تحديد الوصية بالثلث وترك الورثة أغنياء

تضم هذه المجموعة 152 حديثًا من 18 كتابًا.

أحاديث المجموعة

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ "إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ" قَالَ سَعِيدٌ "وَ كَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ"

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالثُّلُثِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالرُّبُعِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالْخُمُسِ ؟ قَالَ "لَا" حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ "أَوْصِ بِالْعُشْرِ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ "لَا" قُلْتُ فَثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ "لَا" قُلْتُ فَنِصْفَهُ ؟ قَالَ "لَا" . قُلْتُ فَالثُّلُثَ ؟ قَالَ "الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَحَدُكُمْ يَدَعُ أَهْلَهُ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدَعَهُمْ عَالَةً عَلَى أَيْدِي النَّاسِ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نا زَايِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ النِّصْفُ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ ؟ وَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ "

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ لَا . قُلْتُ فَالنِّصْفُ ؟ قَالَ لَا . فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ."

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ "مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ وَ يَنْفَعُ بِكَ نَاسًا . قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ . قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ . قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ ."

مسند أبي يعلى

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ فِي الْوَصِيَّةِ"

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ وَ عَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ وَ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَ خِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَ صِيَّتُهٌ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" . قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" . قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى قال حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهالِ قال حدَّثنا همَّام عن قتادة عن يونُسَ بن جُبير عن محمدِ بن سَعْدِ عن أبيه سَعْدِ بن مالك أنَّ النبيَّ ﷺ جاءه وهو مريض فقال إنَّه ليس لي ولد إلا ابنةٌ واحدة فأُوصِي بمالي كلِّه ؟ قال النبيُّ ﷺ "لا" قال فأُوصِي بنصفِه ؟ قال النبيُّ ﷺ "لا" قال فأُوصِي بثُلُثِه ؟ قال " الثُّلُثُ والثُّلثُ كثيره .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ "يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى قال حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهالِ قال حدَّثنا همَّام عن قتادة عن يونُسَ بن جُبير عن محمدِ بن سَعْدِ عن أبيه سَعْدِ بن مالك أنَّ النبيَّ ﷺ جاءه وهو مريض فقال إنَّه ليس لي ولد إلا ابنةٌ واحدة فأُوصِي بمالي كلِّه ؟ قال النبيُّ ﷺ "لا" قال فأُوصِي بنصفِه ؟ قال النبيُّ ﷺ "لا" قال فأُوصِي بثُلُثِه ؟ قال " الثُّلُثُ والثُّلثُ كثيره .

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال حدَّثنا وكيعٌ قال حدَّثنا هشامُ بنُ عروة عن أبيه عن سَعْد أنَّ النبيَّ ﷺ عادَه في مرضِهِ فقال يا رسولَ الله أُوصِي بمالي كلِّه ؟ قال "لا" قال فالشَّطْر ؟ قال "لا" قال فالثُّلُث ؟ قال "الثُّلُث والثُّلُثُ كثير" أو " كبير .

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ"

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ"

مسند الإمام أحمد بن حنبل

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ أفَأُوصِِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا" قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال حدَّثنا وكيعٌ قال حدَّثنا هشامُ بنُ عروة عن أبيه عن سَعْد أنَّ النبيَّ ﷺ عادَه في مرضِهِ فقال يا رسولَ الله أُوصِي بمالي كلِّه ؟ قال "لا" قال فالشَّطْر ؟ قال "لا" قال فالثُّلُث ؟ قال "الثُّلُث والثُّلُثُ كثير" أو " كبير .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَغْدَادِيُّ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقَبِي قَالَ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ يَعْنِي يُقِيمُكَ مِنْ مَرَضِكَ فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ شَكَّ زَكَرِيَّا قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ وَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ

صحيح مسلم

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى قُلْتُ فَالنِّصْفُ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ . قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" .

