إبطال النبي ﷺ دية ثنية العاضّ إذا انتزع المعضوض يده
تضم هذه المجموعة 65 حديثًا من 13 كتابًا.
أحاديث المجموعة
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَد عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهٌ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الَّذِي عَضَّهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا ثُمَّ قَالَ "يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ !" .
صحيح مسلم
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ( يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ ) قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . ؟"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَ قَالَ "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَرْسِ الرَّمْلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ" أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ فَتَعَضَّهَا كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ " فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ "فَأَطَلَّهَا النَّبِيُّ ﷺ" أَوْ قَالَ "فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ . لَا دِيَةَ لَكَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فِي ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا فَقَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ"
صحيح مسلم
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ( يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ" .
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ !" وَأَبْطَلَهَا .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا سَعِيدٌ وَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَ قَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يزيد قال حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قَتادةَ عن زُرارةَ بن أوفى عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ رجلًا عضَّ آخرَ على ذراعهِ فاجتَذَبَها فانتُزِعَتْ ثَنِيَّتُه فرُفِعَ ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها و قال "أردْتَ أن تَقْضَمَ لحمَ أخيكَ كما يَقْضَمُ الفحلُ ؟ !" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال حدَّثنا يزيد قال حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قَتادةَ عن زُرارةَ بن أوفى عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ رجلًا عضَّ آخرَ على ذراعهِ فاجتَذَبَها فانتُزِعَتْ ثَنِيَّتُه فرُفِعَ ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها و قال "أردْتَ أن تَقْضَمَ لحمَ أخيكَ كما يَقْضَمُ الفحلُ ؟ !" .
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْجُنْدِ يْسَابُورِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ ثنا مَجَاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ "فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا وَ قَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَعَضَّ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"
صحيح البخاري
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ "أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁"
المعجم الكبير للطبراني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّةَ الْعَاضِّ وَأَتَى النَّبِيَّ فَذَكَرَ لَهُ "فَأَبْطَلَ ذَلِكَ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ" فَأَبْطَلَهَا
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ "خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ ."
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
حَدَّثَنَا عَمْرٌو نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَ قَالَ "أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَ هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
صحيح مسلم
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى "أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَ قَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . ؟"
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ قال أخبرنا عبدُ الله عن شعبةَ عن قَتادةَ عن زُرارةَ عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ يعلى قال في الَّذي عَضَ فندَرَتْ ثَنِيَّتُه إِنَّ النبيَّ ﷺ قال "لا دِيَةَ لك" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ قال أخبرنا عبدُ الله عن شعبةَ عن قَتادةَ عن زُرارةَ عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ يعلى قال في الَّذي عَضَ فندَرَتْ ثَنِيَّتُه إِنَّ النبيَّ ﷺ قال "لا دِيَةَ لك" .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال حدَّثنا أبو هشام قال حدَّثنا أبانُ قال حدَّثنا قَتادة قال حدَّثنا زُرارةُ بنُ أوفى عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ رجلًا عضَ ذِراعَ رجل فانتزعَ ثَنِيَّتَه فانطلقَ إلى النبيِّ ﷺ فذكر ذلك له فقال أرَدْتَ أن تَقْضَمَ ذِراعَ أخيك كما يَقْضَمُ الفحلُ ؟ ! " فأَبْطلها .
سنن النسائي المجتبى
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال حدَّثنا أبو هشام قال حدَّثنا أبانُ قال حدَّثنا قَتادة قال حدَّثنا زُرارةُ بنُ أوفى عن عِمرانَ بن حُصَين أنَّ رجلًا عضَ ذِراعَ رجل فانتزعَ ثَنِيَّتَه فانطلقَ إلى النبيِّ ﷺ فذكر ذلك له فقال أرَدْتَ أن تَقْضَمَ ذِراعَ أخيك كما يَقْضَمُ الفحلُ ؟ ! " فأَبْطلها .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا "
سنن أبي داود
حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ حدَّثنا حجَّاجٌ وعبدُ الملِكِ عن عطاء عن يعلى بنِ أُمية بهذا زاد ثم قال يعني النبيَّ ﷺ للعاضِّ "إن شئتَ أن تُمكِّنهُ مِن يَدِكَ فيعضَّها ثم تنزعَها من فيه" وأبطل ديةَ أسنانه .
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ ."
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخبَرنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ﷺ "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَكَ" .

