرَةَ صحيحٌ هكذا قال عَليُّ بنُ المدينيّ وغَيْرُهُ . والعملُ على هذا عِندَ أكثَرِ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وغيْرِهِم في بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً . وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ وأهلِ الكُوفَةِ وبهِ يَقُولُ أحمدُ . وقد رَخَّصَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ في بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئةً . وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ وإسحاقَ .
١٢٨٢ حَدَّثَنا أبو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال حَدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ عن الحَجَّاجِ وهو ابنُ أرْطاةَ عن أبي الزبَيْرِ عن جَابِرٍ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "الحَيَوانُ اثنَينِ بِوَاحِدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا و لا بَأسَ بهِ يَدًا بيَدٍ" . هذا حديثٌ حسنٌ .
٢٢ باب ما جَاءَ في شِرَاءِ العَبْدِ بالعَبْدَينِ
١٢٨٣ حَدَّثَنا قُتَيْبةُ قال أخْبَرَنا اللَّيْثُ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النبيَّ ﷺ على الهِجْرَةِ و لا يَشْعُرُ النبيُّ ﷺ أنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فقالَ النبيُّ ﷺ "بِعْنيهِ" فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ ثُم لم يُبَايعْ أحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسألَهُ أعَبْدٌ هُو ؟ و في البابِ عن أنسٍ . حديثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعَملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ أنَّهُ لا بَأسَ بعَبدٍ بعَبْدَينِ يدًا بِيدٍ واخْتَلَفُوا فيهِ إذا كانَ نَساءً .
٢٣ باب ما جَاءَ أن الحِنْطةَ بالحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وكَرَاهِيةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ
١٢٨٤ حَدَّثنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قال أخبرنا عَبدُ اللهِ بن المُبَاركِ قال أخْبَرَنا سُفْيانُ عن خَالِدٍ الحَذّاءِ عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشْعَثِ عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ عن النبيِّ ﷺ قال "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمثْلٍ والفِضّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ والتّمْرُ بالتَّمْرِ مثلًا بِمِثْلٍ والبُرُّ بالبُرُّ مِثْلًا بمِثْلٍ والمِلحُ بالمِلْحِ مِثْلًا بِمثلٍ والشَّعِيرُ بالشّعِيرِ مِثْلًا بمثلٍ فمن زَادَ أو ازدَادَ فَقَد أرْبَى بِيعُوا الذهَبَ بالفِضّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يدًا بيدٍ وبِيعُوا البُرَّ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُم يدًا بيد وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُم يدًا بِيدٍ" . و في البابِ عن أبي سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وبِلالٍ . حديثُ عُبادَةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . وقد رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحديثَ عن خَالِدٍ بهذا الإسْنادِ قال "بِيعُوا البُرَّ بالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ" . و رَوَى بَعْضُهُم هذا الحديثَ عن خَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ عن أبي الأشْعَثِ عن عُبَادَةَ عن النبيِّ ﷺ الحديثَ وزَادَ فيهِ قال خَالِدٌ قال أبو قِلابةَ بِيعُوا البُرَّ بالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ فَذَكَرَ الحديثَ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ ; لا يَرَوْنَ أن يُباعَ البُرُّ بالبُرِّ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإذا اخْتَلَفَتِ الأصْنَافُ فَلا بَأسَ أن يُبَاعَ مُتَفَاضِلاً إذا كانَ يدًا بيدٍ و لا بأس أن يباع البُر بالشعير متفاضلًا إذا كان يدًا بيدٍ و هذا قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِم وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ والشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ . قال الشَّافعيُّ والحُجة في ذلك قول النبيِّ ﷺ "بِيعُوا الشَّعِيرَ بالبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يدًا بيدٍ" . وقد كَرِهَ قَومٌ من أهلِ العِلمِ أن تُبَاعَ الحنْطَةُ بالشَّعِير إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وهو قَولُ مالِكِ بنِ أنَسٍ والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ .
٢٤ باب مَا جَاءَ في الصَّرْفِ
١٢٨٥ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ قال حدثنا حُسَيْن بنُ محمدٍ قال حدثنا شَيْبَانُ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ عن نَافِعٍ قال انْطَلَقتُ أنا وابن عُمَرَ إلى أبي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنا ; أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال سَمِعَتْهُ أُذُنايَ هاتان يقولُ "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لا يُشَفُّ بَعْضُهُ على بَعْضٍ و لا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ" . و في البابِ عن أبي بكْرٍ و عُمَرَ وعُثْمَانَ وأبي هُرَيْرَةَ و هِشَامِ بنِ عَامِرٍ والبَرَاءِ وزَيْدِ بنِ أرْقَمَ وفَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ وأبي بكْرَةَ وابنِ عُمَرَ وأبي الدَّرْدَاءِ وبِلالٍ . حَدِيثُ أبي سَعِيدٍ عن النبيِّ ﷺ في الرِّبَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ إلَّا مَا رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كانَ لا يَرَى بَأسًا أن يُبَاعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مُتَفاضِلًا والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا إذا كانَ يدًا بيدٍ و قال إنما الرِّبَا في النَّسِيئَةِ و كَذلِكَ رُوِيَ عن بَعْضِ أصْحَابِهِ شَيءٌ مِن هذا وقد رُويَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ رَجَعَ عن قَولِهِ حينَ حَدَّثَهُ أبو سَعيدٍ الخُدْرِيُّ عن النبيِّ ﷺ . والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ . والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ . وهو قَولُ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ وابنِ المُبَارَكِ والشَّافِعِيَّ وأحمدَ وإسحاقَ . و رُوِيَ عن ابنِ المُبَارَكِ أنَّهُ قال ليسَ في الصَّرفِ اخْتِلافٌ .
