تحريم ربا الفضل في مبادلة الأطعمة والأموال المثلية مثلاً بمثل يداً بيد
تضم هذه المجموعة 58 حديثًا من 15 كتابًا.
أحاديث المجموعة
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَ عَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَ عَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ"
سنن الترمذي
حَدَّثنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قال أخبرنا عَبدُ اللهِ بن المُبَاركِ قال أخْبَرَنا سُفْيانُ عن خَالِدٍ الحَذّاءِ عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشْعَثِ عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ عن النبيِّ ﷺ قال "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمثْلٍ والفِضّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ والتّمْرُ بالتَّمْرِ مثلًا بِمِثْلٍ والبُرُّ بالبُرُّ مِثْلًا بمِثْلٍ والمِلحُ بالمِلْحِ مِثْلًا بِمثلٍ والشَّعِيرُ بالشّعِيرِ مِثْلًا بمثلٍ فمن زَادَ أو ازدَادَ فَقَد أرْبَى بِيعُوا الذهَبَ بالفِضّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يدًا بيدٍ وبِيعُوا البُرَّ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُم يدًا بيد وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُم يدًا بِيدٍ" . و في البابِ عن أبي سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وبِلالٍ . حديثُ عُبادَةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ . وقد رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحديثَ عن خَالِدٍ بهذا الإسْنادِ قال "بِيعُوا البُرَّ بالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ" . و رَوَى بَعْضُهُم هذا الحديثَ عن خَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ عن أبي الأشْعَثِ عن عُبَادَةَ عن النبيِّ ﷺ الحديثَ وزَادَ فيهِ قال خَالِدٌ قال أبو قِلابةَ بِيعُوا البُرَّ بالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ فَذَكَرَ الحديثَ . والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ ; لا يَرَوْنَ أن يُباعَ البُرُّ بالبُرِّ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإذا اخْتَلَفَتِ الأصْنَافُ فَلا بَأسَ أن يُبَاعَ مُتَفَاضِلاً إذا كانَ يدًا بيدٍ و لا بأس أن يباع البُر بالشعير متفاضلًا إذا كان يدًا بيدٍ و هذا قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِم وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ والشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ . قال الشَّافعيُّ والحُجة في ذلك قول النبيِّ ﷺ "بِيعُوا الشَّعِيرَ بالبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يدًا بيدٍ" . وقد كَرِهَ قَومٌ من أهلِ العِلمِ أن تُبَاعَ الحنْطَةُ بالشَّعِير إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وهو قَولُ مالِكِ بنِ أنَسٍ والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ .
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ عَيْنًا بِعَيْنٍ أَوْ قَالَ وَزْنًا بِوَزْنٍ قَالَ وَ قَالَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ وَ لَا بَأْسَ بِالدِّينَارِ بِالْوَرِقِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْمِلْحِ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ" .
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ عَيْنًا بِعَيْنٍ أَوْ قَالَ وَزْنًا بِوَزْنٍ هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا سَكِينٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيَّانِ قَالَا ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَمْرِي كَذَا وَ كَذَا فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا تَفْعَلْ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ" .
سنن أبي داود
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا بشْرُ بن عمر حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن أبي الخليل عن مُسلمٍ المكيِّ عنَ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ عن عبادة بن الصامت أن رسولَ الله ﷺ قال "الذهب بالذهبِ تِبْرُها و عَينُها والفضةُ بالفضةِ تِبْرها و عَينُها والبُرُّ بالبُرُّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْي بمُديِ والتمرُ بالتمرِ مُدْي بمُديٍ والملحُ بالملحِ مُدْي بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازداد فقد أربى و لا بأس ببيع الذهبِ بالفضةِ والفضة أكثرُهما يداً بيدِ وأمَّا نسيئةَ فلا و لا بأس ببيع البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد وأما النسيئةُ فلا" . قال أبو داود روى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبةَ و هشامٌ الدَّستُوائيُّ عن قتادةَ عن مسلمِ بن يَسارٍ بإسناده .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ."
