ما يُنهى المحرم عن لبسه من الثياب المُخيطة والطيب

تضم هذه المجموعة 50 حديثًا من 11 كتابًا.

أحاديث المجموعة

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَ قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَ يَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَ لَا الْوَرْسُ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْقَلَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ" . قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَ لَا تنقِبُ الْمَرْأَةُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ" وَ قَالَ يَحْيَى مَرَّةً "إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ "

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَ لْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ"

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ ."

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْقَلَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ" . قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَ لَا تنقِبُ الْمَرْأَةُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنا يَحْيَى عَن عُبَيد اللَّهِ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر ; أَن رَجُلا قَالَ يَا رَسولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَال لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ و لَا السَّرَاوِيلاتِ و لَا الْخُفَّيْنِ إلَاّ أَلا يَجِدَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ و لَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفران .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَ وَ لَا الْعِمَامَةَ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا الْبُرْنُسَ وَ لَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا ابن عَوْن عن نافع عن ابن عمر قال نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا ؟ قال "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ و لا العَمَائِمَ و لا البَرَانِسَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا الخِفافَ إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ فإنْ لم يكنْ نِعالٌ ; فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ و لا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو زَعْفَرَان" أو "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ و عَمْرُو بنُ عليٍّ قالا حدَّثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدَّثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاريُّ عن عُمَرَ بن نافع عن أبيه عن ابن عُمر أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا ؟ قال "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا العَمائمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ ; فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ و لا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس و لا زَعْفَرَانٌ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" وَ قَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى "الْقَمِيصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال حدَّثنا ابن عَوْن عن نافع عن ابن عمر قال نادَى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا ؟ قال "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ و لا العَمَائِمَ و لا البَرَانِسَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا الخِفافَ إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ فإنْ لم يكنْ نِعالٌ ; فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ و لا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو زَعْفَرَان" أو "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارَك عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عُمر أنَّ رجلًا قامَ فقال يا رسولَ الله ماذا تأمُرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا الخِفَافَ إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له نَعْلَانِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْن و لا يَلْبَسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ و لا الوَرْسُ و لا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ و لا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" .

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْقَلَانِسَ . وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" . وَ فِي خَبَرِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ الَّذِي أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ "فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" . وَ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" . ثَنَاهُ أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ . وَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "فَلْيَقْطَعْهُمَا حتى يَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" . ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . وَقَدْ خَرَّجْتَ طُرُقَ هَذَا اللَّفْظِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَ لَا الْعِمَامَةَ وَ لَا السَّرَاوِيلَ وَ لَا الْبُرْنُسَ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ و عَمْرُو بنُ عليٍّ قالا حدَّثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدَّثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاريُّ عن عُمَرَ بن نافع عن أبيه عن ابن عُمر أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا ؟ قال "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا العَمائمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ ; فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ و لا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس و لا زَعْفَرَانٌ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارَك عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عُمر أنَّ رجلًا قامَ فقال يا رسولَ الله ماذا تأمُرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ و لا السَّرَاوِيلاتِ و لا الخِفَافَ إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له نَعْلَانِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْن و لا يَلْبَسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ و لا الوَرْسُ و لا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ و لا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ وَ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عُمر قال قامَ رجلٌ فقال يا رسولَ الله ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ و لا السَّراويلاتِ و لا العَمَائمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفَافَ إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ ; فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ و لا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ و لا الوَرْسُ و لا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ و لا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ وَ لَا الزَّعْفَرَانُ وَ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" . قَالَ "وَ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبةُ قال حدَّثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عُمر قال قامَ رجلٌ فقال يا رسولَ الله ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ و لا السَّراويلاتِ و لا العَمَائمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفَافَ إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ ; فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ و لا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ و لا الوَرْسُ و لا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ و لا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَ لَا الْوَرْسُ وَ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ"

صحيحُ ابن خُزَيمة

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" . قَالَ "وَ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" .

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَ لَا الْوَرْسُ وَ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَ لَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ" . تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَ لَا وَرْسٌ . وَ كَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَ لَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . وَ قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ . وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ .

صحيح ابن حبان

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَا حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ فَقَالَ ﷺ "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ "وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ أَوْ أَلَمْلَمَ" شَكَّ يَحْيَى . وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ عن ابن أبي زائدةَ قال أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر عن نافع عن ابن عُمر قال سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ و لا السَّراويلاتِ و لا العَمَائِمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفَافَ" .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ عن ابن أبي زائدةَ قال أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر عن نافع عن ابن عُمر قال سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ و لا السَّراويلاتِ و لا العَمَائِمَ و لا البَرَانِسَ و لا الخِفَافَ" .