مسند البزار المشهور باسم البحر الزخار

حَدَّثناه حُمَيد بن الربيع حَدَّثنا فردوس بن الأشعري عن مسعود بن سُلَيْمان عَن حَبيب بن أبي ثَابِتٍ عَن أَنَس ; أَن رَجُلا قَالَ يَا رَسولَ اللهِ أوصي بمالي كله ؟ قال لا قال فالشطر ؟ قال لا قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير .

السنن الكبرى

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ النِّصْفُ ؟ قَالَ "لَا" قَالَ فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْبَدٍ أَوْ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ "أَوْصَى النَّبِيَّ ﷺ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى وَلَدِهِ"

سنن الترمذي

حدَّثنا قُتيبَةُ قال حدَّثنا جَريرٌ عن عطاءِ بن السَّائِبِ عن أبي عبد الرحمنِ السُّلَميِّ عن سعدِ بن مالك قال عادَني رسولُ الله ﷺ وأنا مريضٌ فقال "أوْصَيْتَ ؟" قلتُ نعم . قال "بِكَمْ ؟" قُلتُ بِمَالِي كُلِّهِ في سبيلِ الله قال "فما تَرَكتَ لِوَلَدِكَ ؟" قال هُمْ أغنياءُ بخيرٍ . قال "أوْصِ بالعُشْرِ" قال فما زِلتُ أُناقِصُهُ حَتَّى قال "أوصِ بالثُّلثِ والثُّلُثُ كبير" . قال أبو عبدِ الرَّحْمنِ فنحن نَسْتَحِبُّ أن نَنْقُصَ من الثُّلثِ لقولِ رسولِ الله ﷺ "والثُّلثُ كبير" . و في البابِ عن ابن عبّاسٍ . حديثُ سعدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقد رُويَ من غيرِ وجه وقد رُويَ عنه "كبير" و يروى "كثير" . والعملُ على هذا عند أهلِ العِلمِ لا يَرَوْنَ أن يُوصِيَ الرَّجُلُ بأكثَرَ من الثُّلُثِ ويَسْتَحِبُونَ أن يَنْقُصَ من الثُّلُثِ . و قال سُفيانُ الثَّوريُّ كانوا يَستَحِبُّونَ في الوصيَّةِ الخُمسَ دونَ الرُّبُعِ والرُّبُعَ دُونَ الثُّلثِ و مَنْ أوصى بالثُّلُثِ فلم يَتْرك شيئًا و لا يجوزُ له إلَّا الثُّلُثُ .

المعجم الكبير للطبراني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْبَدٍ أَوْ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى لِلنَّبِيِّ ﷺ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ حَيْثَ شَاءَ "فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى وَلَدِهِ"

سنن الدارمي

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ "إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ"

الموطأ

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى . وَأَنَا ذُو مَالٍ . وَ لَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي . أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا" فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ "لَا" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ . حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ" قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَ لَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ . يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ" قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ . وَ يَقُولُ غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَانًا مَا عَاشَ . ثُمَّ هُوَ حُرٌّ . فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ . قَالَ "فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ . يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ . وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ . بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ الْعَبْدُ" قَالَ و سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ فَيَقُولُ لِفُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا يُسَمِّي مَالًا مِنْ مَالِهِ فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ "فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَ صَايَاهُمْ وَ يَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ فَيُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغًا مَا بَلَغَ"

سنن النسائي المجتبى

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور وأحمدُ بنُ سليمانَ واللَّفظ لأحمد قالا حدَّثنا أبو نُعيم قال حدَّثنا سفيان عن سَعْدِ بن إبراهيم عن عامر بن سَعْد عن سَعْد قال جاءني النبيُّ ﷺ يعودُني وأنا بمكَّة قلتُ يا رسولّ الله أُوصِي بمالي كلِّه ؟ قال "لا" قلتُ فالشَّطْرُ ؟ قال "لا" قلتُ فالثُّلُث ؟ قال "الثُّلُث والثُّلُثُ كثير إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عالةٌ يَتَكَفَّفُون النَّاسَ يَتَكَفَّفون في أيدِيهم" .

سنن الدارمي

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَ لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ "يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَ هَذَا بِالثُّلُثِ"