النهي عن الملامسة والمنابذة وسدل الثوب والإفضاء في الإحرام
تضم هذه المجموعة 145 حديثًا من 17 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ فَأَمَّا الْبَيْعَتَيْنِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللُّبْسَتَيْنِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَ نَهَى عَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ عَلَى فَرْجِهِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ"
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بِيعَةٍ وَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَ عَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ" وَ وَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ جَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ"
سنن أبي داود
حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ و هذا لفظُه قالا حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بَيعتَين و عن لبستَين أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فَرجِه أو ليس على فرجِه منه شيءٌ .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ" تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ اللُّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَ عَنْبَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَتَلَحَّفَ بِثَوْبِهِ وَ يُخْرِجُ شِقَّهُ أَوْ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَيُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ أَلْقِ إِلَيَّ وَأُلْقِ إِلَيْكَ وَإلْقَاءُ الْحَجَرِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
وَ قَالَ "نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ . وَ نَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ .
صحيفة همام بن منبه
وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَسِّ وَالْإِلْقَاءِ وَالنَّجْشِ "
الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَ عَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ "نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ ."
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ جَانِبَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ يَعْنِي سِتْرًا"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِوَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَ يَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ يُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ . وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَ لَا يَلْبَسَهُ وَ لَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ."
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَيْءٌ أَوْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .
سنن الدارمي
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَ عَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُوَ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ وَ يَطْرِحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَتُصِيبُ مَذاكِيرَهُ الْأَرْضُ وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا وَاحِدًا يَأْخُذُ بِجَوَانِبِهِ فَيَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَهُ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عن أيوب عن مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه سترة وأن يشتمل في الثوب من تحت مرافقه أحسبه قال على منكبه و عن بيعتين اللماس والنابذ .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَبْدُو شِقُّهُ وَالآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ الْجَزَرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ أَوْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ يَعْنِي سِتْرًا"
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن لبستين أن يجتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في الثوب الواحد .
سنن أبي داود
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرنا معمرٌ عن الزهريِّ عن عطاءِ بن يزيدَ الليثيٌ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بهذا الحديث زاد واشتمالُ الصَّمَّاء أن يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقِه الأيسرِ ويُبرِزُ شقَّه الأيمنَ والمنابذةُ أن يقولَ إذا نَبذْتُ إليك هذا الثوبَ فقد وَجَبَ البيعُ والمُلامسةُ أن يَمسَّه بيدِه و لا ينشرَه و لا يُقلِّبه وإذا مسَّه وجبَ البيعُ .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"

