حكم سقوط الزكاة عن المدين وعامل الأرض والخارج عن حد الوجوب
تضم هذه المجموعة 61 حديثًا من 11 كتابًا.
أحاديث المجموعة
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ النَّخَعِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ"
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ; أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ [ لَيْسَ ] عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ .
صحيحُ ابن خُزَيمة
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ; أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ [ لَيْسَ ] عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ "لَا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ" مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني
وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ" . أَبُو حَمْزَةَ هَذَا مَيْمُونٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
سنن الترمذي
حَدَّثَنا عبد اللهِ بن عَبد الرحمنِ قال أخبرنا محمدُ بن الطُّفيْلِ عن شَرِيكٍ عن أبي حَمْزةَ عن عَامرٍ الشَّعْبِيَّ . عن فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ عن النبيَّ ﷺ قال "إنَّ في المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" . هذا حديثٌ إسْنادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وأبو حَمْزةَ مَيْمُونٌ الأعْوَرُ يُضَعَّفُ . وَ رَوَى بَيانٌ وَإسماعيلُ بن سَالمٍ عن الشَّعْبيَّ هذا الحديثَ قَوْلَهُ . و هذا أصَحُّ .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ! يَقُولُ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ "مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ ثنا مُعْتَمِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ثنا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
سنن الترمذي
حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ قَال حَدَّثَنا عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ قَال حَدَّثَنا أيُّوبُ عن نَافِعٍ عن ابن عُمرَ قال من اسْتَفادَ مالًا فَلا زكَاةَ فيهِ حتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبَّهِ . و هذا أصَحُّ من حديثِ عَبْد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ . و رواه أيُّوبُ وعُبَيْدُ اللهِ وَغَيْرُ وَاحدٍ عن نَافعٍ عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا . وَعَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلمَ ضَعيفٌ في الحَديثِ ضَعَّفَهُ أحمدُ بن حَنْبلٍ وَعَليُّ بن المَدِينيَّ وَغيْرُهُمَا من أهْلِ الحَديثِ وهو كَثِيرُ الغَلطِ . وقد رُوِي عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ أنْ لا زَكاةَ في المَالِ المُسْتَفادِ حَتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ وَبهِ يقولُ مَالكُ بن أنَسٍ والشَّافعيُّ وَأحمدُ بن حنبل وإسحاقُ . و قال بَعضُ أهْلِ العِلمِ إذا كانَ عنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ فَفيهِ الزَّكاةُ وإنْ لم يكُنْ عِنْدهُ سِوَى المَالِ المُستَفَادِ مالٌ يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ لم يَجِبْ عَليْهِ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ فَإن اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أن يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ فَإنَّهُ يُزكَّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الّذِي وَجَبتْ فيهِ الزَّكاةُ وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ وَأهْلُ الكُوفَةِ .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
سنن الترمذي
حَدَّثَنا يحيى بن مُوسى قَال حَدَّثَنا هارونُ بن صَالحٍ الطَّلْحِيُّ قَال حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ عن أبيهِ عن ابنِ عُمرَ قال قال رسُولُ اللهِ ﷺ "من اسْتَفادَ مالًا فَلا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ" . و في الباب عن سَرَّى بنْتِ نَبْهَان .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" .
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ"
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ "لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ" . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
سنن الدارقطني
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" •
سنن الترمذي
حَدَّثَنا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيبانيُّ قَال حَدَّثَنا عبدُ الله بن وَهْبٍ قال أخبرنا عَمْرُو بن الحارثِ عن دَرَّاجٍ عن ابن حُجَيْرةَ عن أبي هُرَيرة أن النبيَّ ﷺ قال "إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فَقد قَضَيْتَ ما عَليْكَ" . هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وقد رُوي عن النبيِّ ﷺ من غَيرِ وَجْهٍ أنّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فقال رَجلٌ يَا رَسولَ اللهِ هلْ عليَّ غَيْرُهَا ؟ فقال "لا إلَّا أن تتطوَّعَ" . وابن حُجيرة هو عبد الرحمن بن حُجيرة المِصْريُّ .
سنن الدارقطني
ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ" .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنا عمر بن حفص الشيباني حَدَّثَنا عبد الله بن وهب أَخْبَرنَا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت الذي عليك .

