سنن الترمذي
بيانات الكتاب
قيد المراجعة١٣٨٦ حَدَّثَنا أبو موسى محمدُ بن المُثَنَّى قَال حَدَّثَنا أبو عَامرٍ العَقَدِيُّ قَال حَدَّثَنا ابن أبي ذِئْبٍ عن خَالهِ الحارثِ بن عَبد الرحمنِ عن أبي سَلمةَ عن عَبد اللهِ بن عَمْرو قال لَعنَ رَسولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١٠ باب ما جاء في قَبُولِ الهَدِيَّةِ وإجَابةِ الدَّعْوَةِ
١٣٨٧ حَدَّثَنا محمدُ بن عَبد اللهِ بن بَزِيعٍ قَال حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ قَال أخبرنا سَعيدٌ عن قَتادةَ عن أنَسِ بن مَالكٍ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ "لو أُهْدِي إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ لو دُعِيتُ عَليْهِ لأجَبْتُ" . و في البابِ عن عَليًّ وَ عَائشةَ وَالمُغيرَةِ بن شُعبةَ وَسلمانَ وَ مُعاويةَ بن حَيْدَةَ وَعَبد الرحمنِ بن عَلْقمةَ . حديثُ أنَسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١١ باب ما جاء في التَّشْدِيدِ على من يُقْضَى لهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لهُ أن يأخذَهُ
١٣٨٨ حَدَّثَنا هارُونُ بن إسحاقَ الهَمْدانِيُّ قَال حَدَّثَنا عَبْدةُ بن سُليْمانَ عن هِشامِ بن عُرْوةَ عن أبيهِ عن زَيْنبَ بِنْتِ أبي سَلمةَ عن أُمَّ سَلمةَ قالت قال رَسولُ اللهِ ﷺ "إنّكُم تخْتَصِمُونَ إليَّ وَإنّما أنا بَشَرٌ وَلعل بَعضَكُمْ أنْ يكونَ ألْحَنَ بحجَّتهِ من بَعْضٍ فإنْ قَضَيْتُ لأحَدٍ مِنْكمْ بشَيءٍ من حقَّ أخيهِ فإنّما أقْطَعُ لهُ قِطْعةَ من النَّارِ فَلا يأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا" . و في البابِ عن أبي هُريرةَ وَ عَائشةَ . حديثُ أُمِّ سَلمةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١٢ باب ما جاء أنّ البيَّنةَ على المُدَّعِي واليَمِينَ على المُدَّعى عَليْهِ
١٣٨٩ حَدَّثَنا قُتيبةُ قَال حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ عن سِماكِ بن حَرْبٍ عن عَلْقمةَ بن وَائِلٍ عن أبيهِ قال جَاءَ رَجُلٌ من حَضْرَموْتَ وَ رَجُلٌ من كِنْدةَ إلى النَّبيَّ ﷺ فقال الحَضْرميُّ يا رَسولَ اللهِ إنَّ هذا غَلبَني على أرْضٍ لِي فقال الكِنْدِي هي أرْضي و في يَدِي لَيْسَ لهُ فِيها حَقٌّ فقال النبيُّ ﷺ لِلْحَضْرَميَّ "ألكَ بَيَّنةٌ ؟" قال لا قال "فَلكَ يَمِينُهُ" . قال يا رَسولَ اللهِ إنَّ الرَّجُلَ فَاجرٌ لا يُبالِي على ما حَلفَ عَليْهِ وَ لَيْسَ يتوَرَّعُ من شَيْءٍ . قال "لَيْسَ لكَ مِنْهُ إلّا ذلكَ" قال فَانْطلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلفَ لهُ فقال رَسولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أدْبرَ "لَئِنْ حَلفَ على مَالِهِ لِيأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيلْقينَّ اللهَ وهو عَنْهُ مُعْرِضٌ" . و في البابِ عن عُمرَ وابن عَبَّاسٍ وعَبد اللهِ بن عَمْرو والأشْعَثِ بن قَيْسٍ . حديثُ وَائِلِ بن حُجْرٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١٣٩٠ حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ قال أخبرنا عَليُّ بن مُسْهِرٍ و غيْرُهُ عن محمد بن عُبَيْدِ الله عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدَّهِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في خُطْبَتهِ "البيَّنَةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على المدَّعَى عَليْهِ" . هذا حديثٌ في إسْنادِهِ مَقالٌ و محمدُ بن عبَيْدِ اللهِ العَرْزَميُّ يُضَعَّفُ في الحديثِ من قِبَلِ حِفْظهِ ضَعّفهُ ابن المُباركِ وغَيْرُهُ .