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى و يعقوب بنُ إبراهيم قالا حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال حدَّثنا همَّام قال حدَّثنا قَتادة عن أبي الخليل عن مُسلم المكِّيِّ عن أبي الأشعَث الصَّنعانيِّ عن عُبادة بن الصَّامت قال قال رسول الله ﷺ "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُه و عَينُه وزنًا بوزن والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُه و عَينُه وزنًا بوزن والمِلْحُ بالمِلْحِ والتَّمرُ بالتَّمر والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ سواءً بسواء مثلًا بمِثْل فمَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى" واللَّفظ لمحمد لم يذكر يعقوب "والشَّعير بالشَّعير" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى و يعقوب بنُ إبراهيم قالا حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال حدَّثنا همَّام قال حدَّثنا قَتادة عن أبي الخليل عن مُسلم المكِّيِّ عن أبي الأشعَث الصَّنعانيِّ عن عُبادة بن الصَّامت قال قال رسول الله ﷺ "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُه و عَينُه وزنًا بوزن والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُه و عَينُه وزنًا بوزن والمِلْحُ بالمِلْحِ والتَّمرُ بالتَّمر والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ سواءً بسواء مثلًا بمِثْل فمَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى" واللَّفظ لمحمد لم يذكر يعقوب "والشَّعير بالشَّعير" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"
سنن الدارقطني
نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ النُّعْمَانِيِّ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيِّ نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ "الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرني محمد بنُ آدم عن عَبْدَة عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن مُسلم بن يَسار عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ . عن عُبادة بن الصَّامت و كان بدريًّا و كان بايعَ النبيَّ ﷺ أن لا يخاف في الله لَومةَ لائم أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا فقال أيُّها النَّاس إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب وزنًا بوزنٍ تِبْرُها و عَينُها وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة وزنًا بوزنٍ تِبْرُها و عَيْنُها و لا بأسَ يعني ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد والفِضَّةُ أكثرُهما و لا تصلحُ النسيئةُ ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ والشَّعيرَ بالشَّعير مُدْيًا بمُدْيٍ و لا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ يدًا بيد والشَّعيرُ أكثرُهما و لا يصلحُ نَسيئةً ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر مُدْيًا بمُدْيٍ حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ كَانَ بَدْرِيًّا وَ كَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَ عَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَ عَيْنُهَا وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بَيْدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَ لَا تَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بَيْدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَ لَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدْيًا بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرني محمد بنُ آدم عن عَبْدَة عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن مُسلم بن يَسار عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ . عن عُبادة بن الصَّامت و كان بدريًّا و كان بايعَ النبيَّ ﷺ أن لا يخاف في الله لَومةَ لائم أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا فقال أيُّها النَّاس إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب وزنًا بوزنٍ تِبْرُها و عَينُها وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة وزنًا بوزنٍ تِبْرُها و عَيْنُها و لا بأسَ يعني ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد والفِضَّةُ أكثرُهما و لا تصلحُ النسيئةُ ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ والشَّعيرَ بالشَّعير مُدْيًا بمُدْيٍ و لا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ يدًا بيد والشَّعيرُ أكثرُهما و لا يصلحُ نَسيئةً ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر مُدْيًا بمُدْيٍ حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثنا محمد بن يَحْيَى القطيعي حَدَّثنا الحجاج بن المنهال حَدَّثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَن أَنَس وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلا بِمِثْلٍ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَشْقَرِ قَالَ نا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةَ مِثْلًا بِمِثْلٍ الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ" . وَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْكَلْبِيِّ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ نَذْكُرْهُ لِعِلَّةِ الْكَلْبِيِّ وَ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَ ذَكَرْنَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ حَفْصُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ هَذَا فَقَدْ رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ فَقَدِ ارْتَفَعَتْ جَهَالَتُهُ
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَ لَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَ لَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ . عَيْنًا بِعَيْنٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى" قَالَ شُرَحْبِيلُ "إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ فَأَدْخَلَنِي اللهُ النَّارَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمًا قَالَ وَحَدَّثَنِي شُرَحْبِيلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ أَبَا سَعِيدٍ وَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى" قَالَ شُرَحْبِيلٌ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ فَأَدْخَلَنِي اللَّهُ النَّارَ

