تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها وتبيّن زهوها

تضم هذه المجموعة 64 حديثًا من 14 كتابًا.

أحاديث المجموعة

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ثنا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَوَ بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو صلاحُه .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي شِبْلٌ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو صلاحُه .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ثنا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَ ذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ"

مسند أبي يعلى

وَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

الموطأ

قَالَ مَالِكٌ "الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ وَتُؤْكَلُ فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ وَ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَ لَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا لَا يَيْبَسُ وَ لَا يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ وَالْأُتْرُجِّ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ وَ يَكُونُ فَاكِهَةً قَالَ فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ"

الموطأ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ "لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا" قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ حَلَالٌ جَائِزٌ ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَ يَهْلِكَ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ وَ ذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ "

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَصَلَاحُهَا وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ"

الموطأ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا"

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا ويَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

سنن ابن ماجه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْمَرْوَزِيُّ الْمِصْرِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ثنا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا"

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"

صحيح مسلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ."

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" قَالَ وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ "تَذْهَبُ عَاهَتُهَا وَ يَخْلُصُ طَيِّبُهَا"