١٣٩١ حَدَّثَنا محمدُ بن سَهْلِ بن عسْكَرٍ البَغْدادِيُّ قال حَدَّثَنا محمدُ بن يُوسفَ قال حَدَّثَنا نافعُ بن عُمرَ الجُمَحِيُّ عن عَبد الله بن أبي مُلَيْكةَ عن ابن عَبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضَى أنَّ اليَمِينَ على المُدَّعَى عَليْهِ . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيْرِهِمْ أنَّ البيَّنةَ على المُدَّعِي واليَمينَ على المدَّعَى عَليهِ .
١٣ باب ما جاء في اليَمينِ معَ الشّاهِدِ
١٣٩٢ حَدَّثَنا يعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرقِيُّ قال حَدَّثَنا عَبدُ العزيزِ بن محمدٍ قال حَدَّثَني رَبِيعةُ بن أبي عَبد الرحمنِ عن سُهَيْلِ بن أبي صَالحٍ عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ قال قَضى رَسولُ اللهِ ﷺ باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ الوَاحدِ . قال رَبِيعةُ وأخْبرَني ابنٌ لِسَعْدِ بن عُبادةَ قال وَجَدْنا في كِتابِ سَعْدٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قَضى باليَمينِ معَ الشَّاهدِ . و في البابِ عن عَليًّ وجابرٍ وابن عَبَّاسٍ وَ سُرَّقٍ . حديثُ أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى باليَمينِ معَ الشَّاهدِ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ .
١٣٩٣ حَدَّثنا محمدُ بن بَشَّارٍ و محمدُ بن أبَانَ قالا حَدَّثَنا عَبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ عن جَعْفَرِ بن محمدٍ عن أبيه عن جَابرٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قَضى باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ .
١٣٩٤ حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ قال أخْبرَنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ قال حَدَّثَنا جَعْفرُ بن محمدٍ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى باليَمينِ معَ الشّاهدِ الوَاحِد قال و قضَى بها عَليٌّ فِيكُمْ . و هذا أصَحُّ . و هكذا رَوَى سُفيانُ الثّوْرِيُّ عن جَعْفَرِ بن محمدٍ عن أبيهِ عن النبيَّ ﷺ مُرْسَلًا . وَ رَوَى عَبدُ العَزِيزِ بن أبي سَلمةَ ويحيى بن سُلَيْمٍ هذا الحديثَ عن جَعْفرِ بن محمدٍ عن أبيهِ عن عَليًّ عن النبيَّ ﷺ . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَأوْا أنَّ اليَمينَ معَ الشَّاهدِ الوَاحدِ جائزةٌ في الحُقُوقِ والأمْوالِ وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ والشَّافِعيَّ وأحمدَ وإسحاقَ و قالُوا لا يُقْضَى باليَمينِ معَ الشّاهِدِ الوَاحدِ إلَّا في الحُقُوقِ والأمْوالِ . و لم يَرَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفةِ وغَيْرِهِمْ أنْ يُقضى باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ الوَاحدِ .
١٤ باب ما جاء في العَبْدِ يكُونُ بَيْنَ الرَّجُليْنِ فَيُعْتِقُ أحدُهُما نَصِيبَهُ
١٣٩٥ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ قال أخبرنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ عن أيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ عن النبيَّ ﷺ قال "من أَعْتقَ نَصِيبًا أوْ قال شَقِيصًا أوْ قال شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ فكانَ لهُ من المَالِ ما يَبْلُغُ ثمَنَهُ بقِيمةِ العَدْلِ فهو عَتِيقٌ وإلَّا فقد عَتَقَ مِنْهُ ما عَتقَ" . قال أيُّوبُ وَرُبَّما قال نافعٌ في هذا الحديثِ يَعْني فقد عتقَ مِنْهُ ما عَتقَ . حديثُ ابن عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وقد رَواهُ سَالمٌ عن أبيهِ عن النبيَّ ﷺ بذلك .
١٣٩٦ حَدَّثَنا بذلكَ الحَسنُ بن عَليًّ الخَلَّالُ قال حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قال أخْبرَنا مَعْمرٌ عن الزُّهْرِيَّ عن سالمٍ عن أبيهِ عن النبيَّ ﷺ قال "من أعْتقَ نَصِيبًا لهُ في عَبْدٍ فَكانَ لهُ من المَالِ ما يَبْلغُ ثمَنَهُ فَهُو عَتِيقٌ من مَالهِ" . هذا حديثٌ صحيحٌ .
