حدّ إزرة المؤمن إلى نصف الساق ووعيد ما أسفل من الكعبين
تضم هذه المجموعة 33 حديثًا من 10 كتابًا.
أحاديث المجموعة
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ" فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ "أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ" فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ "إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ"
صحيح البخاري
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ ."
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ كُوفِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "الْإِزَارُ هَا هُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ"
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بأَسفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" . ٣٥٧٢ م ( صحيحِ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ قَالَ فَقَالَ "الْإِزَارُ هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ"
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ "أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي وَ قَالَ حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ" .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخبَرنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "هَا هُنَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا وَ لَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَخبَرنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "هَا هُنَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا وَ لَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" .
مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ "حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلِإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ" وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ سَاقِهِ ـ قَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ "اتَّزِرْ إِلَى هَا هُنَا أَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةٍ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْمُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ـ أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ ـ فَقَالَ "حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ"
سنن الترمذي
حدَّثَنا قُتيبةُ حدَّثَنا أبو الأحْوَصِ عن أبي إسحاقَ عن مُسْلمِ بن نُذَيرٍ عن حُذَيفةَ قال أخَذَ رَسولُ اللهِ ﷺ بعَضلةِ ساقِي أو ساقِه فقال "هذا مَوْضعُ الإزَارٍ فإنْ أبَيتَ فأسْفلَ فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزَارِ في الكَعْبَيْنِ" . هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . رَواهُ شعبةُ والثَّوريُّ عن أبي إسحاق .
السنن الكبرى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ وَضْعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِي ثُمَّ قَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ" ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ فَقَالَ "فَإِلَى هَا هُنَا" ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا فَقَالَ "وَإِلَّا فَإِلَى هَا هُنَا" ثُمَّ قَالَ "وَ لَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِسَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ" يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ له أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي الإِزَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا" .
سنن ابن ماجه
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لأبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ ؟ قَالَ نَعَمْ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ" يَقُولُ ثَلَاثًا "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا" .
مسند أبي يعلى
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَدِّثْنِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الإِزَارُ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ أَجَلْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ" .
مسند أبي داود الطيالسي
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَوْ قَالَ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَا جُنَاحَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا"
صحيح ابن حبان
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدثنا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكُ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ" قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "وَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا" .
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ"
مسند الإمام أحمد بن حنبل
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ لَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ"
السنن الكبرى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا"