١٢٨٦ حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ قال أخْبَرَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ قال كُنْتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ فآخُذُ مَكانَهَا الورِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ فآخُذُ مكانَهَا الدَّنَانيرَ فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ فَوَجدْتُهُ خَارجًا من بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَألتُهُ عن ذلكَ فقال "لا بَأسَ بهِ بالقِيمَةِ" . هذا حديثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرفُوعًا إلَّا من حديثِ سِمَاكِ بن حَربٍ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ . و رَوَى داود بن أبي هِنْدٍ هذا الحديثَ عن سَعيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا . والعَمَلُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ ; أن لا بَأسَ أن يقبض الذَّهَبَ من الوَرِقِ والوَرِقَ من الذَّهَبِ وهو قَولُ أحمدَ وإسحاقَ . وقد كَرِهَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِمْ ذلكَ .
١٢٨٧ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثَنا اللَّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عن مَالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحَدَثَانِ أنَّهُ قالَ أقْبَلتُ أقولُ من يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فقال طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ وهو عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب أرِنا ذَهَبَكَ ثمَّ ائْتِنَا إذا جَاءَ خَادِمُنا نُعْطِكَ ورِقَكَ . قال عُمَرُ كَلَّا واللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ ورِقَهُ أو لَتَرُدَّنَّ إلَيْهِ ذَهَبَهُ فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال "الوَرِقُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هَاءَ و هَاءَ والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلَّا هَاءَ و هَاءَ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هَاءَ و هَاءَ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هَاءَ و هَاءَ" . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعَمَلُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ . و مَعْنى قَوْلِهِ "إلا هَاءَ و هَاءَ" يَقُولُ يدًا بيدٍ .
٢٥ باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ والعَبْدِ ولهُ مَال
١٢٨٨ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ قال حَدَّثَنا اللَّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَالِمٍ عن أبيهِ قال سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ و من باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" . و في البابِ عن جَابِرٍ . حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . هكذا رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهٍ عن الزُّهريِّ عن سالم عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ قال "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع و من بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ للبائع إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" . و رُوِيَ عن نَافعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ قال "من ابْتَاعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُها لِلبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعَ" . و رُوِيَ عن نَافعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ أنَّه قال من باعَ عَبْدًا ولهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبائِعِ إلَّا أن يَشْترِطَ المُبْتَاعُ . هكذا روى عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ وغَيْرُهُ عن نَافعٍ الحَديثَيْنِ . وقد رَوَى بَعْضُهُم هذا الحديثَ عن نَافعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ أيضًا . و رُوي عن عِكْرِمَةَ بنِ خَالدٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ ﷺ نَحْوُ حديثِ سَالِمٍ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بعضِ أهلِ العلمِ وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ . قال محمدٌ حديثُ الزُّهْرِيِّ عن سَالمٍ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ أصَحُّ .
٢٦ باب مَا جَاء البيِّعان بالخيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا
١٢٨٩ حَدَّثَنا واصِلُ بنُ عبدِ الأعْلَى الكوفي قال حَدَّثَنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا أو يَخْتَارا" . قال فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذا ابْتَاعَ بَيْعًا وهو قَاعِدٌ قامَ لِيجِبَ لهُ .