١٣٩٧ حَدَّثَنا عَليُّ بن خَشْرَمٍ قال أخْبرنا عيسى بن يُونُسَ عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ عن قَتادةَ عن النَّضْرِ بن أنَسٍ عن بَشِير بن نَهِيكٍ عن أبي هُريرةَ قال قال رَسولُ الله ﷺ "من أعْتَقَ نَصِيبًا أوْ قال شَقِيصًا في مَمْلُوكٍ فَخلاصُهُ في مَالهِ إنْ كانَ لهُ مَالٌ وإنْ لم يكُنْ لهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الَّذِي لم يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَليْهِ" . و في البابِ عن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو .
١٣٩٨ حَدَّثَنا محمدُ بن بَشّارٍ قال حَدَّثَنا يحيى بن سَعيدٍ عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ نحْوَهُ و قال "شَقيصًا" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . و هكذا رَوَى أبانُ بن يَزِيدَ عن قَتادةَ مِثْلَ رِوايةِ سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ وَ رَوَى شُعبةُ هذا الحديثَ عن قَتادةَ و لم يَذْكُرْ فِيهِ أمْرَ السِّعايةِ . وَاخْتَلَفَ أهْلُ العلمِ في السِّعَايةِ فَرَأَى بَعْضُ أهْلِ العلمِ السَّعايةَ في هذا وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ وَأهْلِ الكُوفةِ وبهِ يقولُ إسحاقُ . وقد قال بعْضُ أهْلِ العلمِ إذا كانَ العَبْدُ بَيْنَ رجُليْنِ فَأعْتقَ أحَدُهما نَصِيبَهُ فإنْ كانَ لهُ مالٌ غَرِمَ نَصِيبَ صاحِبهِ وَ عَتقَ العَبْدَ من مَالِه . وَإنْ لم يكُنْ لهُ مَالٌ عَتقَ من العَبدِ ما عَتقَ و لا يُسْتَسعَى . و قالُوا بِما رُوي عن ابن عُمرَ عن النبيَّ ﷺ و هذا قَوْلُ أهْلِ المَدينةِ وبهِ يقولُ مالِكُ بن أنَسٍ والشَّافِعيُّ وأحمدُ .
١٥ باب ما جاء في العُمرَى
١٣٩٩ حَدَّثَنا محمدُ بن المُثنَّى قال حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيًّ عن سَعيدٍ عن قَتادةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ أنّ نَبيَّ اللهِ ﷺ قال "العُمْرى جائِزَةٌ لأهْلِهَا أوْ مِيرَاثٌ لأهْلهَا" . و في البابِ عن زَيْدِ بن ثَابتٍ وجابرٍ وأبي هُريرةَ و عَائشةَ وابن الزُّبَيْرِ و مُعاوية .
١٤٠٠ حَدَّثَنا الأنْصَارِيُّ قال حَدَّثَنا مَعْنٌ قال حَدَّثَنا مالكٌ عن ابن شِهَابٍ عن أبي سَلمةَ عن جَابرِ بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال "أيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لهُ ولِعَقبهِ فَإنها للَّذِي يُعْطاهَا لا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أعْطاها لأنَّهُ أعْطى عَطاءً وَقَعتْ فِيهِ المَواريثُ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . و هكذا رَوَى مَعْمرٌ وغَيرُ وَاحِدٍ عن الزُّهْريَّ مِثْلَ رِوايةِ مالكٍ . وَ رَوَى بَعْضُهم عن الزُّهْرِيَّ و لم يَذْكُرْ فِيهِ و "لِعَقبِه" . وَالعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ قالُوا إذا قال هِي لكَ حَياتَكَ وَلِعقبكَ فإنها لِمَنْ أُعْمِرَهَا لا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ وإذا لم يقُلْ لِعَقبكَ فَهِي رَاجعةٌ إلى الأوَّلِ إذا مَاتَ المُعمَرُ وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ والشَّافِعيَّ . و رُوي من غَيْرِ وَجْهٍ عن النبيَّ ﷺ قال "العُمْرى جَائزةٌ لأهْلهَا" . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ قَالوا إذا مَاتَ المُعمَرُ فَهو لِوَرَثتهِ وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ .
١٦ باب ما جاء في الرُّقْبى
١٤٠١ حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ قال حَدَّثنا هُشيْمٌ عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابرٍ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها" . هذا حديثٌ حَسَنٌ . وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ مَوْقُوفًا . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيْرِهِمْ أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى وهو قَوْلُ أحمدَ وَإسحاقَ . وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى فأجازُوا العُمْرى و لم يُجِيزُوا الرُّقْبى . وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى أنْ يَقولَ هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ فَإنْ مِتَّ قَبْلِي فَهِي رَاجِعةٌ إليَّ . و قال أحمدُ وَإسحاقُ الرُّقْبى مِثْلُ العُمْرى وَ هِي لِمَنْ أُعْطِيَها وَ لا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ .
١٧ باب ما ذُكِرَ عن رَسولِ الله ﷺ في الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
١٤٠٢ حدَّثَنا الحَسنُ بن عَليًّ الخَلَّالُ قال حدَّثَنا أبو عامرٍ العَقَديُّ قال حدَّثَنا كَثِيرُ بن عَبد اللهِ بن عَمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيُّ عن أبيهِ عن جَدَّهِ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال "الصُّلْحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا والمُسْلِمونَ على شرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١٨ باب ما جاء في الرَّجُلِ يضعُ على حَائطِ جارهِ خَشبًا
١٤٠٣ حَدَّثَنا سَعيدُ بن عَبد الرحمن قال حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ عن الزُّهْريِّ عن الأعْرَجِ عن أبي هُريرةَ قال سَمِعْتهُ يَقولُ قال رَسولُ اللهِ ﷺ "إذا اسْتأذَنَ أحَدَكُمْ جَارُهُ أن يَغْرِزَ خَشبةً في جِدارِه فَلا يَمْنَعْهُ" . فلمَّا حَدَّثَ أبو هُريرةَ طَأطؤوا رُؤوسَهُمْ فقال ما لي أراكُم مُعْرِضِينَ ؟ واللهِ لأَرْمِينَّ بها بَيْن أكْتافِكُمْ . و في البابِ عن ابن عَبَّاسٍ و مُجَمِّعِ بن جَاريةَ . حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . والعملُ على هذا عِندَ بَعْضِ أهلِ العلمِ وبهِ يقولُ الشَّافِعيُّ . و رُوِي عن بَعْضِ أهلِ العلمِ مِنهُمْ مالكُ بن أنَسٍ قالُوا لهُ أنْ يَمْنعَ جَارهُ أنْ يَضعَ خَشبَهُ في جِدَارهِ . والقَوْلُ الأوَّلُ أصَحُّ .
١٩ باب ما جاء أنَّ اليَمينَ على ما يُصَدِّقُه صَاحِبُه
١٤٠٤ حَدَّثَنا قُتَيبةُ و أحمدُ بن مَنِيعٍ المَعْنى واحدٌ قالا حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عن عَبد اللهِ بن أبي صَالحِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ "اليَمينُ على ما يُصَدَّقُكَ بهِ صاحِبُكَ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نعرفُه إلا من حديثِ هُشيْمٍ عن عَبد اللهِ بن أبي صالحٍ وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ وبهِ يقولُ أحمدُ وإسحاقُ . و رُوي عن إبراهيمَ النَّخَعِيَّ أنَّهُ قال إذا كانَ المُسْتَحْلِفُ ظالِمًا فالنَّيَّةُ نيّةُ الحالِفِ وإن كانَ المُسْتَحْلِفُ مَظْلومًا فالنَّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلفَ .
٢٠ باب ما جاء في الطَّرِيقِ إذا اخْتُلفَ فيهِ كَمْ يُجْعلُ
١٤٠٥ حَدَّثَنا أبو كُريْبٍ قال حَدَّثَنا وَكِيعٌ عن المُثنَّى بن سَعيدٍ الضُّبَعِيَّ عن قَتادةَ عن بَشِيرِ بن نَهيكٍ عن أبي هُريرةَ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ "اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعةَ أذْرُعٍ" .
١٤٠٦ حَدَّثَنا محمدُ بن بَشّارٍ قال حَدَّثَنا يحيى بنُ سَعيدٍ قال حَدَّثَنا المثنَّى بن سَعيدٍ عن قَتادةَ عن بُشَيْرِ بن كَعْبٍ العَدَويِّ عن أبي هُريرةَ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ "إذا تشاجَرْتُمْ في الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعةَ أذْرُعٍ" . و هذا أصَحُّ من حديثِ وَكِيعٍ . و في البابِ عن ابن عَبَّاسٍ . حديثُ بُشَيْرِ بن كَعْبٍ عن أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . و رَوَى بَعْضُهمْ هذا عن قَتادةَ عن بَشِيرِ بن نَهيكٍ عن أبي هُريرةَ . وهو غَيْرُ مَحْفُوظٍ .
٢١ باب ما جاء في تَخْيِيرِ الغُلامِ بَيْنَ أبَويْهِ إذا افْترَقا
١٤٠٧ حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليًّ قال حَدَّثَنا سُفيانُ عن زِيادِ بن سَعْدٍ عن هِلالِ بن أبي مَيْمُونة عن أبي مَيْمُونةَ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ خيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أبيهِ وَأُمَّهِ . و في البابِ عن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو وجَدَّ عَبد الحميدِ بن جَعْفرٍ . حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وأبو مَيْمُونةَ اسْمُهُ سُلَيمٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وَغَيرِهمْ قالوا يُخَيَّرُ الغُلامُ بَيْنَ أبَويْهِ إذا وَقعتْ بَينهُما المُنازعةُ في الوَلَدِ وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ و قالا ما كان الوَلدُ صَغِيرًا فالأُمُّ أحَقُّ بهِ فإذا بَلغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنينَ خُيَّرَ بَيْنَ أبَوْيهِ . و هلال بن أبي مَيْمونةَ هو هِلالُ بنُ عليَّ بنِ أسامة وهو مدنيٌّ وقد رَوَى عنْهُ يحيى بن أبي كَثيرٍ ومالكُ بن أنَسٍ و فُلَيْحُ بن سُلَيمانَ .
٢٢ باب ما جاء أنَّ الوالدَ يأخُذُ من مَالِ ولَدِهِ
١٤٠٨ حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ قال حَدَّثَنا يحيى بن زَكَرِيّا بن أبي زَائِدةَ قال حَدَّثَنا الأعْمَشُ عن عُمارةَ بن عُمَيْرٍ عن عَمَّتهِ عن عَائشةَ قالت قال رَسولُ الله ﷺ "إنَّ أطْيبَ ما أكَلْتُمْ من كَسْبِكُمْ وإنَّ أوْلادَكُمْ من كَسْبِكُمْ" . و في البابِ عن جَابرٍ وعَبد اللهِ بن عَمْرٍو . هذا حديثٌ حَسَنٌ وقد رَوَى بَعْضُهمْ هذا عن عُمارةَ بن عُمَيْرٍ عن أُمِّهِ عن عَائشةَ وأكْثَرُهُمْ قالوا عن عَمَّتهِ عن عائشةَ . والعملُ على هذا عِنْد بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرهِمْ قالوا إنَّ يَدَ الوَالدِ مَبْسُوطةٌ في مَالِ وَلدهِ يأَخُذُ ما شَاءَ . و قال بَعْضُهمْ لا يأْخُذُ من مَالهِ إلّا عِنْدَ الحاجةِ إلَيْهِ .
٢٣ باب ما جاء فِيمنْ يُكْسرُ لهُ الشَّيْءُ ما يُحْكَمُ لهُ من مَالِ الكاسِرِ
١٤٠٩ حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ قال حَدَّثَنا أبو دَاودَ الحَفَرِيُّ عن سُفيانَ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ قال أهْدَتْ بَعْضُ أزْواجِ النبيَّ ﷺ إلى النبيِّ ﷺ طَعامًا في قَصْعَةٍ فضَرَبتْ عَائشةُ القَصْعَةَ بِيدِها فألْقَتْ ما فيها فقال النَّبيُّ ﷺ "طعامٌ بطعامٍ وإناءٌ بإناءٍ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
١٤١٠ حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ قال حدثنا سُوَيْدُ بن عَبد العَزِيزِ عن عن حُمَيْدٍ عن أنسٍ أن النبيَّ ﷺ استعار قَصْعةً فَضَاعتْ فَضَمِنَها لهُمْ . و هذا حديثٌ غَيرُ مَحْفُوظٍ . وإنّما أرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الحديثَ الَّذِي رَواهُ الثّوْرِيُّ وحديثُ الثّوْرِيَّ أصَحُّ .
٢٤ باب ما جاء في حَدِّ بُلوغِ الرَّجُلِ والمَرْأةِ