١٢٩٠ حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ قال حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ سَعيدٍ عن شُعْبَةَ عن قَتادَةَ عن صَالحٍ أبي الخَليلِ عن عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "البَيَّعانِ بالخِيَارِ مَا لَم يَتفَرَّقَا فإن صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيْعِهمَا" . هذا حديثٌ صحيحُ . و في البابِ عن أبي بَرْزَةَ وعبد اللهِ بنِ عَمْرٍو و سَمُرَةَ وأبي هُرَيْرَةَ وعبد الله بن عباس . حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغيرهم وهو قولُ الشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ . و قالوا الفُرْقَةُ بالأبْدَانِ لا بالكَلامِ . وقد قال بعضُ أهلُ العِلمِ مَعْنَى قَولِ النبيِّ ﷺ "ما لم يتفَرَّقَا" يَعْنِي الفُرقَةَ بالكَلامِ . والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ لأنَّ ابنَ عُمَرَ هو رَوَى عن النبيِّ ﷺ وهو أعْلَمُ بِمَعْنى ما رَوَى و رُوِيَ عنهُ أنَّهُ كانَ إذا أرَادَ أنْ يُوجِبَ البَيْعَ مَشَى ليَجِبَ لهُ . و هكَذا رُوِيَ عن أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيَّ ; أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلَيْهِ في فَرَسٍ بعْدَ ما تَبَايَعَا و كانُوا في سَفِينةٍ فقال لا أرَاكما افتَرقْتُمَا و قال رسولُ اللهِ ﷺ "البَيِّعَانِ بالخيَار مَا لَم يَتفَرَّقَا" . وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ العِلمِ مِن أهلِ الكُوفَةِ وغَيْرِهِمْ إلى أنَّ الفُرقَةَ بالكَلامِ وهو قولُ الثَّوريِّ و هكذا رُوِيَ عن مَالِكِ بنِ أنَسٍ . و رُوِيَ عن ابن المُبَارَكِ أنَّهُ قال كَيْفَ أرُدَّ هذا ؟ والحديثُ فيهِ عن النبيِّ ﷺ صحيحٌ و قَوَّى هذا المَذْهَبَ . و مَعْنَى قَوْلِ النبيِّ ﷺ "إلّا بَيع الخِيَارِ" مَعْنَاهُ أنْ يخَيَّرَ البائعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إيجَابِ البَيْعِ فإذا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ فَلَيسَ لهُ خِيَارٌ بعدَ ذلِكَ في فَسْخِ البَيْعِ وإن لم يتفَرَّقَا هكذا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ . و مِمَّا يُقَوِّي قَولَ من يَقُولُ "الفُرْقَةُ بالأبْدَانِ لا بالكَلامِ" حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ ﷺ .
١٢٩١ حَدَّثنا بذلِكَ قُتَيْبةُ قال حَدَّثَنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن ابنِ عَجْلانَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال "البيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لَم يَتفرَّقَا إلا أن يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ و لا يَحِلُّ لهُ أن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ" . هذا حديثٌ حسنٌ . و مَعْنَى هذا أن يُفَارِقَهُ بَعْدَ البَيْعِ خَشْيةَ أن يَسْتَقيلَهُ و لو كَانَتِ الفُرْقَةُ بالكَلامِ و لمْ يكُنْ لهُ خِيَارٌ بعد البَيْعِ لم يكُنْ لهذا الحديثِ معنى حيثُ قال ﷺ "و لا يَحِلُّ لهُ أن يُفَارِقَهُ خَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ" .
٢٧ باب
١٢٩٢ حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قال حَدَّثَنا أبو أحمدَ قال حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ أيُّوبَ قال سَمِعْتُ أبا زُرعَةَ بنَ عْمرٍو يُحَدِّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ ﷺ قال "لا يُتَفرَّقَنَّ عن بَيْعٍ إلا عن تَرَاضٍ" . هذا حديثٌ غريبٌ .
١٢٩٣ حَدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ الشَّيْبانِيُّ قال حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ أنَّ النبيِّ ﷺ خَيَّرَ أعْرَابيًا بَعْدَ البَيْعِ . و هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ .
٢٨ باب مَا جَاءَ فِيمَن يُخْدَعُ في البَيْعِ
١٢٩٤ حَدَّثَنا يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ قال حَدَّثَنا عبدُ الأعْلَى بنُ عبدِ الأعْلَى عن سَعِيدٍ عن قَتادَةَ عن أنَسٍ أنَّ رَجُلًا كانَ في عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ و كانَ يُبَايعُ وأنَّ أهْلَهُ أتَوا النبيَّ ﷺ فقالوا يا رسُولَ اللهِ احْجُرْ عليهِ فَدَعَاهُ نَبيُّ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ . فقال يا رسولَ اللهِ إنِّي لا أصْبِرُ عن البَيْعِ . فقال "إذا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ و لا خِلابَةَ" و في البابِ عن ابنِ عُمَرَ . وحديثُ أنَسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بعضِ أهْلِ العِلمِ و قَالوا يُحْجَرُ على الرَّجُلِ الحُرِّ في البيعِ والشِّرَاءِ إذا كانَ ضَعِيفَ العَقْلِ وهو قَولُ أحمدَ وإسحاقَ . و لم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ .
٢٩ باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ
١٢٩٥ حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ قال حَدَّثَنا وكِيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ عن محمد بن زِيَادٍ عن أبي هرَيْرَةَ قال قال النبيُّ ﷺ "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بالخِيَارِ يعني إذا حَلَبَهَا إن شَاءَ رَدَّهَا ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ" . و في البابِ عن أنَسٍ و رَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ .
١٢٩٦ حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ قال حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ قال حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هرَيْرَةَ عن النبيِّ ﷺ قال "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَإنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ" . و معنى "لا سمراء" لا بُرَّ . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أصْحَابِنا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ .

